الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الكهرباء: تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى أكتوبر الماضي    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تركيا تسعى لتأمين ممر إنساني لإنقاذ 200 مدني من أنفاق غزة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسهيلات عديدة وضمانات لجدية المستثمر أبرز ملامح لائحة المناطق الحرة
نشر في أموال الغد يوم 28 - 10 - 2018

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما، للتسهيل على المستثمرين فى المناطق الحرة، بالتزامن مع خطة الهيئة لتطوير وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة.
وتهدف الحكومة لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.9 مليار دولار، إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019، على أن يصل الرقم ل20 مليار دولار خلال العام 2021/2022، ليحقق بذلك نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة المالية المقبلة، يصل ل8% بحلول 2022.
ولتحقيق ذلك، تتبنى هيئة الاستثمار تطوير المناطق الحرة القائمة، وإنشاء أخرى جديدة مع التيسير على المستثمرين، إذ تعتزم إنشاء 12 منطقة بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها، كما تستهدف الوزارة إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية.
وتضمنت اللائحة الجديدة، العديد من التيسرات لتنمية المناطق الحرة، مع إحكام الرقابة عليها فى ذات الوقت لضمان جدية المستثمرين، وهو ما ظهر بداية من ضمان تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق الحرة إذ نصت على أن يكون من بين أعضائه اثنين على الأقل من الهيئة وثلاثة على الأكثر من بين مستثمرى المنطقة الحرة – بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس – طبقا للقواعد التى تضعها الهيئة على أن يتضمن التشكيل مقررا للمجلس من بين العاملين بالمنطقة.
وتضمن الفصل الخاص بإجراءات الترخيص لإقامات المشروعات فى المناطق الحرة العامة والخاصة، العديد من التسهيلات إذ رفعت المهلة الممنوحة للمستثمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الإنشائية وفقاً للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ولزيادة التسهيل نصت على أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.
ولم تغفل اللائحة إجراءات ضمان جدية المستثمر، وجاء أبرزها إلغاء موافقة هيئة الاستثمار على المشروع حال عدم التزامه بالتقدم لإدارة المنطقة الحرة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض، ما لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.
ولضمان الحفاظ على استدامة تقديم خدمات جيدة بالمناطق الحرة، ألزمت الهيئة، المشروعات بسداد مقابل لتنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة (نظافة وتشجير وأمن وإنارة وغيرها) وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ولم تغفل هيئة الاستثمار، مشكلة المخالفات، والتى اشتكى منها عدد كبير من مستثمرى المناطق الحرة مؤخرا، ولذا تضمنت اللائحة الجديدة عقوبات مغلطة لأى مشروع يستغل مساحات مخصصة لمشروعات أخرى، ويتم احتساب إشغال مضاعف على المشروع الذى قام بالاستغلال وكذلك احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولم تعفى اللائحة إدارات المناطق الحرة من مسئوليتها تجاه تلك المشكلة، بل ألزمتها بإجراء تفتيش دورى على المناطق للتحقق من التزام المشروعات بالمساحات المخصصة لها والمظهر الحضارى، وتشكيل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة تكون مهمتها المرور الدورى على مشروعات المنطقة الحرة العامة لمتابعة التخلص من المخلفات والهوالك الناتجة عنها والتأكد من خروجها.
وبالنسبة لمشكلة تضارب التراخيص، نبهت اللائحة إلى ضرورة التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة باستصدار تراخيص البناء من الجهات المختصة، وفقا للقواعد التى تحددها الجهة صاحبة الولاية التى تقع المنطقة الحرة الخاصة فى نطاقها الجغرافى وبما يتوافق مع اشتراطات البناء داخل المناطق الحرة الخاصة.
أما الرسوم، تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً للخدمات التى تؤديها الهيئة لها بواقع نصف فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لها بأكثر من نشاط ، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل.
ومنحت الهيئة، مهلة 90 يوما بدلا من شهر فى حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات من تاريخ استحقاقها وكذا عدم سداد مقابل الانتفاع فى خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقه تحتسب فوائد تأخير، وفقاً لسعر الخصم على الدولار الأمريكى المحدد بواسطة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والوارد من البنك المركزى المصرى مضافاً إليه 2% على المبالغ المستحقة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدة.
وقسمت اللائحة، قيمة خطاب الضمان وفقا لنشاط المشروع، إذ حددت قيمة الضمان بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية بنسبة1% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 75 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار فى اللائحة الحالية، كما حددت قيمة الضمات للمشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع نسبة 2% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 150 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة، وسمحت بإعادة احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقاً للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع أخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية.
وإعمالا لمبدأ الشفافية، ألزمت اللائحة قطاع شئون المناطق الحرة، بإعداد التقرير المالى للمستحقات المالية للهيئة مقوماً بعملة الدولار الأمريكى لدى عملاء المناطق الحرة ( العامة – الخاصة )، التقرير المالى بمتحصلات الهيئة مقوماً بعملة الدولار الأمريكى بشكل شهرى من العملاء المناطق الحرة ( العامة – الخاصة )، التقرير المالى عن الإيرادات المحققة مقوماً بعملة الدولار الأمريكى بشكل شهرى من المناطق الحرة ( العامة – الخاصة ) مقارناً بالمخطط بالموازنة التقديرية شامل الانحرافات وأسبابها وطرق علاجها، موقف أعمار الديون للعملاء تفصيلياً لكافة عملاء المناطق الحرة ( العامة – الخاصة (.
واستحدثت اللائحة 3 مواد جديدة بفصل التراخيص، وهى أولا فى حالة الدخول بحصص عينية بتأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة فى مشروعات المناطق الحرة وكذلك عند التحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات الشركات عند تغيير الشكل القانونى إلى شركات أموال وحين الاندماج وكان ناتج الاندماج شركة مساهمة أو الانقسام بحسب الأحوال يتم إتباع الإجراءات المعمول بها بقطاع متابعة الأداء الاقتصادى ، وفى حالة تغيير الشكل القانونى إلى شركات أشخاص وحال الحصص العينية بشركات الأشخاص أو الاندماج وكان ناتج الاندماج شركة أشخاص يتم الاعتداد بتقرير التقييم المعد بمعرفة مراقب الحسابات المعتمد فى هذا الشأن.
وفى الحالات التى يرى فيها قطاع شئون المناطق الحرة ضرورة التحقق يجوز الإحالة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادى لإجراء هذا التحقق.
وفى جميع الأحوال يطبق مقابل أداء الخدمة المعتمد فى هذا الشأن ويكون التظلم من أعمال لجان التحقق الواردة بالفقرة الأولى وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.
والمادة الثانية وهى لا تسرى الإعفاءات والمزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، على المهن والحرف ويجوز قبول كافة مستحقات الهيئة منها بالجنيه المصري.
والمادة الثالثة هى التزم أصحاب المهن والحرف بتقديم ضمان مالى بواقع 50 % من قيمة مقابل الانتفاع السنوى لها، كما تلتزم المشروعات بتقديم ضمان مالى بالجنيه المصرى بواقع 5 % من قيمة عقد المقاولة وبما لا يقل عن 20 ألف جنيه وذلك لضمان سداد قيمة تعويض أية إتلافات لمرافق المنطقة فى أثناء فترة الإنشاءات التى يقوم بها المشروع ويرد الضمان بعد انتهاء المشروع من تلك الإنشاءات بدون أى مخالفات.
كما استحدثت مادة بإلزام جميع المركبات والأفراد والمصانع والعاملين بالمناطق الحرة الالتزام باحترام القوانين وقواعد السير والمرور وعدم تعريض الأماكن والممتلكات للخطر واتخاذ الحيطة والإجراءات الواجبة ، ويتم تحصيل مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة جراء مخالفة ما تقدم ، ولمجلس إدارة الهيئة وضع كافة الشروط والضوابط والقواعد والإجراءات التنظيمية للأفراد والمركبات داخل المنطقة الحرة بما يحفظ سيولة الحركة للمركبات والشاحنات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.