«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون متابعة مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبارات الآمن القومي والحريات
نشر في الزمان المصري يوم 23 - 06 - 2014

الجريمة الالكترونية التي انتشرت مؤخرا بشكل واسع في جميع أنحاء الكرة الأرضية ، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياتنا واستقرارنا وقد يتساءل البعض عن ماهية الجريمة الالكترونية ؟ وكيف تحدث ؟ ونتائجها على الإنسان والمجتمع. ف (الجريمة الالكترونية ) ( السيبر كرايم – Cyber Crime ) ، أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء White Collar ، ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها ،باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة،بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها).
فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية و هي نوع من الجرائم التي ظهرت مؤخرا مع الانتشار التكنولوجي وهي مرتبطة بجهاز الحاسب الآلي وأداة الجريمة هي شبكه الانترنيت . يتميز هذا النوع من الجرائم بأنها غير تقليدية، غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل بسبب استخدام وسائل الحماية وسهوله إتلافه وتدميره بوقت قياسي.
أن الجرائم التي ترتكب من خلال الانترنيت عديدة ولا محدودة وأولها على الإطلاق ما يسمى باختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكه الانترنيت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول الى الجهاز والكشف عن محتوياته .
أولا: التخريب أو الإتلاف حيث يكون هذا الأمر بعد اختراق الشبكة وقيام الشخص بمسح البيانات أو تشويها أو تعطيل البرامج المخزنة وجعلها غير قابلة للاستخدام.
ثانيا: التحريف والتزوير: ويقصد به التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز أو اعتراض المعلومات المرسلة بين أجهزه الحاسب الآلي المرتبطة بالشبكة وذلك لغرض التضليل عن طريق تغيرها وتحريفها وتزويرها.
ثالثا: مايسمى بالسرقة والاختلاس وقد نظن انه السرقة قاصرة على الأشياء العادية كالأموال والأملاك لكن السرقة طالت أيضا المعلومات الالكترونية المخزنة بالاجهزه والمرسلة عبر الشبكات .
رابعا: بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظريا خطر أنواع الجرائم الالكترونية التي تواجه العالم الإسلامي حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الاسلاميه وتشكك فيهما وتزرع بعقول الأجيال الجديدة أفكار مشوه تزعزع إيمانهم وتضعفه .
ولا ننسى تأثير المواد على الأخلاق والعادات والقيم خاصة مع انتشار الصور الجنسية الفاضحة والمقالات المغرضة والأفلام والدعايات والمواقع المخلة للآداب كل هذا له تأثير كبير على المتصفح. بالإضافة إلى ذلك فإنها تنشر بعض المعلومات التي تمثل خطر على الأمن الشخصي مثل تعليم كيفية صناعة المتفجرات بالمنزل مثلا
خامسا: بعض الأشخاص تسئ استخدام البريد الالكتروني وهذا ما نلاحظه بالونه الاخيره حيث إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الالكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها .
أن النظام المستحدث لا يتعارض مع الحريات أو الخصوصية، أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية، بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، « ان هدف الوزارة ا اصطياد من يقومون بتصنيع المتفجرات التى تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أى أحد»، أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها، بعد تزويد النظام بها،وأن كراسة الشروط الخاصة بالنظام توضح قدرته على التعامل مع اللغة العربية العامية، والفصحى ولغة (الفرانكو آراب)،بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنكليزية،وإمكانية تزويده بأي لغة أخرى،وهو ما أعتبره الكثيرون قمع للحريات وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى.
فالرقابة على هذا النوع الأخير أمر طبيعي لا مشاكل قانونية فيه، "يتماثل مع متابعة الصحف والقنوات التليفزيونية، حيث يخضع كل ما ينشر في الصحف من سب أو قذف أو تحريض لطائلة القانون، ويجوز لأي شخص متضرر منه أن يشكو ضد مرتكب هذه الأفعال باعتبارها ارتكبت على الملأ وكأنها في ميدان عام، والمطالبة بتحرك قضائي إزاءه".أما الرقابة على النوع الأول، أنه "يتناقض صراحة مع الدستور والقانون، لأن الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وحتى الحساب الخاص على "تويتر" لا تعتبر وسائل اتصال عامة، بل منابر اتصال خاصة تجمع المواطن مع مجموعة محدودة من الأشخاص يتحكم هو في اختيارهم، حيث تتيح له هذه المواقع اختيار أصدقائه وتحديد ما إذا كان يرغب في جعل ما ينشره عاماً أو مخصصاً لا يطلع عليه غير من اختارهم".
أن "هناك شعرة دقيقة تفرق بين الأمرين، تتمثل في إطار الرسالة التي يوجهها الشخص، والذي يختاره هو بنفسه، فإما يكون هذا على الملأ بإفصاح جهير مما يخضعه للقانون، أو يكون على صفحات التواصل الاجتماعي المغلقة غير المفتوحة للعامة، والتي ينطبق عليها أحكام الدستور بشأن المساكن الخاصة، فلا يجوز مراقبتها ولا تفتيشها إلاّ بأمر قضائي مسبب".
أن "المشرع المصري عندما أراد تصنيف وتعريف جريمة السب والقذف في المادة 171 من قانون العقوبات، كان حريصاً على أن تتوافر في الواقعة المجرمة شروط العلنية وإمكانية أن يدرك أي شخص من العامة هذه الواقعة، أما ما يقال في الغرف المغلقة الحقيقية أو الافتراضية أو المراسلات الشخصية، فلا يتوافر فيه شرط العلنية، ويحظر الرقابة عليه بأية صورة".وليس من الواضح بعد ما إذا كانت وزارة الداخلية تسعى إلي فرض رقابة على المواقع والصفحات الخاصة من خلال النظام الجديد، أم أن نشاطها سيقتصر على رصد مساهمات المستخدمين التي تكون مفتوحة للعامة. إن ما ستقوم به الوزارة من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يتم وفقا للقانون، وإنها لن تخالف القانون ولن تدخل على أي صفحات دون إذن من النيابة العامة. أن "الوزارة لا تراقب صفحة مستخدم على الفيس بوك أو تويتر إلا عند ورود تحريات مؤكدة عن قيام صاحب الصفحة بارتكاب عمليات إرهابية أو تحريضية".وتتضمن مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر ويوتيوب مشاركات عامة يمكن لأي مستخدم أن يطلع عليها، وأخرى خاصة لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال اختراق الحساب الشخصي أو من خلال قائمة الأصدقاء التي يتحكم فيها المستخدم.
إلا أن كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الداخلية تضمنت أيضا الإشارة إلي شبكات اجتماعية مغلقة لا يمكن متابعتها إلا عن طريق الاختراق، إذ نصت على أنه "سيتم مراعاة العروض الفنية المقدمة والمتضمنة الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية ك«الإنستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب»… إلخ."
أن خطة المراقبة تستهدف "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد في المجتمع" وأوردت بعض صور هذه المخاطر مثل "ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على إستراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيد الزلات".هذه الأمور جميعاً تندرج قانوناً في إطار ما يسمى "الحفاظ على النظام العام والأمن القومي" إنه "لا يوجد في التشريعات المصرية كافة ما يسمح بإقامة نظام مراقبة كهذا، وأن أي نظام يقام بهذا الشكل سيكون شبيهاً بنظام مراقبة الاتصالات الذي كانت تتبناه بعض الجهات في نهاية الستينيات من القرن الماضي".
أن التشريع المصري الوحيد الذي أتاح التحكم في وسائل الاتصال ومراقبتها هي المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي اشترطت صدور أمر قضائي مسبب من قاضي التحقيق في واقعة معينة ولمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتشمل عملية الرقابة في هذه المادة "ضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر".
أن "المبادئ القضائية تواترت على أن دواعي حماية الأمن القومي لا تغني عن ضرورة الحصول على أمر قضائي قبل اتخاذ هذه الإجراءات، على أن يصدر أمر في كل حالة على حدة، باعتبار أن الدستور يحظر صراحة كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة". أن يتم تنفيذ هذا النظام "لأن جميع التصرفات التي ستنشأ عنه ستكون باطلة، سواء التحريات أو محاضر المراقبة لأي موقع إلكتروني أو بريد خاص أو برنامج على هاتف محمول" ً أن "المحاكم لا يمكنها الاعتداد بمثل هذه الإجراءات طالما لم تحصل الشرطة على إذن صريح من النيابة العامة أو قاضي التحقيق".وهذا المشروع الجديد ليس المحاولة الأولى في مصر منذ الإطاحة بحكم الإخوان لبسط نفوذ الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي. فمنذ عدة أشهر، أقرت الحكومة المصرية عبر لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل مشروع قانون لتنظيم إجراءات مكافحة الإرهاب، نص على أنه "يجوز لمأموري الضبط القضائي (الشرطة) استصدار أمر مسبب من النيابة لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات أو المواقع الإلكترونية، وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها".
إلاّ أن قسم التشريع بمجلس الدولة اعترض على هذه الصياغة المطاطة التي تسمح باستمرار المراقبة لفترات مفتوحة، وأوصى بأن يسري الإذن لمدة 30 يوماً فقط لكل حالة على حدة، وأن يكون مد الإذن بأمر النيابة أيضاً. إنه "يجوز لأي شخص يتضرر من نظام المراقبة حال إقراره، أو تصله معلومات عن استهدافه به، أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري باعتباره قراراً إدارياً خالف صراحة أحكام الدستور".
أن "الاعتبار الوحيد الذي ينظره القضاء في مثل هذه الوقائع هو مدى توافر الشروط القانونية للرقابة، والمذكورة حصرياً في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي حالة عدم توافرها تعتبر شرعيتها ساقطة، ومنعدمة". كان هذا حصر لأنواع الجرائم الالكترونية التي ترتكب بشبكه الانترنيت وقد قامت الجهود لمحاربتها لكن لتميز هذه الجرائم وعدم تقليديتها فانه من الصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها، لذلك فاني أظن أن هذا النوع من الجرائم سيستمر ويطغى على ساحة الإجرام بشكل كبير وسيتطور مع مرور الوقت إلى ما هو اخطر واعقد، لذلك فان وجود استراتيجيه فعاله لدى الدول تحارب هذه الجرائم الوسيلة الأضمن لتقليلها ومحاولة التحكم بها ولا ننسى دور الإفراد في محاربتها عن طريقه توعيتهم بايجابيات وسلبيات استخدام شبكه الانترنت وحث الشركات المتخصصة على إنتاج البرامج التي تحمي البرامج وتحمي المتصفح.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.