عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 22 ديسمبر    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب فى فلوريدا    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون الصكوك السيادية

أنّ مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة. أن أهمية المشروع القانوني في أنه يعالج الفراغ التشريعي الحالي حيث إنه لا يوجد حاليا تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية مما يستلزم إصدار قانون متكامل، خاصة وإنه تستهدف الدولة حاليًا " تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:
"تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ومن فوائد مشروع قانون الصكوك السيادية أنه يسهل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول، وسيكون للصك عمرًا يبدأ بتاريخ إصداره وينتهي بتاريخ استحقاقه بما لا يتجاوز 30 عامًا، بحسب مشروع القانون.
ينشئ مشروع القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.
تستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل.
فإن من المستهدفات هي: تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
وفي إطار تقرير "ما هو قانون الصكوك السيادية؟"، فإن قانون الصكوك السيادية يحفز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف قانون الصكوك السيادية، إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، كما أن مشروع قانون الصكوك السيادية يتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.
سيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد عن 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.
وللمعرفة أكثر حول ما هو قانون الصكوك السيادية، فان إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، يبلغ نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي. وحول الدول المتصدرة فهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وفيما يتعلق بمصر، فإن حصيلتها من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.
ويطرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات / أدوات ) التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي للحكومة بالاستثمار في الصكوك، فان القانون يجيز ( ويتيح ) لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقًا للمادة 2 من الدستور المصري وبالتالي ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين في التعامل مع البنوك، كما أنها ستكون خاضعة لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية ومن ثم ستكون ذات ثقة، انه سيتم إصدارها مقابل الأصول التي تمتلكها الشركة أو الهيئة المصدرة لها ( بمعنى ستكون لها ضمانة متمثلة في أصل ثابت ضامن لقيمتها.
إن القانون سيقر مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، لأنه سيتم إصدار الصك من خلال شركه تنشأها الحكومة ويصدر الصك في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون موضح بها مدة ( عمر ) الصك – العملة – وتكون متساوية القيمة
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع الأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد المركزي المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة".
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي قيَّم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية وزَّع أو أقَّر بحكم وظيفته التوزيع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذَكَر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذِكْر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في هذا القانون.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.