حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب المغادرين دعماً للسياحة
نشر في أموال الغد يوم 28 - 06 - 2020

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التى أعدتها وزارة المالية وتم طرحها للحوار المجتمعى على الموقع الإلكترونى للوزارة تشمل التزامات وتيسيرات للمسجلين.
واستعرض "عبد القادر" بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم (14) والتى تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، موضحاً أن هذا التعديل يأتى لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذى يساهم فى تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر، لافتاً إلى أنه نظراً لسهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار .
وأضاف أن التعديل المقترح على المادة رقم (20) ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14يوماً من حدوثها، وذلك أيضاً لتقنين الأوضاع بعد الإنتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونياً.
وأشار إلى إن التعديلات المقترحة على المادة (6) والمادة ( 7) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إضافة جملة ( والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ) ليصبح نص المادة رقم ( 6) وفقاً للتعديل المقترح ( تخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد ، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب ).
وأوضح أن نص المادة (7) وفقاً للتعديلات المقترحة سيكون كالتالى (مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة؛ والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي ، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إلى السوق المحلي داخل البلاد ، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي ).
وفيما يخص التعديلات بشأن رد الضريبة، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديل المقترح يرد على الحالة الاولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة ( 30) ليصبح نص المادة كالتالى (ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن ، للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها ، أو وفقا لأي من طرق السداد او التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها) موضحاً أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج ، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
وأضاف أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادرى البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة ، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم ، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على الآتى ( يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه ، وعلي أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.