تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن الخميس 20 يونيو 2024    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم الخميس 20 يونيو 2024    عالم السكين والساطور| الأنواع الحديدية لتسهيل السلخ وسرعة تقطيع اللحوم    كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    استطلاع رأي: 15% من الإسرائيليين يفكرون بمغادرة إسرائيل    «زي النهارده».. اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو 2001    «زي النهارده».. برويز مشرف رئيسًا لباكستان 20 يونيو 2001    يورو 2024، ترتيب المجموعة الأولى بعد ختام الجولة الثانية    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    اتحاد الكرة يتحدى الزمالك| الغندور والبنا يديران مباراتي اليوم    مصدر من مودرن فيوتشر ل في الجول: تم إخطارنا بإيقاف القيد.. وهذه خطوتنا المقبلة    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    مشهد يدمي القلوب، تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث لقين مصرعهن في انقلاب سيارة بالشرقية (صور)    طلب التحريات في مصرع طالب شنقا بأوسيم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20 - 6 -2024    تشييع جنازة أم وبناتها الثلاثة بعد مصرعهن في حادث انقلاب ملاكي بترعة بالشرقية    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    الحلم الأوروبي يهدد الصفقة.. يلا كورة يكشف موقف الأهلي من ضم بلعيد في الصيف    وزير الرياضة ينعي مشجع نادي الزمالك    هآرتس: قيادات أمنية وعسكرية انتقدوا في اجتماعات مغلقة مطلب إسقاط حكم حماس وتدمير قدراتها    أرقام قياسية من توقيع نوير وشاكيري ضمن أبرز لقطات سادس أيام يورو 2024    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    تفاصيل جريمة قتل اب لأبنته فى المنيا    تفاصيل انتشال جثة غريق بسبب الهروب من الحرارة بالمنيا    مصادر: معظم الحجاج المتوفين من غير النظاميين ولم يحصلوا على تراخيص    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    هجوم سيبراني على شركة سي دي كي جلوبال مزود البرمجيات لتجار السيارات في أنحاء أمريكا    الخارجية الروسية تنفى وجود اتصالات منتظمة حول قمة السلام    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى    إقامة نهائى كأس الجزائر بين المولودية وشباب بلوزداد فى عيد الاستقلال    ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو «حشيش» و200 جرام «شابو» في الأقصر    ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه    حظك اليوم| برج الجدي الخميس 20 يونيو.. «ثق بقدراتك»    حظك اليوم| برج الدلو 20 يونيو.. « الابتكار يزدهر بالأصالة»    حظك اليوم| برج الحوت 20 يونيو.. «يومًا مثاليًا للمهام الفنية»    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية: تلقينا 1500 شكوى واستفسار منذ مطلع الأسبوع الجاري    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    إجازات شهر يوليو 2024.. تصل إلى 11 يومًا    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إدانة نظيف في "الكسب غير المشروع": إستغل سلطاته 28 سنة
نشر في الوفد يوم 15 - 08 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف ، فى قضية الكسب غير المشروع
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقين المحكمة وأطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدئاً باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينيب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه باجمالى 53 مليون و350 الف جنيه .
وكان ذلك المبلغ عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيهاً هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة على وحده سكنية بابراج سان ستيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لاجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها كما اسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 الف جنيه .
وجاء يالحيثيات بأنه اضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسباً غير مشروعاً بمبلغ 130 الف جنيه ، فقد مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهة الممثلة لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله.
وقالت الحيثيات ان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا وترير التضامن الاجتماعى وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء ، فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، اضافة الى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.
واشارت الحيثيات إلى أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لاصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات، كما ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورةبمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010.
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى فمردود ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ويتعين على قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبرره فى مال الموظف.
وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى يح اعتبار عجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه ، والثانية اثيات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتاثيرا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية.
فى السياق ذاته ردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بأن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض، كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتاخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند.
واتساقًا مع السابق فقد ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته الماليه كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.
وأوضحت المحكمة بانها لم تطمئن الى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغه من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثار وببطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله .
وأضافت الحيثيات: "لما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الادلة الاخرى التى أوردتتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها وسندها وصداها بالاوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنهي من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون اجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها".
كما أشارت المحكمة، إلى أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما، فتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.