انتظام الدراسة في 903 مدرسة بمطروح وسط أجواء من الانظباط    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    جولة سياحية لوفد التضامن الأوليمبي والاتحاد الدولي للووشو كونغ فو    «التموين» و«الزراعة»: استيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    عاجل- مدبولي يتابع استعدادات الإطلاق الرسمي للمنظومة الرقمية الجديدة للتأمينات الاجتماعية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    وزير الرى: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الزمامات المخالفة على ترعتى النصر والحمام    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    القاهرة الإخبارية: الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين لغزة ينهون إجراءاتهم بالجانب المصري من معبر رفح    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    لحسم التأهل.. الزمالك في اختبار جديد أمام زيسكو اليوم بالكونفدرالية    آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    الداخلية ترصد 137 ألف مخالفة.. وحملات مكبرة لملاحقة متعاطي المخدرات    العثور على جثة مجهولة الهوية فى سموحة بالإسكندرية    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    «الداخلية» تضبط المتهم بالتحرش بفتاة عين شمس    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    علاج 1703 مواطنين بقافلة طبية في العاشر من رمضان    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد لتأكيد صدارة مجموعته بدوري الأبطال    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    حالة الطقس في محافظة أسوان الأحد 8 فبراير 2026    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2025

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، ويضع القرار ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، بما يعزز ثقة العملاء، ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدَّمة.
ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى
وتطبق أحكام القرار على جميع شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، فضلًا عن صناديق التأمين الحكومية والخاصة، والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل شركات الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية، وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
ألزم القرار جميع الشركات والجهات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع العملاء، من خلال عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، وتقديم شرح وافٍ لها أثناء التفاوض أو قبل التعاقد لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني.
كما نص القرار على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل (إن وجدت) وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده.
وألزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ونظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد.
كما يجب إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
ألزم القرار الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين بتشكيل إدارة داخلية أو تحديد مسئول مختص لدراسة الشكاوى المقدمة من المتعاملين، بهدف تفعيل الرقابة الذاتية والتعامل مع الشكاوى بجدية وموضوعية فور ورودها، قبل تصعيدها إلى الهيئة.
وكذلك الإفصاح بخط واضح وفي موضع بارز في جميع العقود والمراسلات والإعلانات والمطبوعات الموجهة للعملاء عن خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة، مع بيان رقم الترخيص والسجل التجاري ووسائل التواصل مع الإدارة المختصة بالشكاوى داخل الشركة، بما في ذلك رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى، وإحاطة العملاء كتابيًا بحقهم في التوجه إلى الهيئة حال عدم قبولهم التسوية المقترحة من الشركة.
وجود مصلحة تأمينية
كما نص القرار على أهمية التحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، خصوصًا في الوثائق ذات القيم الكبيرة، وتضمين الوثيقة نصوصًا واضحة بشأن شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لفض أي نزاعات تنشأ بين أطراف العقد.
وألزم القرار الشركات بتسليم العملاء جميع مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير، كما شملت الضوابط ضمان العدالة والمساواة بين العملاء وحماية خصوصية بياناتهم وتنظيم إدارة حساباتهم، من خلال استيفاء وتحديث بيانات العملاء دوريًا، وتمكينهم من الحصول على كشوف حساب دورية والاعتراض عليها، وإخطارهم بمواعيد تجديد الوثائق وبالأرباح أو الفوائض السنوية المستحقة.
ونص القرار على إلزام الشركات بعدم الخصم من أرصدة الوثائق الاستثمارية في حال توقف السداد إلا بعد إخطار العميل وتخييره بالموافقة على أحد البدائل المقررة، وكذلك على عدم جواز إلغاء أو تصفية أي وثيقة تأمين سارية إلا بناءً على طلب من المؤمن له أو وفقًا لشروط الوثيقة، مع توضيح أسباب الإلغاء، ويجوز للشركة الإلغاء في حال تخلف المؤمن له عن السداد، مع أحقية المؤمن له في استرداد جزء نسبي من الأقساط عن المدة غير المنقضية.
وفيما يخص خدمات ما بعد البيع، ألزمت الضوابط شركات التأمين بضمان جودة واستمرارية خدمة العملاء، وإخطارهم في الوقت المناسب بأي تعديلات تطرأ على الوثائق أو البيانات الأساسية للشركة أو فروعها أو ممثليها، على أن تكون الإخطارات واضحة ودقيقة، مع بيان الأثر المتوقع على حقوق حملة الوثائق، ولا يجوز إجراء أي تعديل دون موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له أو حامل الوثيقة وبعد اعتمادها من الهيئة.
كما ألزم القرار جميع الشركات والجهات بوضع لائحة داخلية مكتوبة ومعلنة تتضمن الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها للتعامل مع الشكاوى، مع توفير وسائل اتصال متعددة ومعلنة والإفصاح عنها في كافة المراسلات والمطبوعات لجميع المتعاملين.
ونص القرار كذلك على إلزام الشركات بإمساك سجل خاص للشكاوى يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل شكوى، مثل تاريخ تقديمها وملخص الواقعة والإجراءات المتخذة والقرارات المتخذة بشأنها، بما يمكّن الهيئة من متابعة وتقييم كفاءة نظم معالجة الشكاوى.
وألزم القرار الجهات العاملة بقطاع التأمين بإعداد تقارير دورية عن الشكاوى تُرفع إلى الهيئة، ربع سنويًا لشركات التأمين، ونصف سنويًا لشركات المهن والأنشطة المرتبطة وصناديق التأمين، وتتضمن التقارير عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها وبيانات الشاكين ومضمون الشكوى ونتائج الفصل فيها، وتحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها في الحد من تكرار الشكاوى.
كما وضع القرار شروطًا واضحة لتقديم الشكوى إلى الهيئة، أهمها استيفاء جميع البيانات الخاصة بالشكوى المقدمة إلى الشركة أو الجهة المعنية، وإثبات عدم تسوية النزاع أو الشكوى، مع استيفاء النموذج المخصص لذلك واستيفاء كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالشاكي، لضمان سرعة الفصل في المنازعات.
وتضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء، تختص بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، على أن تصدر قراراتها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، وتكون قراراتها نهائية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يضمن سرعة وحسم تسوية النزاعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.