بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحياء قانون الغدر والجمود التشريعي!!
نشر في الوفد يوم 24 - 08 - 2011

عندما تستدعي الحكومة المرسوم بقانون رقم 344 الصادر عام 1952 في شأن جريمة الغدر، لإجراء بعض التعديلات علي مواده، وإحيائه من الموات تمهيدا لتطبيقه،بعد مضي نحو ستين عاما علي صدوره
، وقد تغيرت الدنيا، وعندما تحظي هذه الدعوة باهتمام كبير لدي المتخصصين والسياسيين وجموع المواطنين، وتعلن الحكومة أنها قد وضعت المشروع علي موقعها للحوار، وأنها ترحب بنتائج الحوار المجتمعي، فإن هذا الأمر يتطلب الانتباه والتأني قبل إحالة التعديلات الي المجلس العسكري، وقبل إصدارها وإلا كانت الدعوة الي تلك الحوارات دخانا في الهواء!!
وتكاد الناس لا تصدق عندما تسمع عن إحياء المرسوم بقانون «جريمة الغدر» بعد ستين عاما علي صدوره، رغم أن تطهير الحياة السياسية ممن أفسدوها وأفسدوا نظام الحكم خلالها، مطلب إصلاحي ضروري وعادل، لكن المشكلة الحقيقية أننا نحصر أنفسنا في طريق واحد، وكأننا قد عجزنا عن إيجاد السبل التشريعية وأغلقنا الأبواب لتحقيق ذات الغرض، ولم يعد أمامنا إلا ذلك المرسوم القديم الذي صدر في ظروف استثنائية، ومن سلطة اهتزت شرعيتها، ونفذت أحكامها التي كانت تتناسب مع ذلك الزمان القديم، ولم تعد مناسبة مطلقا مع زماننا الذي نعيش فيه، وكأننا في حالة جمود تشريعي، أونقف عند باب القانون الروماني القديم!
قالت الحكومة إنها قد أجرت تعديلاتها، وأنها أحالت المواد المعدلة الي المجلس العسكري لإصدارها، رغم معارضة وتحفظات العلماء والمتخصصين علي المشروعية الدستورية لهذه التعديلات، وهو ما كشفت عنه الصحافة والحوارات الإعلامية، وكذلك الحلقة النقاشية التي جرت يوم السبت 6 أغسطس في حرم كلية الحقوق جامعة القاهرة، التي جمعت العلماء والمتخصصين والسياسيين، وانتهت الي تأكيد معارضتها لهذه التعديلات لعدم الدستورية، وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قالت لنا الحكومة أنها أجرت بعض التعديلات وأعلنتها علي موقعها وأنها في انتظار التعليقات والذي نخشاه أن كون الدعوة للنقاش دخانا في الهواء!!
والمدهش أننا جميعا متفقون علي ضرورة تطهير الحياة السياسية مماأصابها وممن غدروا بها وأفسدوها زؤشاركوا في إفساد الحكم خلالها.. بل متفقون كذلك علي الأفعال التي حددها المرسوم، واعتبرها جريمة الغدر، سواء تلك التي أضرت بالبلاد أو بالتهاون فيها، أومخالفة القوانين واستغلال النفوذ، والتأثير في القضاة أو أي سلطة أخري، أو التدخل الضار في أعمال الموظفين واعتبار ذلك كله غدرا بالحياة السياسية، نعم كلنا متفقون علي كل ذلك!
بل متفقون كذلك علي أن الجزاءات عن تلك الأفعال، من ذات جنس العمل، بسقوط عضو البرلمان أوالحرمان من الانتخاب أو الترشح مؤقتا، أو الانتماء الي أي حزب سياسي أو الحرمان من تولي الوظائف العامة أو عضوية مجالس الإدارة أو الاشتغال بالمهن الحرة، وهي كلها جزاءاتوإجراءات من شأنها تطهير الحياة السياسية.
لكن الخلاف الجذري أن نلزم أنفسنا بإحياء مرسوم قانون سقط أو مات منذ بعيد، ونصرّ علي إحيائه بإدخال تعديلات علي نصوصه، رغم إمكانية تحقيق ذات الغاية بتعديلات لنصوص تشريعية حية وقائمة وبغير طريق إحياء الموات، بإضافة شرط جديد الي شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون الأحزاب السياسية وقانون الوظيفة العامة، بألا يكون من يمارس هذه الحقوق قد أفسد الحياة السياسية أو نظام الحكم، وأن نقرر طريق الطعن قضائيا علي تحقيق شرط الغدر، وإفساد الحياة السياسية بشروطها وأوصافها وكيفية الطعن عليها! أما الإصرار علي إدخال تعديلات لمرسوم ميت فهو إقرار بحالة «شح» أو «جمود تشريعي» غير مسبوق لا نرضاه لأنفسنا، ويسع الحكومة أن تلجأ الي أبواب قسم التشريع بمجلس الدولة لتعرض عليه التعديلات المقترحة حتي تطمئن الي سلامة التشريع.
ولأن إجراء تعديلات علي مرسوم مات، لن يبعثه الي الحياة لأن الساقط لا يعود، وهو ساقط بالفعل بالنظر الي السلطة التي أصدرته.. وظروف إصداره.. والأحكام التي تضمنها والتي تتناقض مع المبادئ الدستورية.. وأحكام القضاء.
فالسلطة التي أصدرت المرسوم «الميت» في شرعيتها.. إذ صدرالمرسوم وقتئذ من «ملك مصر والسودان.. ووصي العرش المؤقت» بعد الإعلان عن سقوط دستور 1923.. وحل البرلمان وقبل الإعلان عن النظام الجمهوري استجابة لحالة «ضرورة في البلاد» واتخاذ تدابير لحماية حركة 23 يوليو 1952 وتطهير للحياة السياسية منذ إعلان الأحكام العرفية في سبتمبر 1939 حتي صدور المرسوم عام 1952 وسريان أحكامه بأثر رجعي!! فكان مرسوما استثنائيا صدر في ظروف الضرورة من سلطة مشكوك في شرعيتها دستوريا وقد حقق غرضه بأحكام محكمة الغدر وسقط مع الزمن ضمنا بإعادة تنظيم جديد بفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب عام 1971 والذي ألغي بعد ذلك، فلا يحتمل معه بعد ذلك تعديلا!!
يؤكد ذلك ما كشفت عنه أحكام المرسوم الميت من سريان الجزاءات والعقوبات بأثر رجعي.. وصدور الأحكام من محكمة ذات تشكيل مختلط من أربعة ضباط عظام بالقوات المسلحة، وثلاثة من القضاة يعينهم وزير العدل، أحكامها غير قابلة للطعن.. وهي كلها أحكام صدرت في ظروف شرعية ثورية عام 1952، ولم تعد تصلح في زماننا المعاصر لتعارضها مع الشرعية الدستورية التي أعلن عنها المجلس العسكري وانحاز اليها، وكشف عنها الإعلان الدستور ذاته.
أيها السادة لا يصحح ما أُفسد في الحياة السياسية إحياء مرسوم ساقط صدر في ظروف استثنائية بعد أن سقط صراحة أوضمنا.. ويتطلب الأمر منا لتطهير الحياة السياسية وإصلاحها أن نبحث عن الأداة التشريعية السليمة في نطاق المشروعية الدستورية حتي لا نواجه تطهير الحياة السياسية بأداة تشريعية مهتزة، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة ويسر بإضافة ذلك الشرط «عدم الغدر» الي شروط الترشح والانتخابات وتولي الوظائف والانضمام الي الأحزاب ونحن علي أبواب الانتخابات، وذلك كله قبل فوات الأوان، وحتي لا نتهم بالجمود أو الشح التشريعي، والإفلاس في مواجهة تطهير الحياة السياسية!!
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.