القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا للمرة الثانية    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    عائشة بن أحمد: مصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    الفنانة شيرين تعليقا على وفاة سمية الألفي: جمعني بها مسلسل «لاعبون بالنار».. وكانت سيدة فاضلة    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    تطور جديد في اتهام "هدى الإتربى" لطبيب أسنان باستغلال صورتها    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إدانة نظيف في "الكسب غير المشروع": إستغل سلطاته 28 سنة
نشر في الوفد يوم 15 - 08 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف ، فى قضية الكسب غير المشروع
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقين المحكمة وأطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدئاً باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينيب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه باجمالى 53 مليون و350 الف جنيه .
وكان ذلك المبلغ عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيهاً هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة على وحده سكنية بابراج سان ستيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لاجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها كما اسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 الف جنيه .
وجاء يالحيثيات بأنه اضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسباً غير مشروعاً بمبلغ 130 الف جنيه ، فقد مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهة الممثلة لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله.
وقالت الحيثيات ان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا وترير التضامن الاجتماعى وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء ، فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، اضافة الى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.
واشارت الحيثيات إلى أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لاصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات، كما ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورةبمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010.
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى فمردود ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ويتعين على قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبرره فى مال الموظف.
وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى يح اعتبار عجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه ، والثانية اثيات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتاثيرا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية.
فى السياق ذاته ردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بأن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض، كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتاخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند.
واتساقًا مع السابق فقد ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته الماليه كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.
وأوضحت المحكمة بانها لم تطمئن الى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغه من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثار وببطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله .
وأضافت الحيثيات: "لما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الادلة الاخرى التى أوردتتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها وسندها وصداها بالاوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنهي من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون اجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها".
كما أشارت المحكمة، إلى أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما، فتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.