رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    نقابة المهندسين بالإسكندرية: المهندس عبد الله الحمصاني تخصص بتروكيماويات ولا يعمل في الكيمياء النووية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية    محافظ القاهرة يوجه بالإسراع فى إنهاء إجراءات التقنين بمنطقة شق الثعبان    ارتفاع 35 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في الصاغة    وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة    نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية.. ولا أخشى السفر إلى نيويورك    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    «الأوروبي للدراسات»: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي    موعد مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر وديا    السجن 3 سنوات لممرضة أشعلت النار داخل 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان العام    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    بصوت صاحبة السعادة.. تكريم أعلام التلاوة المصرية في "دولة التلاوة"    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «البورصة» تدخل «الذكاء الاصطناعي» لخدمة المستثمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الضوابط السبعة لصرف المقابل لرصيد أجازات الموظفين المنصوص عليها فى قرار وزير المالية
نشر في الزمان المصري يوم 06 - 08 - 2017


متابعات: الزمان المصرى
صدر وزير المالية الدكتور «عمرو الجارحي»، قراراً بشأن الضوابط الخاصة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والتي تكونت في ظل قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والذي كان معمولاً به قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
حيث جاء بالقرار في مادته الأولى، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن الموظف يستحق عند نهاية خدمته بالجهاز الإداري للدولة، مقابلاً نقدياً عن رصيد أجازته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل بلوغه سن التقاعد. كما نص القرار، على أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات يتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها العامل قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وكلف وزير المالية في قراره إدارة الموارد البشرية (شئون العاملين) بجميع الجهات الحكومية المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بإعداد بياناً تفصيلياً بعدد أيام الإجازات التي لم يحصل عليها العامل قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، موضحاً به قيمة المقابل النقدي الذي يستحقه العامل، ويتم اعتماد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً، ثم يرسل للإدارات المعنية لتنفيذه، مع إخطار العامل بموعد الصرف. كما جاء بالمادة الثالثة من قرار وزير المالية، 7 ضوابط عند صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ أثناء الخدمة، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأنها، وتلك الضوابط كتالي:-
1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016.
3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة.
4- في حالة سابقة إقامة دعاوي قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أو لجان التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات.
5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.
6- أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار، على نوع (8) تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين.
7- في حال ثبوت عدم صحة البيانات، والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، يتحمل كل من شارك في إعداده، أو اعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية، والجنائية، بما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.