أكدت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، في حيثيات حكمها ببطلان بيع شركة «طنطا للكتان» ورد أسهمها للدولة، أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت على بيع شركة طنطا للكتان في 27 أكتوبر 2004، وتم إبرام العقد في 9 فبراير 2005، وجاء اجتماع الجمعية وفق المحكمة باعتباره تصرفت غير شرعي بلا غطاء تشريعي. وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم الذي حصلت «الشروق»، على نسخة منه، اليوم، أنه تم التصرف بالشركة بثمن بخس بأسلوب ضد إرادة العمال وحقهم المكفول بالدساتير، بدليل بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط. كما أشارت إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، صدر في أول يونيو 2006 متضمنا المادة 26 مكرراً إلى أحكام اللائحة، التي تقضي بحق طرح الشركات المباعة في إطار برنامج الأصول المعتمد، وقامت الدولة بالارتكاز إلى نص هذه المادة قبل صدوره أصلا؛ ما يصم البيع كله بالبطلان. كما أوضحت حيثيات الحكم، أن عملية البيع ارتدت بلا خجل ثوبا من فساد أدر حق القوة البشرية وخالف التشريعات المصرية، وتعدت المخالفة إلى عدم الاعتبار لحكم المادة 34 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 307 لسنة 2004" .