بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة بني سويف الجديدة.. الأحد المقبل    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار    صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية    رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أن الفتوى الرشيدة تمثل دعامة رئيسية للاستقرار ومجابهة التحديات المعاصرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الصحة: إطلاق دليل إرشادي للوقاية من الأمراض المعدية داخل المدارس    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي    وزير الري يتابع أنشطة قطاع شئون مياه النيل وملفات التعاون الثنائي    إقبال كثيف من الناخبين بمعهد كوم اسفين بالقليوبية في اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    معلومات الوزراء: الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    إقبال المواطنين على لجان قليوب في إعادة انتخابات مجلس النواب    سطوحي قائمًا بأعمال عميد علوم عين شمس وطنطاوي للآثار    نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أصول الأكلات التراثية.. من أين جاءت؟    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    رسل الموت تنزل فى سراييفو    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    المرأة والشباب.. رواد أعمال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    أحمد أيمن منصور: الزمالك يتعرض لظلم كبير وأتمنى مساندة نجومه القدامى    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء
نشر في البوابة يوم 30 - 10 - 2025

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، ويضع القرار ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، بما يعزز ثقة العملاء، ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدَّمة.
وتُطبَّق أحكام القرار على جميع شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، فضلًا عن صناديق التأمين الحكومية والخاصة، والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل شركات الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية، وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
تطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية
ألزم القرار جميع الشركات والجهات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع العملاء، من خلال عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، وتقديم شرح وافٍ لها أثناء التفاوض أو قبل التعاقد لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني.
كما نص القرار على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل (إن وجدت) وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده.
وألزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ونظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد.

عدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة
كما يجب إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
وألزم القرار الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين بتشكيل إدارة داخلية أو تحديد مسئول مختص لدراسة الشكاوى المقدمة من المتعاملين، بهدف تفعيل الرقابة الذاتية والتعامل مع الشكاوى بجدية وموضوعية فور ورودها، قبل تصعيدها إلى الهيئة.
وكذلك الإفصاح بخط واضح وفي موضع بارز في جميع العقود والمراسلات والإعلانات والمطبوعات الموجهة للعملاء عن خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة، مع بيان رقم الترخيص والسجل التجاري ووسائل التواصل مع الإدارة المختصة بالشكاوى داخل الشركة، بما في ذلك رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى، وإحاطة العملاء كتابيًا بحقهم في التوجه إلى الهيئة حال عدم قبولهم التسوية المقترحة من الشركة.

الوثائق ذات القيم الكبيرة
كما نص القرار على أهمية التحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، خصوصًا في الوثائق ذات القيم الكبيرة، وتضمين الوثيقة نصوصًا واضحة بشأن شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لفض أي نزاعات تنشأ بين أطراف العقد.
وألزم القرار الشركات بتسليم العملاء جميع مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير، كما شملت الضوابط ضمان العدالة والمساواة بين العملاء وحماية خصوصية بياناتهم وتنظيم إدارة حساباتهم، من خلال استيفاء وتحديث بيانات العملاء دوريًا، وتمكينهم من الحصول على كشوف حساب دورية والاعتراض عليها، وإخطارهم بمواعيد تجديد الوثائق وبالأرباح أو الفوائض السنوية المستحقة.
ونص القرار على إلزام الشركات بعدم الخصم من أرصدة الوثائق الاستثمارية في حال توقف السداد إلا بعد إخطار العميل وتخييره بالموافقة على أحد البدائل المقررة، وكذلك على عدم جواز إلغاء أو تصفية أي وثيقة تأمين سارية إلا بناءً على طلب من المؤمن له أو وفقًا لشروط الوثيقة، مع توضيح أسباب الإلغاء، ويجوز للشركة الإلغاء في حال تخلف المؤمن له عن السداد، مع أحقية المؤمن له في استرداد جزء نسبي من الأقساط عن المدة غير المنقضية.
وفيما يخص خدمات ما بعد البيع، ألزمت الضوابط شركات التأمين بضمان جودة واستمرارية خدمة العملاء، وإخطارهم في الوقت المناسب بأي تعديلات تطرأ على الوثائق أو البيانات الأساسية للشركة أو فروعها أو ممثليها، على أن تكون الإخطارات واضحة ودقيقة، مع بيان الأثر المتوقع على حقوق حملة الوثائق، ولا يجوز إجراء أي تعديل دون موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له أو حامل الوثيقة وبعد اعتمادها من الهيئة.
كما ألزم القرار جميع الشركات والجهات بوضع لائحة داخلية مكتوبة ومعلنة تتضمن الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها للتعامل مع الشكاوى، مع توفير وسائل اتصال متعددة ومعلنة والإفصاح عنها في كافة المراسلات والمطبوعات لجميع المتعاملين.
ونص القرار كذلك على إلزام الشركات بإمساك سجل خاص للشكاوى يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل شكوى، مثل تاريخ تقديمها وملخص الواقعة والإجراءات المتخذة والقرارات المتخذة بشأنها، بما يمكّن الهيئة من متابعة وتقييم كفاءة نظم معالجة الشكاوى.
وألزم القرار الجهات العاملة بقطاع التأمين بإعداد تقارير دورية عن الشكاوى تُرفع إلى الهيئة، ربع سنويًا لشركات التأمين، ونصف سنويًا لشركات المهن والأنشطة المرتبطة وصناديق التأمين، وتتضمن التقارير عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها وبيانات الشاكين ومضمون الشكوى ونتائج الفصل فيها، وتحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها في الحد من تكرار الشكاوى.
كما وضع القرار شروطًا واضحة لتقديم الشكوى إلى الهيئة، أهمها استيفاء جميع البيانات الخاصة بالشكوى المقدمة إلى الشركة أو الجهة المعنية، وإثبات عدم تسوية النزاع أو الشكوى، مع استيفاء النموذج المخصص لذلك واستيفاء كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالشاكي، لضمان سرعة الفصل في المنازعات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء، تختص بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، على أن تصدر قراراتها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، وتكون قراراتها نهائية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يضمن سرعة وحسم تسوية النزاعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.