تقليل الاغتراب 2025.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المعتمد    رئيس «القومي للطفولة» تزور محافظة الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة والمبادرات    إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في أسواق مطروح    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    ب«أطنان غذائية ومستلزمات طبية».. الهلال الأحمر يدفع ب220 شاحنة في قافلة «زاد العزة» ال15 إلى غزة    تصريح مفاجئ من أنريكى بعد الفوز بالسوبر الأوروبي    مدة غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي    لتعويض غياب ميندي.. الأهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع حارس جديد    بيان عاجل من «الداخلية» بشأن حادث ملاحقة 3 سيارات لفتاتين على طريق الواحات (تفاصيل)    رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية متوقعة.. طقس مطروح والساحل الشمالى اليوم    ضبط 263 كيلو مخدرات و204 قطعة سلاح خلال 24 ساعة بالمحافظات    بطولة عمرو يوسف.. فيلم درويش يكتسح شباك تذاكر السينما في أول أيام عرضه (أرقام)    بعروض فنية.. انطلاق فعاليات المسرح المتنقل ل «قصور الثقافة» (صور)    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون وتوطين صناعة مشتقات البلازما    تحذير علمي.. مروحة المنزل قد تتحول إلى خطر صامت في الحر الشديد    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    ضبط 105737 مخالفة مرورية متنوعة    خلافات أسرية بين زوجين وسلاح مرخّص.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالإسكندرية    انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    وزير العمل يعيد الإنتاج بالعامرية للغزل والنسيج بعد مفاوضات ناجحة    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون الرسوم القضائية المحال لمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديلات أحكام قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا تمهيدًا لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية.
حصل بوابة اخبار اليوم على نص المشروع الذى جاء كالآتي:
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون بالنقض، ويُفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يُفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويُفرض على الصور التي تُطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في المحاكم الابتدائية، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم مقداره خمسة عشر قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشًا عن كل مادة.
مادة (32):
يُفرض رسم مقداره خمسون قرشًا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يُفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا في القضايا الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وجنيه ونصف الجنيه في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يُؤخذ رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تُقدَّم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يُحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يُفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يُفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيه ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشًا.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشًا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشا.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يُفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يُفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد، وجنيه ونصف الجنيه في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يُفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تُقدَّم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
1.5 جنيه على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
20 على قضية الجناية.
وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
20 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يُفرض رسم جديد.
20 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يُفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يُلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يُفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشًا في قضايا المخالفات، وجنيه ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وخمسون قرشًا في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة وسبعون قرشًا في القضية الجنائية، وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (14):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المشروع المقترح بعد التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرون جنيهًا في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- عشرة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة وعشرون جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسة وسبعون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- خمسون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وجنيهان في المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى جنيهان عن كل مادة.
مادة (32):
يفرض رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يفرض رسم مقداره جنيه في القضايا الجزئية وجنيهان في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وخمسة جنيهات في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يفرض رسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهين.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات في حالة الإشهاد وخمسة جنيهات في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
5 جنيهات على قضية المخالفة.
7 على قضية المخالفة المستأنفة.
10 على قضية الجنحة.
20 على قضية الجنحة المستأنفة.
50 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
50 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد.
50 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم بها المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان في قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وثلاثة جنيهات في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات في القضية الجنائية وعشرة جنيهات في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (14):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرين ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديلات أحكام قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا تمهيدًا لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية.
حصل بوابة اخبار اليوم على نص المشروع الذى جاء كالآتي:
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون بالنقض، ويُفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يُفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويُفرض على الصور التي تُطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في المحاكم الابتدائية، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم مقداره خمسة عشر قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشًا عن كل مادة.
مادة (32):
يُفرض رسم مقداره خمسون قرشًا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يُفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا في القضايا الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وجنيه ونصف الجنيه في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يُؤخذ رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تُقدَّم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يُحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يُفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يُفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيه ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشًا.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشًا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشا.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يُفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يُفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد، وجنيه ونصف الجنيه في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يُفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تُقدَّم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
1.5 جنيه على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
20 على قضية الجناية.
وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
20 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يُفرض رسم جديد.
20 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يُفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يُلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يُفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشًا في قضايا المخالفات، وجنيه ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وخمسون قرشًا في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة وسبعون قرشًا في القضية الجنائية، وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (14):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المشروع المقترح بعد التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرون جنيهًا في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- عشرة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة وعشرون جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسة وسبعون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- خمسون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وجنيهان في المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى جنيهان عن كل مادة.
مادة (32):
يفرض رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يفرض رسم مقداره جنيه في القضايا الجزئية وجنيهان في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وخمسة جنيهات في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يفرض رسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهين.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات في حالة الإشهاد وخمسة جنيهات في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
5 جنيهات على قضية المخالفة.
7 على قضية المخالفة المستأنفة.
10 على قضية الجنحة.
20 على قضية الجنحة المستأنفة.
50 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
50 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد.
50 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم بها المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان في قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وثلاثة جنيهات في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات في القضية الجنائية وعشرة جنيهات في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (14):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرين ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.