حصلت شركة جسور للوساطة التأمينية على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لمصادر مطلعة بالقطاع. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن مجلس إدارة الهيئة قرر قيد شركة جسور بسجلاتها لوسطاء التأمين وإعادة التأمين (شخص إعتباري) تحت رقم 106، وبقرار قيد رقم 1740. وأضافت أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة النشاط والقيد بسجلات الهيئة منذ 20 أكتوبر 2021 ولمدة 3 سنوات. إقرأ أيضاً: شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021 النشاط التجاري يستحوذ على 61.4% من التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثالث من 2021 ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009. وكان قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو 2020 بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، وتضمن القرار أن يتم وقف تقدم شركات بطلبات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية، ولكن يسمح للشركات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها للحصول رخصة مزاولة النشاط. وخلال فترة وقف تراخيص شركات الوساطة منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 رخص لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لشركات كانت قد سبق وتقدمت بطلبات تأسيسها قبل صدور القرار، وضمت هذه الشركات سكوب لوساطة التأمين الحاصلة على الرخصة في يوليو 2020، وشركة اينزو لوساطة التأمين (أغسطس 2020)، وبيوند لوساطة التأمين (مارس 2021)، بجانب سيكيور تايم للوساطة في التأمين (أبريل 2021)، وأخيراً فايدتي للوساطة في التأمين (أبريل 2021). الهيئة تشترط 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسات المالية في شركات وساطة التأمين وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين. وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة. كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.