تنخفض 360 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024    التموين: حررنا محاضر ضد مخابز مخالفة لقرار الأسعار وتحويلهم للنيابة    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 (آخر تحديث)    بحث الملفات القديمة وفرصة أكبر للمخالفين.. مميزات قانون التصالح الجديد قبل تطبيقه    مياه الشرب بالجيزة: عودة المياه تدريجياً لمناطق كرداسة والهرم    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    لا بديل ولا غنى عنه للشعب الفلسطيني.. بوريل يشيد بتقرير الأمم المتحدة حول الأونروا    الخارجية الأمريكية: التقارير عن المقابر الجماعية في غزة مثيرة للقلق    بينهم نتنياهو.. مخاوف إسرائيلية من صدور قرارات اعتقال لمسؤولين بدولة الاحتلال    «القاهرة الإخبارية»: تطور نوعي في العمليات العسكرية بالجنوب اللبناني    مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في جميع البطولات    تأهل 3 مصريين لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    شقيق العامري فاروق: الأهلي سيعلن قريبًا عن التمثال الخاص بالراحل    رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات    رئيس «البنك» يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أبو جبل    الفرح تحول لحزن في البحيرة وكفر الشيخ.. وفاة صديقة الزوجة وإصابة العروسين أثناء «الزفة»    عاجل - درجات الحرارة ستصل ل 40..متنزلش من البيت    متشغلوش التكييفات.. تعليمات عاجلة للمواطنين في الموجة الحارقة اليوم    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    «المتحدة للخدمات الإعلامية» تطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب والوجوه الجديدة    «رب ضارة نافعة»..أحمد عبد العزيز يلتقي بشاب انفعل عليه في عزاء شيرين سيف النصر    عصام زكريا: الصوت الفلسطيني حاضر في المهرجانات المصرية    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    رئيس هيئة الاستعلامات: الكرة الآن في ملعب واشنطن لإيقاف اجتياح رفح    قيادي بالشعب الجمهوري: ذكرى تحرير سيناء درس قوي في مفهوم الوطنية والانتماء    الأشد حرارة خلال ربيع 2024.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تحذير شديد بشأن الطقس اليوم الأربعاء .. ذروة الموجة الخماسينية الساخنة (بيان مهم)    محافظ الغربية: ضبط طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 43 محضر صحي    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024    تراجع جديد لأسعار الذهب العالمي    تعرف علي موعد تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص 2024    الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية    حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. الماضي يطاردك    أول تعليق من نيللي كريم بعد طرح بوستر فيلم «السرب» (تفاصيل)    السياحة توضح حقيقة إلغاء حفل طليق كيم كارداشيان في الأهرامات (فيديو)    مشرفة الديكور المسرحي ل«دراما 1882»: فريق العمل كان مليء بالطاقات المبهرة    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    بعد تأهل العين.. موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024    أرسنال يحقق رقمًا مميزًا بعد خماسية تشيلسي في الدوري الإنجليزي    واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية بعد هجومين جديدين    الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لمنح شهادة جهار- ايجيكاب    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    ما أهمية بيت حانون وما دلالة استمرار عمليات جيش الاحتلال فيها؟.. فيديو    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    "بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 10 شركات تتعامل مع روسيا    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : الوظائف العامة ومتعاطي المخدرات
نشر في الزمان المصري يوم 16 - 03 - 2019

أن قانون الخدمة المدنية يعمل على التوازن بين حقوق العامل وواجباته، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى وجود جهاز إداري كفء قادر على تلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، للقضاء على أى مظهر من مظاهر الفساد.
إن الجهاز يعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، والذين تم نشر الأحكام وأسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لفصلهم من وظائفهم الحكومية، على أن يتم الإعلان عن تلك القوائم خلال الشهر الحالي.
أن تعاطى الموظفين العموميين لأى مخدر “حشيش أو قنب” يقتضى مجموعة من الجزاءات التأديبية، تتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين وخفض الأجر في حدود علاوة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
والمستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن “الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أى مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة”. أن “مسئولية العامل تثبت بمجرد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن يأتي عملًا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا دون الحاجة إلى إثبات وجود قصد أو إرادة آثمة، وأن الخطأ التأديبي يتحقق بمجرد إغفال أداء العمل بدقة وأمانة”.
اعتبر المشرع الانقطاع عن العمل سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، كما ورد بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الملغى "الذي كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة، إلا ان المشرع اختص القضاء وحده بفصل الموظف من عمله بعد التحقيق وثبوت ادانته تأديبيا، وليس للجهة الادارية الحق في فصله دون الاحالة للقضاء التأديبي.
تنص اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل: منها «إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وتضمنت في الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة أسباب إنهاء خدمة الموظف وتضمنت المادة-176-إنهاء خدمة إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية. ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن، ولو عوقب تأديبيا مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف على نفس الفعل لأكثر من مرة. الا ان المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة قضت بإعادة موظف بأحد البنوك لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء، بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية.
والثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده على خلاف ما اتجهت إليه نصوص القانون، وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا، وعليه يعد قيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصداره لذلك القرار غصباً منه لسلطة المحكمة التأديبية، وإهداراً لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية،
بحسبان أن الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة اختص المشرع بهما المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، نظراً لما ينطوي عليهما من أهمية تمس المركز القانوني للعامل تفترض صدورها من المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، إن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلاً، أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.
وأضاف أن المشرع اعتبر الانقطاع عن العمل سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) الذي كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة.
وتنص اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل: 1. وفاة الموظف. 2. إذا فقد جنسيته المصرية. 3. إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة. 4. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات. 5. خدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة. 6. معاقبته جنائياً بحكم نهائي عن جريمة مخلف بالشرف. 7. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
فالمتعاطي لا يقل خطورة عن المدمن ولا يعقل أن يكون في موقع مسئول عن أرواح المواطنين لأنه ممكن يؤدى إلى كوارث مثل ما حدث في قطار محطة مصر وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين، كما الموظف المتعاطي يكون مصدرا للفساد والرشوة داخل أى قطاع إداري بالدولة، خاصة أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27%.
تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة “المواد من 13 إلى 23” – و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة “المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة “25” عقوبات
و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات – و عقوبة تكيملية – و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : “كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه” . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ،
و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها .
و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة” .
و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ،
و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة” ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية .
و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية [بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن]
و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم .
و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات – و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية –
كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك “كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل” و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ …….
هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات “كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل” . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف.
و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات .
نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن ” تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : “1” بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. “8” الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ….. “9” الموت …… ” .
و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : “أ” إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن “المادة العاشرة من قانون العقوبات” فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد – فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به . فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة .
“ب” إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.