طالب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بالنظر جدياً فى دراسة وإقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسى على ضوء التجربة الفعلية ولاستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لادارة الصندوق. وناقش د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة الدراسة الاكتوارية الجارى اعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل. ونصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق. ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل ، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .