جامعة قناة السويس تبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار التعليمي للسفارة التركية بالقاهرة    توقعات بتجاوز صناعة الذكاء الاصطناعي بالصين 170 مليار دولار في 2025    هدوء نسبي في أسعار الذهب اليوم الأحد    بحث عكسي يظهر حقيقة ظهور بوتين داخل سيارة الأسد ولونا الشبل في الغوطة    الضفة.. جيش الاحتلال يقرر هدم 25 مبنى جديدا بمخيم نور شمس    ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتصدر ومانشستر سيتي يلاحق بشراسة    الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى في تاريخه    محافظة الجيزة: غلق وتشميع منشآت طبية غير مرخصة بأطفيح    رأي صادم ل محمد صبحي عن فيلم «الست» ورسالة نارية ل منى زكي (فيديو)    مناقشة مستقبل المكتبات والمتاحف في العصر الرقمي بمعرض جدة للكتاب    أول تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض النادي بالسادس من أكتوبر    رئيس مياه الفيوم يتفقد عددا من مواقع الشركة بمركز سنورس    نقيب التشكيليين وشاليمار شربتلي يفتتحان معرض الفنان عبدالحليم رضوي.. صور    محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)    كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    بعد تسجيل عبلة كامل.. مفيدة شيحة تشيد بلميس الحديدي: رجّعتي لنا صوت بنحبه ونحترمه    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    كرة القدم وكأس العرب «1»    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    منتخب مصر يحقق برونزية بطولة كأس العالم للفرق المختلطة للاسكواش    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    عملية أمنية ضد خلايا داعش في ريف حمص بعد هجوم على قوات أمريكية    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    محمد صلاح ولاعب الزمالك بالقائمة.. موعد حفل جوائز ذا بيست 2025    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 في التصالح في مخالفات البناء
نشر في الزمان المصري يوم 24 - 11 - 2019

أعطت التعديلات التي تضمنها القانون الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لأعداد التقارير الهندسية وتخويل جهة الادارة الحق في الموافقة على تقنين الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى في قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة في التصالح .
وتضمن المشروع التصالح في جميع المخالفات التي نشأت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة في القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة في القانون بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق .
يذكر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة أعطى مدة اضافية قدرها 6 أشهر للتقدم في التصالح في مخالفات البناء حيث تنتهى المدة في القانون قبل التعديل في 8يناير القادم .
جاء التعديل بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.
التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.
وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة «الكتل السكنية القريبة» بدلًا من «الكتل السكنية المتاخمة» الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة، وفي ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الآتية:
1– التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، مالم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.
2- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيله معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أصدره النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.
* حالات التصالح
فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
* خطوط حمراء
فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية
* كيف تتصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال ال 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر. أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية. أن قطع المرافق من العقوبات المرتقب تطبيقها على الوحدات المخالفة،
* تظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
* إعفاءات وصدمات
في الوقت الذي أسَر القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنينا لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد. تهدف منح المواطنين مزيد من التسهيلات على أرض الواقع، وتم استثناء شرط إلزام جميع المواطنين قاطني نفس العقار بالتصالح بشكل جماعي، وأصبح الأمر بشكل فردى.
اتخذت الدولة مؤخرا خطوة إيجابية في طريق القضاء على المباني المخالفة، وإيقاف شبح العشوائية وسرقة المرافق والتعدي على ممتلكات الدولة من قبل مافيا البناء المخالف، من خلال إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019م، بشأن التصالح في المخالفات، وهو التشريع الأبرز الذي يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ونال اهتمام كبير من قبل الشارع المصري، لاسيما وأن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.
تضمن القانون العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، وعقب البدء في تفعيل القانون على أرض الواقع وقياس الأثر التشريعي اتضح ان هناك بعض الملاحظات، مما دفع عدد من النواب لسرعة تقديم تعديلات على القانون، وناقشتها لجنة الإسكان على وجه السرعة، في الوقت الذى استجاب فيه التنفيذيين لبعض الملاحظات، وصدرت توجيهات بالتخفيف عن المواطنين وتلقى كافة الطلبات. وفيما يتعلق بالممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء وسداد الغرامات والرسوم المقررة عليهم إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تضمن الكثير من التسهيلات، وراعى محدودي الدخل، والأوضاع الاجتماعية المختلفة، والفلسفة قائمة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائي،
أن الوحدات السكنية المخالفة التي لن يشملها القانون أو تلك التي لن يتصالح أصحابها عليها ستخضع لقانون البناء الموحد، خاصة وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح لم يتضمن عقوبات على المخالفين، وذلك لنه قانون مؤقت سيطبق لفترة زمنية 6 أشهر وفى حال الموافقة على تعديل مد المدة في النهاية سيصبح القانون ملغى ولا وجود له، وهذا الأمر يستوجب سرعة التصالح واستغلال التوقيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.