أموال الغد: اعتمدت هيئة الرقابة المالية الموحدة الضوابط الخاصة بالموافقة على اتخاذ إجراءات تأسيس وتسجيل شركات الوساطة التأمينية أو إعادة التأمين. شملت الضوابط الجديدة المستندات اللازم تقديمها أثناء مرحلة الموافقة على إتخاذ إجراءات تأسيس الشركة ومرحلة التسجيل والترخيص لها بمزاولة نشاطها وشددت الهيئة في إجراءاتها على ضرورة مراعاة صلاحية هذه الموافقة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور يجب أن يتم خلالها تأسيس الشركة بالهيئة العامة للاستثمار وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981. تضمنت المستندات المطلوبة عدة بنود تضمن جدية الشركة في تفعيل نشاطها من حيث ضرورة تقديم مشروع النظام الأساسي للشركة وخطة العمل عن الثلاث سنوات الستقبلية بجانب البيانات المفصلة للمساهمين والقائمين على الإدارة أو العضو المنتدب للشركة والتى توضح توافر خبرات لديهم مثل الحصول على الدورات التدريبية وممارسة نشاط الوساطة في التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات أو عمل كمدير عام لدى إحدى شركات التأمين لمدة لا لاتقل عن 5 سنوات وتطبقي نفس الشروط بالنسبة لشركات الوساطة في إعادة التأمين. وتضمنت مرحلة تسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة النشاط تقديم النظام الأساسي والعقد الابتدائي لها ووثيقة تأمين مسئولية مهنية سنوية لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن إخطار ممارسة المهنة فبالنسبة لشركات الوساطة المباشرة تكون بحدود مسئولية قدرها مليون جنيه من الحادث الواحد وبحد أقصى 2.5 مليون جنيه أما بالنسبة للوساطة في الإعادة فتكون بحدود مسئولية 2.5 مليون جنيه للحادث وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه خلال مدة التأمين لدى إحدى شركات التأمين المصرية. وتشترط الهيئة في ضوابطها تقديم إقرار بأن كل من يزاول أعمال الوساطة من خلال الشركة حاليا أو مستقبلا يكون مقيدا بسجلاتها بما في ذلك المسئول عن الإدارة التنفيذية أو العضو المنتدب وكذلك الالتزام بإخطار الهيئة بأى تعديلات تطرأ على النظام الأساسي لها لتعديلها. ويشير مصدر تأميني بارز إلى أهمية التزام جميع الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط بتقديم هذه المستندات لتتمكن من الحصول على موافقة هيئة الاستثمار بالتأسيس. أضاف أن هيئة الاستثمار طالبت مؤخرا جميع الشركات التابعة للهيئة باتباع هذه الإجراءات حتى يتم إصدار الموافقة المبدئية لها.