«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون الرسوم القضائية المحال لمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديلات أحكام قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا تمهيدًا لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية.
حصل بوابة اخبار اليوم على نص المشروع الذى جاء كالآتي:
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون بالنقض، ويُفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يُفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويُفرض على الصور التي تُطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في المحاكم الابتدائية، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم مقداره خمسة عشر قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشًا عن كل مادة.
مادة (32):
يُفرض رسم مقداره خمسون قرشًا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يُفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا في القضايا الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وجنيه ونصف الجنيه في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يُؤخذ رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تُقدَّم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يُحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يُفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يُفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيه ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشًا.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشًا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشا.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يُفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يُفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد، وجنيه ونصف الجنيه في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يُفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تُقدَّم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
1.5 جنيه على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
20 على قضية الجناية.
وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
20 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يُفرض رسم جديد.
20 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يُفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يُلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يُفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشًا في قضايا المخالفات، وجنيه ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وخمسون قرشًا في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة وسبعون قرشًا في القضية الجنائية، وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (14):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المشروع المقترح بعد التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرون جنيهًا في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- عشرة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة وعشرون جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسة وسبعون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- خمسون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وجنيهان في المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى جنيهان عن كل مادة.
مادة (32):
يفرض رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يفرض رسم مقداره جنيه في القضايا الجزئية وجنيهان في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وخمسة جنيهات في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يفرض رسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهين.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات في حالة الإشهاد وخمسة جنيهات في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
5 جنيهات على قضية المخالفة.
7 على قضية المخالفة المستأنفة.
10 على قضية الجنحة.
20 على قضية الجنحة المستأنفة.
50 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
50 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد.
50 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم بها المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان في قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وثلاثة جنيهات في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات في القضية الجنائية وعشرة جنيهات في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (14):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرين ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديلات أحكام قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا تمهيدًا لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية.
حصل بوابة اخبار اليوم على نص المشروع الذى جاء كالآتي:
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون بالنقض، ويُفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يُفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويُفرض على الصور التي تُطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في المحاكم الابتدائية، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم مقداره خمسة عشر قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشًا عن كل مادة.
مادة (32):
يُفرض رسم مقداره خمسون قرشًا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يُفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا في القضايا الجزئية، وخمسة وسبعون قرشًا في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وجنيه ونصف الجنيه في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يُؤخذ رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تُقدَّم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يُحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يُفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يُفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيه ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشًا.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشًا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشا.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يُفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يُفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد، وجنيه ونصف الجنيه في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يُفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تُقدَّم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
1.5 جنيه على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
20 على قضية الجناية.
وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
20 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يُفرض رسم جديد.
20 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يُفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يُلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يُفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشًا في قضايا المخالفات، وجنيه ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وخمسون قرشًا في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة وسبعون قرشًا في القضية الجنائية، وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا.
مادة (14):
يُفرض على الصور التي تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المشروع المقترح بعد التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرون جنيهًا في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- عشرة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة وعشرون جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسة وسبعون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- خمسون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وجنيهان في المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى جنيهان عن كل مادة.
مادة (32):
يفرض رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يفرض رسم مقداره جنيه في القضايا الجزئية وجنيهان في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وخمسة جنيهات في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولًا: الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رفض.
ثانيًا: الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانيًا وثالثًا):
ثانيًا: يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيهًا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثًا: يفرض رسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكررًا:
أولًا: علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43، 44، 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولًا) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهين.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (60):
يحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات في حالة الإشهاد وخمسة جنيهات في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
5 جنيهات على قضية المخالفة.
7 على قضية المخالفة المستأنفة.
10 على قضية الجنحة.
20 على قضية الجنحة المستأنفة.
50 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
50 جنيهًا على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد.
50 جنيهًا على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم بها المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
مادة (8):
يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان في قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثًا):
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيًا يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه قرشًا عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة، وثلاثة جنيهات في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات في القضية الجنائية وعشرة جنيهات في قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيهًا، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيهًا.
مادة (14):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه في الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيهًا على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرين ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.