البنك المركزي الإندونيسي يخفض سعر الفائدة    الأقصر.. طلاء 175 منزلا بمحيط معبد إسنا واستكمال أعمال المرافق تمهيدا لتركيب الإنترلوك    80 شركة تنظم رحلات صحراوية ل20 ألف سائح بالنصف الأول من 2025    انخفاض الأسهم الآسيوية بعد قرار ترامب فرض رسوم 19% على صادرات إندونيسيا    البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وسوريا: تهديد خطير لسيادة الدول واستقرار المنطقة    أوكرانيا: إصابة 15 شخصا على الأقل في أحدث هجوم روسي بمسيرات وصواريخ    تقارير: راشفورد يدخل دائرة اهتمامات ليفربول    مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص قبل سفاجا ب5 كيلومترات    تعذيب باسم التأديب.. ضبط زوجة أب ونجل خاله بتهمة الاعتداء على طفلين في الإسكندرية    السيطرة على حريق بمعرض موبيليا في الدقهلية    بدء الاستعدادات للدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية.. وكوكب الشرق شخصية العام    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لإطلاق النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة    سلوى محمد علي: شخصية عبلة بمسلسل فات الميعاد مرآة نساء حقيقيات.. وتجسيدها أثار الجدل    منصة جديدة وفرص تدريبية واعدة.. الصحة تعيد رسم خريطة السياحة العلاجية وطب الأسنان    انطلاق المرحلة 3 من 100 يوم صحة بشمال سيناء.. المحافظ: أولوية قصوى للرعاية الطبية الشاملة    البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية جديدة متجاوزة مستوى 34 ألف نقطة    وزير البترول يبحث مع «شلمبرجير» دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز الشراكة التقنية    وزير البترول يبحث مع «أنجلو جولد أشانتي» توسعة قاعدة الاستثمار التعديني    ضبط 126.9 آلف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    صراع خليجى على نجوم الأهلى    صفقة جديدة للأبيض.. ساعات قليلة تفصل رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    "لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة    لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟    محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»    وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ    تحفيظ وتهذيب وتوعية.. مساجد جنوب سيناء تُحيي رسالتها الروحية    جامعة أسيوط تطلق منصة إلكترونية للتحويلات بين الجامعات والكليات    العلم .. والقدرة    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وموعدها    شاب يقتل شقيقته فى المنيا.. تعرف على السبب    منظمة مصر السلام: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة    أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم    حكومة غزة: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة استخباراتية خطيرة    وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر    بعد الإعدادية.. شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 2025    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    «مش هحل».. هنا الزاهد وسوزي الأردنية تعيدان مقطع «تيك توك» في عرض «الشاطر»    فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يقترب من 137 مليون جنيه خلال 8 أسابيع    موعد المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2025    عرضان من الدوري المغربي.. شوبير يكشف موقف الأهلي حول بيع رضا سليم    مدرب النصر السعودي يحدد أولى الصفقات استعدادا للموسم الجديد    إنقاذ مصاب من موت محقق بعد تعرضه للدغة أفعى سامة بمستشفى أجا المركزي    القومي للبحوث يكرم البوابة نيوز    «عبد الغفار»: حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مجانية عالية الجودة    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    اعرف حظك اليوم.. وتوقعات الأبراج    جيش الاحتلال يعلن استكمال فتح محور ماجين عوز لفصل شرق خان يونس    "النقل" تعلن تمديد غلق الاتجاه القادم من تقاطع طريق الاسكندرية حتي تقاطع طريق السويس ل1 أغسطس    انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اقتربت وهذا جدول الإجراءات المتبقية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف التعويضات ورعاية المصابين.. صور    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :نقل الاعضاء والحق في الحياة
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 08 - 2018

تم تبرير عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية فيما بين الأحياء على أساس حالة الضرورة وهي التي دعت إلى إجراء مثل هذا العمل. ويقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع ولا سبيل إلى تفاديه إلا بارتكاب فعل محظور يعاقب عليه.
فيجب الموازنة في حالة الضرورة بين المساوئ والآمال ولأجل تطبيق حالة الضرورة لا بد من توافر ظروف معينة، فيجب أن يكون هنالك خطر محدق بالمريض، وأن عدم زرع العضو يؤدي بلا محالة إلى الموت، ويجب أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع، ويجب أن يكون زرع الأعضاء، الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها إنقاذ المريض، ويجب أن لا يؤدي إلى الاستئصال إلى هلاك المتنازل.
والحقيقة أن اعتبار حالة الضرورة سبباً من أسباب التبرير يفضي إلى إباحة فعل الطبيب ومشروعيته، وبالتالي لا يسأل الطبيب عن الضرر الذي أحدثه.
وبما أن الفقه قد برر عملية النقل بحالة الضرورة فيجب أن يكون هنالك تشريعات قانونية خاصة بذلك لتنظيم عمليات النقل. وإقامة التوازن بين أطرافها لتعلقها بالحقوق الأساسية لحياة الإنسان. بما أن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية قد تم تبريرها وإباحتها، بحالة الضرورة فلا بد من بيان مسؤولية الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العملية وبيان صفة التزامه كونه يتدخل ليس لسبب علاجي كما هو الأصل وإنما استئصال عضو من أعضاء جسم إنسان سليم، فلا بد من البحث في مسؤولية الطبيب.
نجد بأن الطبيب عندما يقوم بإجراء عملية فإنه يكون قد حصل على إذن مسبق من الشخص المراد إجراء العملية لديه وفي الغالب في عمليات نقل وزراعة الأعضاء يكون هنالك حرية اختيار للشخص المراد نقل العضو منه لبيان مدى ملائمة الأنسجة.
وهذا بخلاف حالة الطوارئ التي لا مجال لاختيار فيها الطبيب والمريض، وتكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد ولا مجال للتعاقد وتقوم مسؤوليته على هذا الأساس.
أما بالنسبة لعمليات نقل وزرع الأعضاء، فيكون هناك تحاليل مسبقة، قبل عملية النقل، وهنالك حرية الاختيار، فيتم إبرام عقد العلاج الطبي بين أطراف العلاقة الثلاثية، وتقوم مسؤولية الطبيب على هذا الأساس وهو المسؤولية العقدية.
وفيما يتعلق بصفة التزام الطبيب فإن التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة فهو لا يلزم بشفاء المريض حتماً، وإنما يبذل جهوداً تؤدي إلى الشفاء، أما في حالة نقل وزرع الأعضاء فإن التزامه مختلف تماماً فالتزامه هو التزام بتحقيق نتيجة لا محالة. حيث يلتزم الطبيب اتجاه المريض بأن ينقل إليه العضو السليم الخالي من الأمراض، ويلزم أيضاً اتجاه المريض وأن عدم تحقق النتيجة يكون الخطأ مفترض، وتقوم مسؤولية الطبيب على أساس المسؤولية العقدية لا محالة.
إن وجود عمليات نقل وزرع الأعضاء واقع لا يمكن تجاهله ولا يمكن إنكاره فكل مريض الحق في سلامة جسده والحق في الحياة، وتعتبر عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم العمليات التي ينبغي الوقوف عنده إذ لا بد من توافر شروط معينة بها، فلا يجوز ترك هذه العملية دون بيان لتلك الشروط.
الشرط الأول: رضاء المعطي (الواهب).
الشرط الثاني: رضاء المريض
الشرط الثالث: التنازل بدون مقابل شروط يجب توافرها في المريض
الشرط الاول: رضاء المريض
الشرط الثاني: تبصير المريض
الشرط الثالث: اهليه المريض
لقد جاء قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية المصري في 13 مادة، موزعة على ثلاثة فصول، هي الفصل الأول والذي جاء به الأحكام العامة بدأ من المادة" 1″ إلى المادة"8″، الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان" منشآت زرع الأعضاء البشرية "من المادة"9" إلى المادة"12″، والفصل الأخير جاءت به إجراءات زرع الأعضاء البشرية وفق المادة "13" والتي تختص ببيان آلية لتطبيق القانون وهي تشكيل " لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية".
وتعتبر أهم ملامح القانون ما يلي:
– لا يجوز نقل الأعضاء أو الأنسجة والبشرية من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لدواعي الضرورة.
– منع زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا التناسلية التي تؤدي لاختلاط الأنساب.
– حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً وبلغ عمر زواجهما موثقاً 3سنوات كحد أدني.
– أن يثبت التبرع كتابة.
– لا يقبل التبرع من الأطفال وإن وافق أوصياءهم، ولا يقبل من عديمي وناقصي الأهلية. – لكن يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية من أبوي الطفل أو أوصياءهم في حالة وفاة الأبوين أو أحدهما.
– يجوز لدواعي الضرورة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفى على أن يكون أوصي بذلك بكتابة موثقة.
– لا يجوز أن ينتج عن التبرع تكسب مادي أو معنوي للمتبرع من المتلقي.
– تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
– وزير الصحة يتولى رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها.
– يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها.
– تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع.
– تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرارا من وزير الصحة.
– ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من" ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة-حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام القانون-الرسوم المحصلة طبقاً لهذا القانون-التبرعات.
– تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
أن أمور "الخلايا" لا تتعلق بهذا القانون لأن: -"الخلايا" تتعلق بعمليات نقل دم وهذه لها قانون مستقل. – أما ما يتعلق بالخلايا الجذعية فهذه أمور معقدة لا محل لها في القانون. – هناك أموراً أخري تتعلق بالخلايا مثل عمليات أطفال الأنابيب وهذه لها مشاريع قوانين سوف تتم مناقشتها في لجنة الصحة مستقبلا.
بما أنه من الضروري لضمان حقوق المتبرع و المتلقي لابد إعلام كل منهما بالنتائج المترتبة علي إجراء عملية النقل و الزرع، خاصة أنه يجب أن يقف المتبرع علي حقيقة ما سوف يلحق به من مخاطر نفسية أو جسدية من جراء نقل العضو من جسمه، وقد راعي القانون المصري الجديد هذا الشأن، حيث نص في المادة"7″ منه علي أنه: لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.
وهكذا تؤكد المادة"7″ من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي " المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد،
كما تؤكد المادة"5″ من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية منن عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً. وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.