أصدرت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا عن بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبطلان بيعها لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإلزام الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، وبرفض الطعون المقامة من الكعكى ومجلس الوزراء على حكم محكمة أول درجة "القضاء الإدارى". صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، وفوزى عبد الراضى، نواب رئيس مجلس الدولة. وأيدت المحكمة ما نص عليه حكم أول درجة من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم، وذلك لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن "العمل حق دستورى ولا يجوز إجبار العامل على ترك عمله دون سند يبرر ذلك". ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت على بيع شركة طنطا للكتان فى 27 أكتوبر 2004، وتم إبرام العقد فى 9 فبراير 2005، وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعى، فضلاً عن بطلان التصرف فى الشركة بثمن بخس وإهداراً لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط. وأكدت أن عملية بيع الشركة "تدثرت بدون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر على قيمة الصفقة وإجراءاتها، بل امتدت إلى إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي لا يتحدى فقط التشريعات المصرية، وإنما يخالف بوضوح حكم المادة 34 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 307 لسنة 2004" . وأكدت المحكمة أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال والتصرف في ثروات الدولة في الحدود التي سنها المشرع، مما تنتفي معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسي" أو جانب الحياد المفترض في القاضي. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام قد صدر فى أول يونيه 2006 متضمناً إضافة المادة 26 مكرر إلى أحكام اللائحة، التى تقضى بحق طرح الشركات المباعة فى إطار برنامج الأصول المعتمد، وحق بيع هذه الشركات أى كانت وسيلة التصرف فيها، إلاّ أنه تبين للمحكمة أن الدولة أصدرت قرارها ببيع الشركة بناء على هذه المادة قبل صدورها، وقبل نفاذ هذا التعديل، مما يصمه بالبطلان. وردت المحكمة على ما جاء فى طعنى الحكومة ورجل الأعمال من أن حكم أول درجة "سياسى" بأن هناك فارق بين الحكم القضائى الصادر بباعث سياسى للقاضى الذى يكتبه، وهو أمر محظور ولا يتفق مع حيدة القاضى واعتبارات العدالة، وبين الحكم القضائى الذى يتعرض لنزاع يتصل بمسألة سياسية أو اقتصادية، يتناولها الدستور والقانون، لأن القاضى يكون فى هذه الحالة ملزماً بتبنى هذا الاتجاه التشريعى، وأكدت المحكمة أن جميع التشريعات الحاكمة لهذه القضية تتجه إلى حماية القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال والتصرف فى ثروات الدولة فى الحدود التى سنها المشرع، مما تنتفى معه شبهة أن حكم أول درجة "سياسى" أو جانب الحياد المفترض فى القاضى