الأوقاف تواصل عمارة بيوت الله، تطوير وإنشاء 1329 مسجدًا في 10 أشهر    أمين حكماء المسلمين: نثق في استمرار مسيرة الأخوة الإنسانية بعد انتخاب بابا الفاتيكان    إزالة وصلات المياه الخلسة ومخالفات البناء بأكتوبر الجديدة    "منصف بعد ظلم سنين".. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم    توريد 342 ألف طن قمح للصوامع والشون في الشرقية    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    السيسي يؤكد لعباس دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن    الاحتلال يطلق النيران على منزل شرقي نابلس بالضفة الغربية    ترامب: العديد من الصفقات التجارية قيد الإعداد وكلها جيدة    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    مليار دولار تكلفة عملية ترامب ضد الحوثى.. وتقرير: لا يزالوا قادرين على ضرب إسرائيل    محافظ دمياط يشهد ختام بطولة كرة القدم للكيانات الشبابية    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    اصابة 10 اشخاص في حادث انقلاب في المنيا    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    لا حج إلا بتصريح.. السديس في خطبة المسجد الحرام: تأشيرة الحج من لوازم شرط الاستطاعة    طرح الإعلان الأول لدراما "Mercy For None" الكورية (فيديو)    نائب وزير الصحة يشيد بأداء المنشآت الصحية بالأقصر ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    افتتاح 5 مساجد جديدة بعد تجديدها بالفيوم    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النواب توافق على رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة.. وتستثني البنزين والسولار
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 05 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
ورفضت اللجنة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.
وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.
بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
فضلًا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صاف، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافٍ.
كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلًا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).
كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، لنشر الوعى الثقافى والرياضى؛ حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.