للواقع - أ ش أ وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها إعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى" بالرغم من إعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية. وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن وجه الإعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي ..مشيرة إلى أن هذا النص سبق أدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التي يحددها القانون". وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من إختصاص القضاء العسكرى اربعة عشر إختصاصا أصيلا للقضاء العسكري تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على إختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومى للبلاد. وأشارت إلى أن الرأى إنحصر في إتجاهين إما ينص على عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الإختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا ، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الإعتبارات التي قدمناها. وقالت المذكرة أن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما إنتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه في أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين إختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة في الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم. وأضافت المذكرة أنه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 أكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما إنتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز إستثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون إختصاصاته الأخرى وذلك كله في حدود المبادئ الواردة في الدستور. وأكدت مذكرة وزارة الدفاع إعتراضها الرسمي على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التي إنتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا في دساتير مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية. وأكدت المذكرة أن القضاء العسكري - وإن كان قضاءا خاصا - إلا أن خصوصيته لاتنفي عنه صفة القضاء الذي يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى حد الإعدام في بعض الجرائم وقد يكون من الملائم إن صادف هذا الإقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.