طالب شريف سامى رئيس الرقابة المالية صندوق "حماية المستثمر" دراسة مقترحات التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسى بما يساهم فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق. ناقش الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة الدراسة الاكتوارية الجارى إعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل. نصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق. ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة. ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.