حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى"بجلستها المنعقدة فى 21/11/2010- فى الدعوى رقم 277 لسنة 33ق المقامة من محمد عوض عبد الفتاح الدسوقي شبارة ضد وزيري العدل والداخلية ومدير أمن الدقهلية ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بسبب الامتناع عن قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب 2010 "عمال" الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من قرار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانوني في موضوع الدعوى . وفى تصريح خاص ل (الزمان المصري) أكد شبارة أنه استوفى كل الأوراق المطلوبة وحاول تقديمها فى الميعاد المقرر قانونا ولكن تم منعه ،فذهب إلى قسم شرطة مركز المنصورة لتحرير محضر إثبات حالة ،ولكنهم رفضوا بدعوى أن الضباط لديهم تعليمات بعدم عمل محاضر إثبات حالة بالمخالفة لأحكام القانون والدستور .