ننشر تفاصيل رسوم الإذاعة والتليفزيون والتي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء بشكل شهري لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث قامت القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي والتي أقرها حماية المستهلك ومرفق الكهرباء بتحديد قيمة الضريبة النوعية التي يتم يتم تحيلها على فواتير الكهرباء لصالح مصلحة الضرائب العامة. وجاءت قيمة هذه الرسوم النوعية وفق ما يلي: رسم إذاعة، وقيمة هذا الرسم 0.2 قرش على كل كيلو وات يتم استهلاكة حتى 45 كيلو، وهذا فيما يتعلق بالإستخدامات المنزلية في محافظاتالجيزة والقاهرة والإسكندرية، أما قيمة هذه الضريبة على باقي المحافظات فتبلغ 0.1 قرش على الكيلو وات، ويتم احتساب الرسم الإذاعي على جميع ما يتم استهلاكه وفق القانون رقم 77 لعام 1968. وجاءت تفاصيل باقي رسوم الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء وفق الآتي: ضريبة نوعية بقيمة 3 جنيه على توريد الكهرباء، حتى ولو قلت مدة التوريد عن سنة، وذلك وفق المادة 96 من قانون 111 لعام 80. ضريبة نوعية بقيم 3 قروس على كيلوات بالنسبة إلى الكهرباء المستخدمة للإنارة بأي مكان أو لأي غرض تجاري وحتى المصاعد، ويتم استثناء الإستخدامات المنزلية من هذه الضريبة. ضريبة نوعية 0.6 قرش على كا 10 كيلو وات بالساعة من الكهرباء التي تستعمل بالأغراض الصناعية، وذلك وفق المادة 96 "الفقرة ج" من القانون 111 لعام 1980 *المصدر: مواقع مصرية