«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر
نشر في الزمان المصري يوم 19 - 02 - 2016


تقرير : الدكتور عادل عامر
تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري . واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن " هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري " ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .
اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه " تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين " . ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .
أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة " . وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب " .
أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه " كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق " . وصار علي هذا النهج قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الغير معتمد من البرلمان يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها " الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق " . ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-
1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .
2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض . لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري . أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي . ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .
3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة : الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين . فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي . كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين .
واجبات الموظف العام في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً : – أداء العمل . – طاعة الرؤساء . – احترام القوانين واللوائح . – عدم إفشاء أسرار الوظيفية . – المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة . – عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر . – عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة . يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها . وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة. وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام. ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية. أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة
تأديب الموظف العام
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه . تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين . أما الجريمة في المجال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب . كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه . اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه " .
تأديب الاطباء
اصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء فى نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .
والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .
تأديب امناء الشرطة والأفراد بوزارة الداخلية
ومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه" . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 1 – الضباط: 2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث. 3- مساعدو الشرطة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات" . و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن " تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب،.ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية " . وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :1 الإنذار 2 خدمات زيادة 3 الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .
4 الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2
5 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
6 الحرمان من العلاوة
7 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
8 خفض المرتب بما لا يجاوز الربع
9 خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة
10 خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9
11 الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط
12 الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة …………….."
و تنص المادة 99 من ذات القانون على أن " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " . دق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية ، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
تأديب القضاة
دعوى التأديب :-
أ – المبدأ
يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه .
ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :-
1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة .
2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .
3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي .
إجراء التأديب :-
نصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- - رئيس محكمة النقض رئيساً – من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف – ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض .
ضمانات التأديب :-
أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :-
1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية .
2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة .
3 – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه .
4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية .
5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسمية
أثر دعوى التأديب :-
لا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية.
الحكم في دعوى التأديب :-
يحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش .
اتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :-
منعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :-
1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا .
2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام .
3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء .
ثانياً : دعوة المخاصمة :-
دعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم .
أ – فكرة المخاصمة :-
رسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :-
الأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ .
الثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة .
ب – المخاصمة :-
- وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر .
- وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة .
- على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .
ج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :-
قررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له .
د- حالات المخاصمة وأسبابها :-
1- الخطأ المهني الجسيم :-
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح .
وفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :-
1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية .
2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي .
3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه .
4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون .
وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء .
وترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .
2- الغش والتدليس والغرر :-
الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله .
أما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية .
3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى .
4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات .
ه إجراءات المخاصمة :-
1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :-
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له .
2- ميعاد رفع الدعوى :-
لم ينص القانون على ميعاد لرفع دعوى المخاصمة والرأي الراجح هو اخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية فهي تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وعلى أية حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع طبقا للمادة 172/1 مدني على انه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من ثاني إعذار طبقا للمادة 494 /3 مرافعات .
3- نظر دعوى المخاصمة :-
تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :-
المرحلة الأولى : مرحلة جواز قبول الدعوى :-
تكون امام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ويكون نظرها في غرفة المشورة بأمر رئيس الدائرة بعد تبليغ القاضي المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وذلك في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب باخطار مدعي المخاصمة بهذه الجلسة وفي هذه الجلسة تسمع النيابة العامة إذا كانت قد تدخلت في الدعوى وتتأكد المحكمة من أن الدعوى في هذه المرحلة لم تنقض بالتقادم وإنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون كما تبحث في سبب المخاصمة الواردة في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عيها القانون .
ضوابط محكمة النقض في هذه المرحلة الأولى :-
1- قررت محكمة النقض أنه لما كان النص في المادتين 495 ، 496 مرافعات مؤداة أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على اساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به الأدلة التي يرتكن اليها المخاصم وأنة لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدي أسباب جديد ة أو أن يقدم أورقاً ومستندات غير التي أودعها مع التقرير.
2- ايداع المخاصم صورا ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وادلتها الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير المخاصمة من المستندات والأدلة القانونية المؤيدة لها خطأ في القانون .
المرحلة الثانية : مرحلة الفصل في دعوى المخاصمة :-
إذا رات المحكمة جواز قبول الدعوى وجب الانتقال إلى وجوب نظر موضوعها وهذه المرحلة الثانية لا تتم أمام الدائرة التي نظرت المرحلة الأولى وإنما تحيل هذه الدائرة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف وتنظر هذه المرحلة في جلسة علنية على أن للمحكمة جعلها سرية وفقا للقواعد العامة ويحدد تاريخ هذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قبول المخاصمة ويسمع فيها المدعي والقاضي المخاصم والنيابة العامة إذا تدخلت في دعوى المخاصمة .
وتحكم المحكمة في هذه المرحلة بقبول الدعوى أو برفضها على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة وإنما يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما إذا كانت الدولة قد اختصمت في الدعوى تحكم عليها ايضا بما يحكم على القاضي على أن لها الرجوع على القاضي بما تدفعه وفقا للقواعد العامة .
تأديب الصحفيين
المعايير المتعلقة بالعقوبات
نص قانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بشأن تنظيم الصحافة على العايير والأسس الخاصة بالأداء بالنسبة للصحفيين :
ففي مادة 18 نص القانون على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم . ونص في مادة 19 أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي . ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق . ونص في مادة 20 أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع . ونص فى مادة 21 أن لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة . ونص في مادة 22 أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص في مادة 23 أن يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .
وأشار في مادة 24 أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .
ونص في مادة 25 أنه على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات . كذلك نص في مادة 26 أنه يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1-إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر .
2-إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه .
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب . وفي مادة 27 نص على أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح . ونص في مادة 28 أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا . ونص في مادة 29 أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما . ونص في مادة 30 أن يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة . ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين . كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة . وكذلك في مادة 31 أنه يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها . ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية ونص في مادة 32 أن لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلاب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية . ونص فى مادة 33 أن تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية . ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال . أما بالنسبة للعقوبات وتأديب الصحفي : فقد نص في مادة 34 أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها .
تأديب ضباط القوات المسلحة
تناولت مختلف المراسم والأوامر الخاصة بتنظيم نظام الخدمة في الجيش وكذلك القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الحقوق التي تثبت للموظف و الواجبات التي يلتزم بها ، وذلك في ضوء العلاقة التنظيمية بين الإدارة والموظف العام، فيكافأ الموظف المجد على اجتهاده بالترقية و غيرها من حوافز مادية ومعنوية ،و يعاقب الموظف المهمل لواجباته على إهماله بالعقوبة المناسبة ، فبجانب الثواب الذي يحظى به الموظف الذي يؤدي ما عليه من واجب بأمانة و يراعي في سلوكه مقتضيات الوظيفة التي يشغلها ، يكون هناك في المقابل نظام للعقاب ،و هو ما يطلق عليه نظام التأديب، لضمان احترام الموظف لواجبات وظيفته , وتكون في إحدى صورها في يد الإدارة العسكرية التي تمارسها بموجب مالها من سلطة رئاسية. وذلك لدفع العمل الإداري وحسن أدائه وتنظيمه على وجه يحقق المصلحة العامة، و هو ما يميز هذا النظام عن الوضع في القانون الجنائي والعقوبة الجنائية ، ازدادت أهمية الانضباط العسكري في الحرب الحديثة، واعتباره الدعامة الرئيسية التي تخلق الفرد المقاتل الصلب القادر على تحمل ميثاق المعركة الحديثة, لذا فقد راعت القوانين و الأوامر العسكرية أن يحرص القادة مسؤولين في جميع الأوقات عن الانضباط القوات التي تحت قيادتهم ، وعلى القائد أن يطالب بحزم و ثبات مراعاة قواعد الانضباط العسكري والنظام, و ألا يسمح بأي انحراف أو مخالفة من مرؤوسيه، ولكي يقوم بهذه المسؤولية يجب أن تكون له سلطة توقيع العقوبات الانضباطية على من يرتكب الأخطاء التأديبية، و إحالة مرتكب الجرم للمحاكمة العسكرية إذا كان من الجسامة التي تستوجب ذلك فبالنسبة للسلطة الرئاسية المخولة لتوقيع العقوبات الانضباطية فقد حددها المشرع العسكري بالقائد، وحدد مدلول هذا الوصف في نظام الخدمة في الجيش، في الفصل الثاني منه تحت عنوان نظام القيادة والمرؤوسية. وبذلك سهل على القادة العسكريين الإلمام بقواعد الانضباط، وكذلك بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة في الجيش، و سهل أيضا للضباط الجدد سرعة متابعة نظم القوات المسلحة حيث عمل المشرع العسكري جاهدا لمنح سلطات للقادة العسكريين في توقيع العقوبات ا لإنضباطية (التأديبية) مستهدفا بذلك أمرين رئيسيين: الأول تحقيق التناسب بين مسؤولية القادة والسلطات المخولة لهم، والثاني الحد من الإحالة إلى المحاكمة العسكرية لما فيها من تعطيل عدد كبير من العسكريين عن أعمالهم في حالات يمكن البث فيها بعقوبة رادعة و سريعة.
ولم يترك المشرع العسكري هذه السلطات في توقيع العقوبات الانضباطية، دون أن يشملها بضمانات تؤمن تطبيق أحكام القرار على النحو السليم، وتحقق عدالة لا تميز بين الخاضعين لأحكامه، في ظل إجراءات سريعة دون تسرع. ولقد وردت هذه الضمانات في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان مكافئات وعقوبات. حيث تضمنتها المواد 92،93، 94 من ق خ ج (من الضمانات الأساسية إلى حق الاحتجاج)، و الضمان في شأن العقوبة كما جاءت المادة 95 لتعطي الحق للشخص المتعرض لعقوبة تأديبية بأن يمثل أمام مجلس تأديبي المختص للنظر في الخطأ التأديبي المقترف، كما أقرت المادة 96 من نظام الخدمة في الجيش على إنشاء مجلس الإستقصاء، ولجنة التحقيق والتي سنتطرق إليها لاحقا. كما عملت المادة 78 على تصنيف الأخطاء التأديبية حسب الأعمال أو تقصيرات من نفس النوع أو ناتجة عن نفس الحالة المعنوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.