أصدر الدكتور أحمد جلال ،وزير المالية، منشور عاما بحظر صرف اية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة. وأوضحت التعليمات ان بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة، خاصة وان هذه القوانين لم تتضمن أية اشارات تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأشارت التعليمات الي أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل ،ولا دخل للموازنة العامة بذلك ، فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة. وشددت التعليمات علي عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها أعباء مالية علي الخزانة العامة وهو مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة اخذ راي وزارة المالية اولا في مشروعات القوانين والقرارات الادارية التي من شانها ترتيب اعباء مالية علي الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الي الجهات المختصة. وأكدت التعليمات أنه في حالة الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص فان القانون أوجد آلية لذلك تتمثل في إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد في تمويله علي اشتراكات الاعضاء من العاملين في الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية.