برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف حماية المال العام    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة توفير الدعم المطلوب لمشروعات الطاقة المتجددة    الأورمان تنفذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى الجيزة ومطروح والفيوم    إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب على غزة    محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025    انطلاق أمم أفريقيا 2025.. نهائي سوبر السيدات.. فوز حسن مصطفى| نشرة الرياضة ½ اليوم    سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن    محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025    السيطرة على حريق في محل أدوات صحية بالمرج    انطلاق اليوم الأول للاختبارات التجريبية لمنصة الذكاء الاصطناعي اليابانية بالأزهر    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    جولة مفاجئة لوزير الثقافة ومحافظ القاهرة بقصر ثقافة عين حلوان    دراما بوكس | المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026 .. وقصة آسر ياسين ودينا الشربيني مع الصدمات النفسية    سين كاسيت | أول حفل ل تامر حسني بعد تعافيه وكواليس أغنية محمد رمضان ل«الكان»    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    البورصة تربح 20 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع    رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين    رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بمركز الصف.. صور    إيمى سمير غانم تكشف كواليس اختيار أسماء أبنائها مع حسن الرداد    «تحالف إقليم إسكندرية» يفوز بمشروع رئاسي للمركبات الكهربائية والنقل الذكي    شعبة المواد الغذائية: رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» إلى 3 ملايين جنيه ضرورة لدعم التجار وتحفيز الاقتصاد    نقابة الزراعيين بالدقهلية تفتتح دورة الأمن السيبراني.. صور    اتحاد شركات التأمين: معالجة فجوات الحماية التأمينية تتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والحكومات والمجتمع المدني    الحفنى: تعزيز التعاون فى مجالات تنشيط الحركة الجوية والتدريب وتبادل الخبرات    عراقجي: مستعدون لإبرام اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن برنامجنا النووي    مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القطاع يعيش على وقع الأزمات في الأيام الأخيرة    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    الشرعية الشعبية للانتخابات    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه ل4 أجزاء بالإسكندرية: خبرتي بالجزارة سهلت تقطيع الجثة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان عدد من المنشآت الطبية الجديدة بمستشفى الطوارئ    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    قومى حقوق الإنسان: دورة حقوق الإنسان ليست برنامجا تدريبيا بل منصة لبناء القدرات    إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في العاشر من رمضان    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    "الشيوخ" يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    محافظة الجيزة توضح حقيقة ما أثير بشأن وجود إزالات أو نزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الجزائري والتونسي تطورات الأوضاع في ليبيا    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر على المسرح المكشوف بساحة سيدي أبو الحجاج    مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام أستون فيلا ب البريميرليج    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أمم إفريقيا – المغرب.. هل يتكرر إنجاز بابا؟    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    قمة إنجليزية نارية.. ليفربول يحل ضيفًا على توتنهام في الجولة 17 من البريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ل "الوفد":
الاتحاد الأوروبى أقحم نفسه فى شئون مصر ذات السيادة والسلطان المحكمة المصرية لم تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
نشر في الوفد يوم 29 - 05 - 2015

منذ صدور قرار المحكمة الجنائية المصرية بتحويل أوراق أعضاء جماعة الإخوان الموصومة بالإرهاب حسب قرار مجلس الوزراء المصري الي فضيلة مفتي الديار المصري ليبدي رأيه «الاستشاري» حول اتساق مبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بالقصاص مع حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بمن فيهم محمد مرسي الرئيس المعزول من قبل شعب ثار عليه.
ومنذ هذه اللحظة لم تتوقف بعض الدول والمنظمات ومنها الاتحاد الأوروبي في انتقاد القضاء المصري بادعاءات وافتراءات وأكاذيب بوصفه هذه الأحكام أنها سياسية مع أنها أحكام قضائية بأنه صدرت من النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.
وعليه أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عدم انتهاك المحكمة المصرية للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لأن أعضاء جماعة الإخوان المتهمين لم توجه اليهم أي اتهامات سياسية بل اتهامات جنائية، ووصف «سلامة» في حواره ل«الوفد» الاتحاد الأوروبي بأنه أقحم نفسه في شأن داخلي لمصر وهي الدولة ذات السيادة لأن التشريعات الوطنية هي شأن داخلي للدولة، وأن ممارسة الاختصاص الجنائي للدولة هو المظهر الأهم لتأكيد سيادة الدولة علي كامل أراضيها.. وفي ذات الوقت أن الدول التي تهاجم مصر ورئيسها لا تراعي الواجب الدولي في الاحترام المتبادل للشخصية القانونية للدولة ذات السيادة حسب المادة الثانية في الفقرة السابعة لميثاق الأمم المتحدة.. وإلي تفاصيل الحوار.
كيف تري موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريعات المصرية؟
- ناصب الاتحاد الأوروبي ودول ومنظمات أجنبية أخري العداء للشعب المصري وذلك لاتهامه المشرع المصري بسن تشريعات قاسية علي حد زعمهم وافتراءاتهم وذلك بالإشارة الي عقوبة الإعدام المنصوص عليها في تشريعات أكثر من مائة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة لأن المشرع المصري هو الذي ناب عن الشعب المصري وسن هذه القوانين والتشريعات الوطنية لتلبية حاجة مجتمعية وطنية مشتركة للجماعة المصرية، وبذلك فقد أقحم الاتحاد الأوروبي وهذه الدول والمنظمات الأجنبية أنفسهم في شأن داخلي محض لدولة ذات سيادة وسلطان وهي جمهورية مصر العربية خارقين بذلك أقدم الأعراف والمبادئ والقواعد الدولية منذ إبرام معاهدة «ويست فاليا» عام 1648، وهي الأعراف الراسخة المؤسسة لمبدأ سيادة الدول.
لكن بعض الدول مثل مصر لها الحق في إصدار قضائها أحكامه المستقلة؟
-نعم.. لأن القضاء في أي دولة ذات سيادة هو مرفق عام تنظمه وتحدد ولايته واختصاصه الدولة ذات السيادة دون أي ضغوط أو إملاءات أو تدخلات من دول أو منظمات أجنبية وتضمن في دستورها وتشريعاتها المحلية المختلفة فالمساواة بين الدول كبيرها وصغيرها يفضي الي حظر سائر الدول من التدخل في الشئون الداخلية المحضة للدولة ذات السيادة باستثناء حالة مصرية واحدة وهي حالة «إنكار العدالة».
وهل هذه الحالة تنطبق علي القضاء المصري؟
- بالطبع لا.. لأنها تنطبق علي الحالة التي يحرم فيها الأجنبي المقيم في الدولة ذات السيادة من حصوله علي العدالة والإنصاف من قبل الهيئات والمحاكم القضائية في هذه الدولة، وهي الحالة التي تخرج تماما عن الحالة المصرية الحالية.
ومصر دولة مستقلة وذات سيادة حسب ميثاق الأمم المتحدة؟
- نعم.. والمادة الثانية الفقرة السابعة لميثاق الأمم المتحدة تقر حق مصر في استقلالها الداخلي وبسط كامل نفوذها علي إقليمها، وبالطبع فإن سيادة واستقلال وسلطان الدولة يعني أول ما يعني حق الدولة الأصيل في ممارسة وظائفها ومنها القضاء، دون التدخل الخارجي من دول، أو كيانات أجنبية عن هذه الدولة، وفي هذا الصدد فإن السيادة الإقليمية لجمهورية مصر العربية في هذا الصدد هي سيادة كاملة في محتواها دون نقصان أو افتئات وحصرية في ممارساتها دون منازعة من الأغيار.
إذن سلطة القضاء المصري تستمد نفوذها من صل احيات الدولة علي إقليمها إنفاذا للدستور والمواثيق الدولية؟
- بالفعل.. لأن جمهورية مصر العربية تبسط ولايتها واختصاصاتها علي إقليمها المعين والمعلوم لكافة الدول والمنظمات الدولية والعالمية، وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة وتؤمن مصر ممارسة صلاحيتها علي إقليمها من خلال مؤسسة القضاء ووسائل الأجر أو القهر التي تمارسها الدولة إنفاذا للدستور المصري والتشريعات والقوانين المصرية، أيضا من أجل تحقيق هدف رئيسي ثاني وهو فرض الأمن وإنفاذ القانون وحفظ السلم الأهلي وتحقيق السلامة والطمأنينة للجماعة المصرية، وقمع الاضطرابات وأعمال العنف المسلح والتخريب وترويع المواطنين الأبرياء العزل، فضلا عن إنفاذ القانون سواء عن طريق قوات الشرطة أو الأمن والقوات المسلحة.
هل عقوبة الإعدام تتعارض مع القانون الدولي؟
- لابد أن نعرف أن اختصاص جمهورية مصر العربية الدولة السيدة بالتشريع هو اختصاص مطلق، حيث تصدر الدولة التشريعات المناسبة والضرورية لتنظيم شئونها والمحافظة علي كيانها وسيادتها، لذلك فتضمين أو عدم تضمين عقوبة الإعدام في النظام التشريعي المصري هو شأن سيادي داخلي مصري أصيل ومحض وحصري، طالما أن ذلك التشريع لم يتعارض مع القانون الدولي، وعليه فإن كافة المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان الموصومة بالإرهاب وبقرار سيادي من مجلس الوزراء في مصر عام 2013، ومن بين هؤلاء المتهمين الرئيس المعزول شعبيا والمتهم محمد مرسي لم توجه لهم أي اتهامات سياسية بل اتهامات جنائية من قبل النيابة العامة المختصة، فضلا عن القرارات والأحكام القضائية الجنائية، وبهذا فلم تنتهك المحاكم المصرية أي اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان.
ولكنهم يدعون بأن حبس «مرسي» تعسف لحقوق الإنسان؟
- بالرغم من الاتهامات والفريات الأجنبية العديدة المتربصة دوما بمصر وتحديدا بمناسبة صدور القرارات القضائية الأخيرة يوم السبت الموافق 16 مايو 2015، إلا أنها لم تستطع أن تشير الي أي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة قد تم هدرها من قبل محكمة الجنايات التي أرسلت أوراق القضية الي فضيلة مفتي الديار المصرية للاستئناس أو لاستطلاع رأى فضيلته بشأن اتساق مبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالقصاص مع حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين، ويشار في ذات الصدد أن الصفة الرسمية لأي متهم من المتهمين ومنهم رئيس الجمهورية المعزول لا تحصنه أمام المحاكم الجنائية بموجب الدستور المصري وسائر الدساتير الأجنبية.
إذن عقوبة الإعدام هي شأن داخلي للدولة ذات السيادة؟
- نعم.. لأنه ليس من ميثاق دولي يحظر علي الدولة ذات السيادة أن تضمن عقوبة الإعدام ضمن تشريعاتها الوطنية، فالتشريعات الوطنية شأن داخلي لا تدركه أو تتفهمه إلا الدولة ذات السلطان فالمشرع حين ينص علي عقوبة الإعدام عند ارتكاب جرائم جنائية معينة فإنما هو يتفيأ الحفاظ علي أسمي القيم وصيانة أهم كيان وهو الدولة ذاتها، فضلا عن أنه يتصدي لأي محاولات ترمي الي تقويض سلطة الدولة، وإفقاد ثقة المواطنين بهذه السلطة، ولا تخرج الجرائم الإرهابية في مصر أو في أي دولة أخري تطبق عقوبة الإعدام عن هذا الإطار.
ماذا يعني الاختصاص الجنائى للدولة؟
- الاختصاص الجنائي للدولة ذات السيادة وممارستها له يعد المظهر الأهم لسيادة الدولة علي إقليمها حيث إن الجرائم الإرهابية تخل بالنظام العام في الدولة، ومن هنا فالاختصاص الجنائى الإقليمي لمصر تستأثر به دون تدخل أو إقحام للنفس من أي دولة أو كيان أجنبي آخر، ولقد سمحت مصر ولا تزال للسفراء والقناصل للدول الأجنبية بحضور المحاكمات الوطنية للمتهمين الأجانب في مصر، ومنهم علي سبيل التدليل والتمثيل المتهم «محمد سلطان» في القضية المعروفة شعبيا ب«خلية ماريوت» مع أن جمهورية مصر العربية من جانبها لم تتدخل علي وجه الإطلاق في شأن أجنبي داخلي لدولة ذات سيادة حتي في تلك الدول التي تكيل الي مصر سهام القدح، وعبارات القذف للدولة المصرية وإلي رئيسها عبدالفتاح السيسي، دون مراعاة لواجب دولي وهو الاحترام المتبادل للشخصية القانونية للدولة ذات السيادة.
ماذا يقصد بأن مصر تقوم بعقوبات جماعية؟
- إن اتهام مصر بتوقيع عقوبات جماعية علي أعضاء جماعة الإخوان لا يعدو إلا أن يكون جهلا فاضحا وتطاولا كالحا لأن عبارة «عقوبات جماعية» تزايد مغرض وفرية واضحة، فالعقوبات الجماعية والتدابير الجماعية التي تفرضها أطراف النزاع المسلح أو دولة الاحتلال علي المدنيين الأبرياء العزل علي خط محط بالكرامة الإنسانية عن أفعال لم يفعلوها، وهنا هل ينازع جاهل بأن سياق الملاحقات والمحاكمات الجنائية لقيادات جماعة الإخوان في مصر هو سياق الاحتلال أو سياق النزاع المسلح؟!
إذن، هذه أحكام جنائية محضة؟
- نعم.. لكن المثير للاستهجان أن القضاء المصري لم يصدر يوم السبت الموافق 16 مايو 2015، أحكام قضائية باتة مبرمة حازت قوة الأم المقضي به بفرض عقوبة الإعدام بحق المتهمين باقتحام المنشآت العمومية في البلاد - السجون - وقتل العديد من الأفراد، واقترنت هذه الجرائم بجرائم جنائية أخري حددتها حيثية الأحكام التي ضمنت تسبيب هذه الأحكام، ولقد قامت كافة المحاكم الجنائية في البلاد سواء في قضايا متعلقة بجماعة الإخوان أو بغيرها من القضايا النائية بتسبيب الحكم بكل متهم ساهم مساهمة جنائية إيجابية من ارتكاب الجريمة الجنائية وإن كانت مشتركة بين العديد من المتهمين وهذا يعد إحدي ضمانات المحاكمة العادلة التي يضمنها القضاء المصري.
هل يتم الاعتراض علي محاكمات النازي؟
- لا.. ولقد قامت المحكمة العسكرية الدولية في «نورمبرج» عام 1945، بمقاضاة العديد من المتهمين من كبار القادة النازيين بل كان يصدر الحكم الواحد في قضية واحدة لكثير من المتهمين، بل وقضت أيضا بإعدام هؤلاء المتهمين بذات القضية ولم يشر أحد الي أنها عقوبات جماعية.
هل هذه الأحكام تكررت في التاريخ الإنساني الأوروبي؟
- نعم.. وبالرغم من مرور 7 عقود علي هذه الأحكام القضائية في ألمانيا إلا إننا لم نقرأ أو نسمع أحدا ينتقد هذه الأحكام بوصفها «عقوبات جماعية»، وبعد محاكمات كبار قادة النازيين في عام 1945 قامت محاكم الحلفاء أيضا في ألمانيا عام 1947، بإعدام أكثر من عشرة من كبار أطباء النازي «هتلر»، الذين كانوا قد قاموا بإجراء التجارب الطبية البيولوچية علي العديد من الأسري والضحايا المدنيين الأبرياء العزل في أوروبا، وقضي العديد من الضحايا نحبهم نتيجة لإجراء هذه التجارب عليهم، فهل انتقد الاتحاد الأوروبي حتي هذه اللحظة الآنية هذه المحاكمات والعقوبات بزعم أنها عقوبات جماعية.
رغم انتقاد الأتراك في مذابح الأرمن فإن هذا الانتقاد لم يوجه الي الأحكام القضائية؟
- أيضا توجد أحكام الإعدام التي صدرت بحق العديد من كبار القادة العثمانيين في المحاكم العسكرية الخاصة في اسطنبول عام 1919، التي أدانت قادة كبار المجرمين العثمانيين نتيجة ارتكابهم لجرائم الحرب الخطيرة وجرائم في حق الإنسانية ضد شعب الأرمن من المدنيين الأبرياء العزل أثناء ترحيلهم ترحيلا قسريا في ظروف معيشية صعبة ومستحيل التعايش معها، فهل عدت هذه الأحكام أيضا عقوبات جماعية؟!
هل يوجد التزامات تفرض علي القضاة؟
- لا.. من الطبيعي أن القاضي في مصر كسائر القضاة في دول العالم ليس عليه حد أقصي من المتهمين الجناة، وأيضا لا يوجد حد أدني من الضحايا المجني عليهم ولكن القاضي عليه التزام قانوني واحد يعد بمثابة الأغلال التي لا يستطيع الفكاك منها، وهو: «القاعدة القانونية التي يطبقها في الجريمة محل ولايته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.