«الهنيدي» يستعرض تقرير مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية    انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم طلابه الأوائل في «تحدي القراءة العربي»    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات الأحد 25 مايو    مدبولى: شبابنا يمثل أحد أهم مواردنا في التزامهم بالتحول الرقمي    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    تفاصيل افتتاح كامل الوزير مشروعات كبرى بسوهاج    مميزات القطارات الجديدة المقرر تشغيلها بالخط الأول للمترو    وزير الري: 10 أيام مهلة لتطهير الترع والمصارف بالبحيرة    صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية    مسؤول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص بضربات روسية في منطقة كييف    «جوتيريش» يدعو إلى بناء مستقبل مستدام لشعوب إفريقيا    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية    برشلونة ضيفًا على بلباو في ختام الدوري الإسباني    سحر ميسي ينقذ إنتر ميامي من مواصلة السقوط    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست بالبريميرليج    بعثة بيراميدز تعود من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع صن داونز    إياب نهائي الكونفدرالية| نهضة بركان يقترب من المجد وسيمبا يسعى للريمونتادا    «التعليم»: تصحيح كراسات إجابات امتحانات صفوف النقل يتم بشكل مستمر    «خدعوا المواطنين وسرقوا بياناتهم».. ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك بالمنيا    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 26 مايو 2025    2 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار بالأسلحة بالمرج    بسبب بقرة .. مقتل سيدة على يد جيرانها بكفر الشيخ    مصرع ربة منزل بتسمم بعد تناولها "صبغة شعر" بطريق الخطأ فى البلينا سوهاج    قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى    تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «ريستارت».. اليوم    بسبب «المشروع x».. كريم عبدالعزيز على قمة شباك تذاكر السينما    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبني أثري بمنطقة منقباد بأسيوط    توترات وضغوط ل 9 أبراج في شهر يونيو 2025 (احذر حياتك هتتقلب)    فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2025.. متى تبدأ وما الأعمال المستحبة خلال هذه الأيام المباركة؟    وكيل صحة سيناء يفاجئ مستشفى العريش العام بزيارة منتصف ليل اليوم الأحد    هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة "اطمن على ابنك" للفحص الطبي لطلاب المدارس    «الرقابة الصحة»: اعتماد 495 منشأة وفقا لمعايير الجودة وسلامة المرضى    وزير الصحة يبحث الالتحاق بمسارات التعليم التخصصي والدراسات العليا للأطباء    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    الليلة.. محمد صلاح يتحدث حصريا ل"أون سبورت" بعد إنجازه التاريخى فى الدورى الإنجليزى    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس النواب: 531 نائبًا يوافقون نهائيًا على التعديلات الدستورية
نشر في أموال الغد يوم 16 - 04 - 2019

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيًا نداءً بالاسم على التعديلات الدستورية، بموافقة 531 عضوًا.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس البرلمان إن إجمالى المصوتين ب”نعم” على التعديلات الدستورية 531 نائباً، من أصل 554 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائب واحد.
ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين بالمشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإبداء رأيهم فى التعديلات
ننشر صياغة التعديلات الدستورية والتى وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي تم التصويت عليها اليوم.
المادة 102 فقرة أولى :
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
المادة 102 فى فقرتها الثالثة:
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
المادة 140 فقرة أولى : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
مادة مستحدثة (151 مكررا): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141و 144 و145 و148 و173.
المادة 160 فقرة أولى :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
المادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.
المادة 160 فقرة ثانية : ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.
المادة (185)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
المادة 189 فقرة ثانية :ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله “.
المادة 190 : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
“المادة 193 فقرة ثالثة : يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.
المادة 200 فقرة أولى : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204 فقرة ثانية :
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.
المادة 234 : يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 243: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة 244:- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
– المادة 244 مكرراً : يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
المود المستحدثة فى شأن مجلس الشيوخ :
– المادة “248” مستحدثة : يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعى والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطى وتوسيع مجالاته.
– المادة “249” مستحدثة
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلي
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
– رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ
– تسرى فى شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”
– المادة 255 : يُحذف عنوانى الفصل الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.