طقس المنيا اليوم السبت، معتدل نهارا وبرودة ليلا وتحذير من الشبورة صباحا    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    حين تُشرق الشمس على أسرار التاريخ..الفيوم تترقب تعامد الشمس على معبد قصر قارون.. غدًا    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :نقل الاعضاء والحق في الحياة
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 08 - 2018

تم تبرير عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية فيما بين الأحياء على أساس حالة الضرورة وهي التي دعت إلى إجراء مثل هذا العمل. ويقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع ولا سبيل إلى تفاديه إلا بارتكاب فعل محظور يعاقب عليه.
فيجب الموازنة في حالة الضرورة بين المساوئ والآمال ولأجل تطبيق حالة الضرورة لا بد من توافر ظروف معينة، فيجب أن يكون هنالك خطر محدق بالمريض، وأن عدم زرع العضو يؤدي بلا محالة إلى الموت، ويجب أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع، ويجب أن يكون زرع الأعضاء، الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها إنقاذ المريض، ويجب أن لا يؤدي إلى الاستئصال إلى هلاك المتنازل.
والحقيقة أن اعتبار حالة الضرورة سبباً من أسباب التبرير يفضي إلى إباحة فعل الطبيب ومشروعيته، وبالتالي لا يسأل الطبيب عن الضرر الذي أحدثه.
وبما أن الفقه قد برر عملية النقل بحالة الضرورة فيجب أن يكون هنالك تشريعات قانونية خاصة بذلك لتنظيم عمليات النقل. وإقامة التوازن بين أطرافها لتعلقها بالحقوق الأساسية لحياة الإنسان. بما أن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية قد تم تبريرها وإباحتها، بحالة الضرورة فلا بد من بيان مسؤولية الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العملية وبيان صفة التزامه كونه يتدخل ليس لسبب علاجي كما هو الأصل وإنما استئصال عضو من أعضاء جسم إنسان سليم، فلا بد من البحث في مسؤولية الطبيب.
نجد بأن الطبيب عندما يقوم بإجراء عملية فإنه يكون قد حصل على إذن مسبق من الشخص المراد إجراء العملية لديه وفي الغالب في عمليات نقل وزراعة الأعضاء يكون هنالك حرية اختيار للشخص المراد نقل العضو منه لبيان مدى ملائمة الأنسجة.
وهذا بخلاف حالة الطوارئ التي لا مجال لاختيار فيها الطبيب والمريض، وتكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد ولا مجال للتعاقد وتقوم مسؤوليته على هذا الأساس.
أما بالنسبة لعمليات نقل وزرع الأعضاء، فيكون هناك تحاليل مسبقة، قبل عملية النقل، وهنالك حرية الاختيار، فيتم إبرام عقد العلاج الطبي بين أطراف العلاقة الثلاثية، وتقوم مسؤولية الطبيب على هذا الأساس وهو المسؤولية العقدية.
وفيما يتعلق بصفة التزام الطبيب فإن التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة فهو لا يلزم بشفاء المريض حتماً، وإنما يبذل جهوداً تؤدي إلى الشفاء، أما في حالة نقل وزرع الأعضاء فإن التزامه مختلف تماماً فالتزامه هو التزام بتحقيق نتيجة لا محالة. حيث يلتزم الطبيب اتجاه المريض بأن ينقل إليه العضو السليم الخالي من الأمراض، ويلزم أيضاً اتجاه المريض وأن عدم تحقق النتيجة يكون الخطأ مفترض، وتقوم مسؤولية الطبيب على أساس المسؤولية العقدية لا محالة.
إن وجود عمليات نقل وزرع الأعضاء واقع لا يمكن تجاهله ولا يمكن إنكاره فكل مريض الحق في سلامة جسده والحق في الحياة، وتعتبر عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم العمليات التي ينبغي الوقوف عنده إذ لا بد من توافر شروط معينة بها، فلا يجوز ترك هذه العملية دون بيان لتلك الشروط.
الشرط الأول: رضاء المعطي (الواهب).
الشرط الثاني: رضاء المريض
الشرط الثالث: التنازل بدون مقابل شروط يجب توافرها في المريض
الشرط الاول: رضاء المريض
الشرط الثاني: تبصير المريض
الشرط الثالث: اهليه المريض
لقد جاء قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية المصري في 13 مادة، موزعة على ثلاثة فصول، هي الفصل الأول والذي جاء به الأحكام العامة بدأ من المادة" 1″ إلى المادة"8″، الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان" منشآت زرع الأعضاء البشرية "من المادة"9" إلى المادة"12″، والفصل الأخير جاءت به إجراءات زرع الأعضاء البشرية وفق المادة "13" والتي تختص ببيان آلية لتطبيق القانون وهي تشكيل " لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية".
وتعتبر أهم ملامح القانون ما يلي:
– لا يجوز نقل الأعضاء أو الأنسجة والبشرية من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لدواعي الضرورة.
– منع زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا التناسلية التي تؤدي لاختلاط الأنساب.
– حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً وبلغ عمر زواجهما موثقاً 3سنوات كحد أدني.
– أن يثبت التبرع كتابة.
– لا يقبل التبرع من الأطفال وإن وافق أوصياءهم، ولا يقبل من عديمي وناقصي الأهلية. – لكن يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة ما لم يوجد متبرع آخر، على أن يكون ذلك بموافقة كتابية من أبوي الطفل أو أوصياءهم في حالة وفاة الأبوين أو أحدهما.
– يجوز لدواعي الضرورة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفى على أن يكون أوصي بذلك بكتابة موثقة.
– لا يجوز أن ينتج عن التبرع تكسب مادي أو معنوي للمتبرع من المتلقي.
– تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
– وزير الصحة يتولى رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها.
– يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها.
– تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع.
– تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرارا من وزير الصحة.
– ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من" ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة-حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام القانون-الرسوم المحصلة طبقاً لهذا القانون-التبرعات.
– تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية.
أن أمور "الخلايا" لا تتعلق بهذا القانون لأن: -"الخلايا" تتعلق بعمليات نقل دم وهذه لها قانون مستقل. – أما ما يتعلق بالخلايا الجذعية فهذه أمور معقدة لا محل لها في القانون. – هناك أموراً أخري تتعلق بالخلايا مثل عمليات أطفال الأنابيب وهذه لها مشاريع قوانين سوف تتم مناقشتها في لجنة الصحة مستقبلا.
بما أنه من الضروري لضمان حقوق المتبرع و المتلقي لابد إعلام كل منهما بالنتائج المترتبة علي إجراء عملية النقل و الزرع، خاصة أنه يجب أن يقف المتبرع علي حقيقة ما سوف يلحق به من مخاطر نفسية أو جسدية من جراء نقل العضو من جسمه، وقد راعي القانون المصري الجديد هذا الشأن، حيث نص في المادة"7″ منه علي أنه: لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركاً بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.
وهكذا تؤكد المادة"7″ من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي " المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد،
كما تؤكد المادة"5″ من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية منن عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً. وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.