«اللياقة الصحية» تستبعد مرشحة من انتخابات النواب بحكم من القضاء الإداري (تفاصيل)    المشاط: التعداد الاقتصادي يسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية    محافظ المنيا: إزالة 1709 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية خلال الموجة ال27    الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الفاشر    استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح    السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر ويؤكد تقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة    ماذا دار بين حكام غرفة ال «VAR» في الكلاسيكو؟ تقارير تكشف    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    «ده تهريج».. تعليق ناري من شوبير على أزمة دونجا قبل السوبر    «الداخلية»: ضبط سيدة تعدّت بالضرب على طفلين بالغربية ووثقت الواقعة بالفيديو    «الداخلية» تضبط شخصًا بتهمة ارتكاب أعمالًا منافية للآداب أمام سيدة بالإسكندرية    «أكثر 100 ألف قطعة أثرية».. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعى حول التعديل التشريعى    ترامب: نقترب من اتفاق مع كوريا الجنوبية وأتوقع تحسنا فى العلاقات مع الصين    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    أرمينيا: انطلاق فعاليات منتدى التواصل السياحي العالمي «ربط الشعوب والأماكن والرؤى»    كيف يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا؟ وزارة الصحة تجيب    ترامب يصل طوكيو في مستهل زيارته لليابان    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقه تعرض القاهرة الكبرى لأمطار خلال ساعات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3817 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    الشاطر يتذيل شباك تذاكر إيرادات السينما الأحد.. كم حقق في 24 ساعة؟    السياحة الأردنية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى يعزز السياحة ويجذب العالم لمصر    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب العقوبات على لاعبي الزمالك في أزمة السوبر المصري    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    التعداد الاقتصادي السادس.. الإحصاء: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر بزيادة 3.1% خلال عام 2022-2023    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون الصكوك السيادية

أنّ مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة. أن أهمية المشروع القانوني في أنه يعالج الفراغ التشريعي الحالي حيث إنه لا يوجد حاليا تنظيم قانونى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية مما يستلزم إصدار قانون متكامل، خاصة وإنه تستهدف الدولة حاليًا " تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل.
تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:
"تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ومن فوائد مشروع قانون الصكوك السيادية أنه يسهل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول، وسيكون للصك عمرًا يبدأ بتاريخ إصداره وينتهي بتاريخ استحقاقه بما لا يتجاوز 30 عامًا، بحسب مشروع القانون.
ينشئ مشروع القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتخضع عملية الإصدار إلى لجنة عليا للتقويم من الخبراء المعنيين، لتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناءً عليها.
تستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل.
فإن من المستهدفات هي: تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
وفي إطار تقرير "ما هو قانون الصكوك السيادية؟"، فإن قانون الصكوك السيادية يحفز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف قانون الصكوك السيادية، إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، كما أن مشروع قانون الصكوك السيادية يتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.
سيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد عن 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.
وللمعرفة أكثر حول ما هو قانون الصكوك السيادية، فان إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، يبلغ نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي. وحول الدول المتصدرة فهي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وفيما يتعلق بمصر، فإن حصيلتها من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل.
ويطرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات / أدوات ) التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي للحكومة بالاستثمار في الصكوك، فان القانون يجيز ( ويتيح ) لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقًا للمادة 2 من الدستور المصري وبالتالي ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين في التعامل مع البنوك، كما أنها ستكون خاضعة لإشراف الحكومة وهيئة الرقابة المالية ومن ثم ستكون ذات ثقة، انه سيتم إصدارها مقابل الأصول التي تمتلكها الشركة أو الهيئة المصدرة لها ( بمعنى ستكون لها ضمانة متمثلة في أصل ثابت ضامن لقيمتها.
إن القانون سيقر مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، لأنه سيتم إصدار الصك من خلال شركه تنشأها الحكومة ويصدر الصك في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون موضح بها مدة ( عمر ) الصك – العملة – وتكون متساوية القيمة
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع الأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد المركزي المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة".
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي قيَّم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية وزَّع أو أقَّر بحكم وظيفته التوزيع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذَكَر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذِكْر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في هذا القانون.
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.