عاجل - إسرائيل تكثف الغارات على غزة.. مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 14 سبتمبر 2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 14 سبتمبر 2025    "معالي الوزير" بين الرونق اللامع والمسؤولية الفعلية.. المنصب الافتراضي والتجربة الألبانية    وزير الخارجية يؤكد: لا تهاون إزاء قطرة ماء ونتحرك على كافة المستويات    مبعوث روسي: بولندا لا ترغب في التشاور بشأن حادث الطائرات المسيرة    3 ملايين شخص شاركوا في احتجاجات «وحدوا المملكة» بلندن    عمر جابر يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري    مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. الأهلي وإنبي وبيراميدز في الإنتركونتيننتال    مدرب الزمالك: سعيد بالفوز على المصري    طقس اليوم الأحد.. تنبيه لارتفاع الحرارة واضطراب البحر    سقوط صيدلانية بالفيوم بحوزتها 8 آلاف قرص مخدر محظور    حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج    2000 عامل بالهلال الأحمر المصري يواصلون إغاثة أهالي غزة    الجيش الصيني يحذر الفلبين ويدعوها لوقف التصعيد في بحر الصين الجنوبي    سعر الذهب اليوم الأحد 14-9-2025 بعد الارتفاع القياسي الأخير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «التموين» تُحدد موعد إضافة المواليد 2025    «التعليم» تكشف قائمة مدارس الكهرباء التطبيقية بالمحافظات للعام الجديد 20262025    «قفل تليفونة وهنزل الجمعة عشانه».. مصطفى عبده يكشف موقفه من قرار الخطيب    نجلاء بدر: «أزمة ثقة» مسلسل نفسي كشف دواخل الشخصيات.. والقاتل كان معروفا منذ الحلقة الأولى    أقوى هجوم لعائلات الأسرى على نتنياهو: شخص مجنون محاط بمجموعة مختلين تدعى المجلس الوزاري    فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى    مدرب أوكلاند سيتي: بيراميدز الأقرب للفوز ضدنا.. ولاعبان أعرفهم جيدًا    الداخلية: طبيبة بالمعاش أعدت تقرير وفاة أحمد الدجوي بمقابل مالي    جثة و6 مصابين في تصادم توك توك ودراجة بخارية في البحيرة    الداخلية توضح حقيقة فيديو سرقة سور كوبرى بإمبابة:"الواقعة قديمة والمتهم اعترف"    قبل ديربي الليلة.. مانشستر يونايتد يتفوق على مان سيتي بالأرقام    فضيحة قد تدمره، 100 رسالة إلكترونية جديدة تدين الأمير أندرو ب"ملفات إبستين" الجنسية    هدف الكيان من ضربة قطر .. مراقبون: نقل مكتب المقاومة إلى مصر يحد من حركة المفاوضين ويتحكم باستقلال القرار    «متتدخلوش في حياتي».. ريهام سعيد تكشف معاناتها النفسية: مشكلتي مش بس في الشكل    طولان: لم يعجبني فيديو «العميد الأصلي» بين الحضري وأحمد حسن    عمرو فتحي: تتويج منتخب الشابات ببطولة إفريقيا إنجاز جديد لمنظومة كرة اليد    عودة خدمة الخط الساخن 123 ببنى سويف بعد إصلاح العطل الفني    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    بعد مطالبته برفع الدعم عن الوقود.. أحمد موسى: ماذا يريد صندوق النقد من مصر.. تصريحات مستفزة كأنهم يمنّون علينا    «زي النهارده».. إعلان وفاة المشير عبدالحكيم عامر 14 سبتمبر 1967    بالأرقام، أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026    رئيس «التأمين الصحي» للمرضى: استمرارية ضمان الجودة ومتابعة الخدمات المقدمة من الركائز الأساسية    زيادتها عن هذا المعدل خطر.. نصائح لتقليل الغازات وتفادي الانتفاخ    هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    مغارة جبل الطير بالمنيا.. هنا اختبأ السيد المسيح والسيدة مريم العذراء    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء وبعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة التعليم: قرب انتهاء مدرسة روض الفرج المصرية اليابانية..صور    استجابة لطلاب الثانوية الأزهرية.. قرار هام من مكتب التنسيق حول القبول بالمعاهد العليا    مستشفى فايد التخصصي يجرى 6500 جراحة نساء وتوليد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل    القومي لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية يعقدان لقاء تشاوريا لتعزيز التعاون    أرملة إبراهيم شيكا تكشف عن تفاصيل جديدة في رحلة مرضه    القطار ال15 لعودة السودانيين الطوعية ينقل موظفي الطيران المدنى تمهيدًا لتشغيل مطار الخرطوم    ما حكم صلاة تحية المسجد بعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب    مين فين؟    «كاب وكارت دعوة».. أبرز تقاليع حفلات التخرج 2025    محطة العائلة المقدسة.. دير العذراء ببياض العرب يتحول لمقصد سياحي عالمي ببني سويف    خالد عبدالقادر مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية ل«المصري اليوم»: توقيع عقوبات مغلظة على المنشآت المخالفة    مواصفات «اللانش بوكس» الصحي.. خبير تغذية يحذر من «البانيه»    مدارس التمريض بالفيوم تفتح أبوابها ل298 طالبًا مع بدء الدراسة    هل هناك ترادف فى القرآن الكريم؟ .. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :نقل الاعضاء والحق في الحياة
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 08 - 2018

تم تبرير عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية فيما بين الأحياء على أساس حالة الضرورة وهي التي دعت إلى إجراء مثل هذا العمل. ويقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع ولا سبيل إلى تفاديه إلا بارتكاب فعل محظور يعاقب عليه.
فيجب الموازنة في حالة الضرورة بين المساوئ والآمال ولأجل تطبيق حالة الضرورة لا بد من توافر ظروف معينة، فيجب أن يكون هنالك خطر محدق بالمريض، وأن عدم زرع العضو يؤدي بلا محالة إلى الموت، ويجب أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع، ويجب أن يكون زرع الأعضاء، الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها إنقاذ المريض، ويجب أن لا يؤدي إلى الاستئصال إلى هلاك المتنازل.
والحقيقة أن اعتبار حالة الضرورة سبباً من أسباب التبرير يفضي إلى إباحة فعل الطبيب ومشروعيته، وبالتالي لا يسأل الطبيب عن الضرر الذي أحدثه.
وبما أن الفقه قد برر عملية النقل بحالة الضرورة فيجب أن يكون هنالك تشريعات قانونية خاصة بذلك لتنظيم عمليات النقل. وإقامة التوازن بين أطرافها لتعلقها بالحقوق الأساسية لحياة الإنسان. بما أن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية قد تم تبريرها وإباحتها، بحالة الضرورة فلا بد من بيان مسؤولية الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العملية وبيان صفة التزامه كونه يتدخل ليس لسبب علاجي كما هو الأصل وإنما استئصال عضو من أعضاء جسم إنسان سليم، فلا بد من البحث في مسؤولية الطبيب.
نجد بأن الطبيب عندما يقوم بإجراء عملية فإنه يكون قد حصل على إذن مسبق من الشخص المراد إجراء العملية لديه وفي الغالب في عمليات نقل وزراعة الأعضاء يكون هنالك حرية اختيار للشخص المراد نقل العضو منه لبيان مدى ملائمة الأنسجة.
وهذا بخلاف حالة الطوارئ التي لا مجال لاختيار فيها الطبيب والمريض، وتكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد ولا مجال للتعاقد وتقوم مسؤوليته على هذا الأساس.
أما بالنسبة لعمليات نقل وزرع الأعضاء، فيكون هناك تحاليل مسبقة، قبل عملية النقل، وهنالك حرية الاختيار، فيتم إبرام عقد العلاج الطبي بين أطراف العلاقة الثلاثية، وتقوم مسؤولية الطبيب على هذا الأساس وهو المسؤولية العقدية.
وفيما يتعلق بصفة التزام الطبيب فإن التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة فهو لا يلزم بشفاء المريض حتماً، وإنما يبذل جهوداً تؤدي إلى الشفاء، أما في حالة نقل وزرع الأعضاء فإن التزامه مختلف تماماً فالتزامه هو التزام بتحقيق نتيجة لا محالة. حيث يلتزم الطبيب اتجاه المريض بأن ينقل إليه العضو السليم الخالي من الأمراض، ويلزم أيضاً اتجاه المريض وأن عدم تحقق النتيجة يكون الخطأ مفترض، وتقوم مسؤولية الطبيب على أساس المسؤولية العقدية لا محالة.
إن وجود عمليات نقل وزرع الأعضاء واقع لا يمكن تجاهله ولا يمكن إنكاره فكل مريض الحق في سلامة جسده والحق في الحياة، وتعتبر عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم العمليات التي ينبغي الوقوف عنده إذ لا بد من توافر شروط معينة بها، فلا يجوز ترك هذه العملية دون بيان لتلك الشروط.
الشرط الأول: رضاء المعطي (الواهب).
الشرط الثاني: رضاء المريض
الشرط الثالث: التنازل بدون مقابل شروط يجب توافرها في المريض
الشرط الاول: رضاء المريض
الشرط الثاني: تبصير المريض
الشرط الثالث: اهليه المريض
لقد جاء قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية المصري في 13 مادة، موزعة على ثلاثة فصول، هي الفصل الأول والذي جاء به الأحكام العامة بدأ من المادة" 1″ إلى المادة"8″، الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان" منشآت زرع الأعضاء البشرية "من المادة"9" إلى المادة"12″، والفصل الأخير جاءت به إجراءات زرع الأعضاء البشرية وفق المادة "13" والتي تختص ببيان آلية لتطبيق القانون وهي تشكيل " لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية".
وتعتبر أهم ملامح القانون ما يلي:
– لا يجوز نقل الأعضاء أو الأنسجة والبشرية من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لدواعي الضرورة.
– منع زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا التناسلية التي تؤدي لاختلاط الأنساب.
– حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً وبلغ عمر زواجهما موثقاً 3سنوات كحد أدني.
– أن يثبت التبرع كتابة.
– لا يقبل التبرع من الأطفال وإن وافق أوصياءهم، ولا يقبل من عديمي وناقصي الأهلية. – لكن يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية من أبوي الطفل أو أوصياءهم في حالة وفاة الأبوين أو أحدهما.
– يجوز لدواعي الضرورة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفى على أن يكون أوصي بذلك بكتابة موثقة.
– لا يجوز أن ينتج عن التبرع تكسب مادي أو معنوي للمتبرع من المتلقي.
– تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
– وزير الصحة يتولى رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها.
– يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها.
– تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع.
– تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرارا من وزير الصحة.
– ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من" ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة-حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام القانون-الرسوم المحصلة طبقاً لهذا القانون-التبرعات.
– تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
أن أمور "الخلايا" لا تتعلق بهذا القانون لأن: -"الخلايا" تتعلق بعمليات نقل دم وهذه لها قانون مستقل. – أما ما يتعلق بالخلايا الجذعية فهذه أمور معقدة لا محل لها في القانون. – هناك أموراً أخري تتعلق بالخلايا مثل عمليات أطفال الأنابيب وهذه لها مشاريع قوانين سوف تتم مناقشتها في لجنة الصحة مستقبلا.
بما أنه من الضروري لضمان حقوق المتبرع و المتلقي لابد إعلام كل منهما بالنتائج المترتبة علي إجراء عملية النقل و الزرع، خاصة أنه يجب أن يقف المتبرع علي حقيقة ما سوف يلحق به من مخاطر نفسية أو جسدية من جراء نقل العضو من جسمه، وقد راعي القانون المصري الجديد هذا الشأن، حيث نص في المادة"7″ منه علي أنه: لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.
وهكذا تؤكد المادة"7″ من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي " المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد،
كما تؤكد المادة"5″ من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية منن عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً. وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.