يواجه مجلس النواب الجديد بعد انتخابه تحدياً كبيراً يتمثل في الموقف من مجموعة القوانين التي صدرت في ظل غيابه سواء في عهد الرئيس السابق عدلي منصور أو الرئيس السيسي، حيث يصل عدد القوانين التي صدرت على مدى الفترة الماضية دون إقرار البرلمان 513 قانوناً. وتنص المادة 156 على أن يتم عرض القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب المجلس، ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. اللائحة الداخلية للمجلس: يتصدر إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائمة عمل البرلمان فى أولى جلسات انعقاده، ووفقاً لما تضمنه نظام العمل بالدستور الجديد، خصوصاً بعد إلغاء مجلس الشورى المعروف ب «الغرفة الثانية للبرلمان»، فإنه يتوجب إضافة فصول جديدة لتنظيم العلاقة بين البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة، ومن أبرز المواد التى يجب تنظيمها بموجب اللائحة الجديدة آليات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وإجراءات سحب الثقة منها حال عدم حصول برنامجها على موافقة أغلبية البرلمان، إضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء البرلمان بموجب الدستور، وحالات إسقاط العضوية، بما فيها تغيير الصفة الحزبية. وقد نصت المادة (118) من الدستور على أن «يضع مجلس الشعب لائحته الداخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون»، والجديد في هذه المادة أن الدساتير المصرية السابقة كانت تنص على أن يضع مجلس النواب اللائحة الداخلية للمجلس ويتم ذلك بإصدار قرار من البرلمان بأغلبية أعضائه ثلثى أعضائه، ولم تكن إذن تحتاج هذه اللائحة إلي إصدارها بقانون رغم أنها تعتبر في حكم القانون، ومن المقرر أن تضع الحكومة مشروع قانون للائحة الداخلية للمجلس لحين انعقاده حتى يتم النظر فيه. قانون مكافحة الإرهاب: أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون مكافحة الإرهاب، بعدما أثار جدلاً كبيراً بعد نشر مسودته قبل أشهر، باعتباره محاولة من السلطات لمواجهة العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة.. ويأتي القانون مكملاً لقانون «الكيانات الإرهابية»، الذي أقر في فبراير الماضي ليعرف الكيان الإرهابي، ويحدد دوائر خاصة بالمحاكم، ويرسم السبيل القانوني للتعامل مع هذه الكيانات أو الأشخاص.. وواجه القانون موجة كبيرة من الجدل، خاصة من قبل نقابة الصحفيين، وانتهى الأمر بتعديل بعض بنود القانون التى جاءت باستبدال حبس الصحفيين بغرامة تراوحت قيمتها بين 200 ألف و500 ألف جنيه. قانون الخدمة المدنية: جاء إصدار الرئيس لقانون الخدمة المدنية فى مارس الماضى، بحملة واسعة من التظاهرات من قبل الموظفين الحكوميين، حيث انقسم الوضع الى طرفين حكومة سعيدة بالقرار وموظفين يصدحون بأصواتهم رفضا له نظرا لما يكرسه من سلطات وصلاحيات للقيادات الإدارية، وتسهيل عملية فصل الموظف حال ارتأت لجنة المواد البشرية أنه «غير صالح للعمل»، فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات. قانون التظاهر: وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قانون التظاهر الذى أثار موجة اعتراضات بين فئات واسعة من المجتمع.. وقد أعلنت مجموعة من الحركات السياسية الثورية مثل حركتي «تمرّد» و6 أبريل، وعدد آخر من الأحزاب الإسلامية، الليبرالية رفضهم للقانون، استناداً إلى أن حق التظاهر والاعتصام هو من الحقوق المكتسبة لثورتي 25 يناير، و30 يونية، ولا يمكن التفريط فيه. وعلى هذا أعرب الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء في تلك الفترة، عن استعداده لإجراء أية تعديلات على قانون التظاهر الذي أثار حالة من الجدل على الساحة السياسية وفي الشارع المصري، هذا بجانب إضراب بعض الشباب في مقار الأحزاب والسجون للمطالبة بتعديله أو إلغائه.. وطالبت 16 منظمة حقوقية وكذا المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء قانون التظاهر والإفراج الفوري عن آلاف من الذين تعرضوا لملاحقات قضائية واحتجاز نتيجة لممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي، أو مصادفة وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وينتظر كافة القوى والأحزاب تعديل القانون بمجلس النواب القائم، وذلك بعد تراجع الحكومة فى تصريحاتها بشأن تعديل القانون. قانون العدالة الانتقالية: تنص المادة «241» من الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية، وعليه فإن وزارة العدالة الانتقالية التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، بدأت إعداد أوراق ودراسات خاصة بإعداد مسودة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، ليتم عرضه على مجلس النواب المقبل. واستندت الدراسات إلى تجارب بعض الدول الأفريقية فى تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية، وتشمل مسودة المشروع تحديد أركان العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية الواضحة، وهى كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، ووضع أكبر قدر من البدائل الممكنة أمام المشرع ليغير منها ما يشاء وفقاً لمقتضيات المجتمع المصرى، كما اقترح إنشاء جهاز متخصص كأحد الأجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور.. ووضع المشروع آليات تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل، والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة فى القوانين العقابية، وكذلك العمل على تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات. قانون الإدارة المحلية: ووفقاً للمادة «242» من باب الأحكام الانتقالية مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، حيث تنص المادة على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، دون إخلال بأحكام المادة (181) من الدستور، وعليه سيكون على البرلمان إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الإدارة المحلية وانتخاباتها. مفوضية الانتخابات: ويلتزم مجلس النواب، بإصدار مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وهو أحد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداده، ورأت تأجيل عرضه على الحكومة لإصداره، حتى يأخذ فرصة أكبر فى النقاش والحوار داخل اللجان البرلمانية المختصة، وهو مشروع قانون ينظم عمل الهيئة التى ستتولى إدارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، اعتباراً من تاريخ انتهاء أول انتخابات نيابية تجرى بعد العمل بالدستور. قانون متكامل للانتخابات: يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون متكامل للانتخابات، يُحدد على أساسه النظام الانتخابى، وشكل البرلمان المقبل، فبموجب الدستور فإن المادتين «243 و244» حددتا الفئات المميزة فى الانتخابات البرلمانية الحالية، فنصت المادة «243» على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. قانون دور العبادة والأحوال الشخصية: وتنتظر الكنيسة تشكيل إصدار قانون الأحوال الشخصية ودور العبادة، حيث يعلق عدد كبير من الأقباط آمالهم على المجلس القادم فى وضع هذه التشريعات، فبموجب المادة 3 من الدستور، التى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، فقد ألزم المشرع الدستورى البرلمان ضمن أحكام باب المواد الانتقالية بالدستور، بسرعة إصدار بعض القوانين فى أول دور انعقاد له، منها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. قانون الاستثمار الموحد: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بعد عدد من الاعتراضات والجلسات، كانت أولاها بعد أن عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جلسة استماع مع رجال الأعمال وشركات الاستثمار برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، للنقاش حول مشروع قانون الاستثمار المقدم من قبل وزارة الاستثمار، وشهدت الجلسة جدلاً بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، حول جدوى إعداد قانون جديد للاستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالي للاستثمار برقم 8 لسنة 1997.. وانتهى الأمر إلى قرار اللجنة بعدم إقرار مشروع قانون الاستثمار الموحد المقدم من وزارة الاستثمار بعد اعتراض كثير من رجال الأعمال والمستثمرين عليه، مع الاكتفاء بإدخال تعديلات على القانون الحالي بما يتناسب مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار. تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار: أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يوم واحد من انطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر، وتزايدت الانتقادات حيال القانون بسبب أنه جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلاً من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح باباً خطيراً للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بحسب المعترضين عليه. قانون العمل: يعد قانون العمل هو القانون الأهم الذي ينتظره العمال، بعد الأزمات التى واجهتهم في الفترة الأخيرة لتحكمات صاحب العمل، وغيرها من المشاكل مثل خصم الأرباح وإيقاف القيادات العمالية عن مزاولة العمل، وكلها أزمات جعلت العمال تواقين لإصدار قانون عادل يمثلهم ولا يحيد عن حقوقهم.. وقد أثارت المسودة التى وضعتها وزيرة القوى العاملة السابقة عدد من الاعتراضات من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية، ليقوم الوزير الجديد جمال سرور بتشكيل لجنه أنتهت من قانون العمل الجديد مع إجراء بعض التعديلات عليه تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل. تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي: أصدره المستشار عدلي منصور وعرف إعلاميا ب «تمديد الحبس الاحتياطي» حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني. زيادة المعاشات العسكرية: أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار بعض الاعتراضات مع إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة. تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل: أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة «الثروة» التى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد. الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة: أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2014، لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.