محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    زيادة عالمية جديدة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن صباحًا؟    أسعار العملات التذكارية ل المتحف المصري الكبير 2025.. اعرف مكان شراءها    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    ترامب: سنعمل مع الصين على الملف الأوكراني وملفات نزع السلاح النووي    الأمم المتحدة تطالب بإنهاء حصار الفاشر بغرب السودان بعد مقتل 460 شخصًا    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري «ترامب» تطورات الأوضاع في السودان    «طلب منحة 3 ملايين».. شوبير يكشف كواليس جلسة جون إدوارد مع محمد السيد    عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بأسوان.. بالأسماء    بالزي الفرعوني.. مدارس الشرقية تحتفل بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير    تشييع جنازة المصور كيرلس صلاح من كنيسة الأنبا موسى بحضور الأهل والأصدقاء    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد لفرض رسوم إضافية على فواتير الانترنت وتبغ السجائر والبنزين وأكل القطط والكلاب
نشر في أموال الغد يوم 03 - 05 - 2020

أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بإلتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1-البند (9) المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد.
2-البند 10..استخراج صور المحررات ..5جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري .
3-البند 12 الشراء من الأسواق الحرة نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5دولارات وبحد أدني دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعشاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون “غير الفخريين”المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيلل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
4-البند 15..الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقيمة الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاها لنشر الوعي الثقافي وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة..وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.
* وتضمنت التعديلات بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة من هذه المادة، وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة بتقديم إقرا شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيلة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد عن خمسين ألف جنية فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبلة وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 12%% من قيمة مالم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد،وتعامل كسور الشهور وكسور الجنية باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
* وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.
المادة الثانية
يضاف إلي الفقرة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 سبعة بنود جديدة بأرقام 21،22، 23،24،25،26،27،28 وهي كالاتي :-
* البند 21 عقو شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع، 1% من القيمة السنويد للعقود مليون جنية أو أقل،و2% من أكثر من مليون جنية وحتي 2مليون جنية، و3% من أكثر من 2مليونجنية وحتي 3 مليون جنية، و5%من أكثر من 3 مليون جنية وحتي 5مليون، و7.5% لأكثر من 5مليون جنية، وعل أتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.
* البند 22 ..ترخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع 5.% من رسمالها سواء عند منح التراخيص ابتداءا أو عند تجديدة وعلي الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تجديدة تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
* البند 23 أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يوق 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأذغية المشار إليها فيلتزم الجمك المختص بتحصيل هذا الرسم وتويده.
* البند 24 منتج البنزين بأنواعه وذلك بوقع 30 قرشا عن كل لتر يباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا عن كل لتر مباع….”حذفته لجنة الخطة مع إصرار وزير المالية عليه وسيكون الحسم النهائي بالجلسة العامة”.
* البند 25 ..أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به ذلك بواقع 5% من قيمتها مضاا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخر.
* البند 26 التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.
* البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
* البند 28…..2.5%من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.