تنشر "بوابة الوفد" نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن الرموز الانتخابية ، المنتظر أن يحصل عليها مرشحو مجلس النواب القادم. ويتضمن القرار القواعد المنظمة لعملية الاختيار المنتظر أن تتم بين 190 رمزًا حيث، تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي: 1تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفى حال التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب. 2 تخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح. 3 في حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة. 4على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. فى السياق ذاته يجوز لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز، للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة، أو للحزب إن كان وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب. كما تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثاني المرفق، وفقاً للآتي: 1يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثاني، المرفق وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح. 2 يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً، بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها. ويجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل و تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنة العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.