مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
الإعدام على الإرادة
نشر في الوفد يوم 23 - 05 - 2015

اقترحنا فى مقال سابق أن تعيد الحكومة النظر فى المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، وتخفيفها بعقوبة السجن والحبس حسب نوع وحجم الجريمة، وأشرنا فى مقال الأمس إلى مواد بقانون العقوبات والقانون العسكرى والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات، وطالبنا بأن نعاقب بعقوبة الإعدام فقط فى الجرائم التى جاءت فى الشريعة.
اليوم نشير إلى نموذج من هذه النماذج، وهى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، هذا القانون صدر سنة 1954 تحت رقم «394»، وادخل عليه العديد من التعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والذى قام فيه بإدخال تعديلات على المادتين 26 و31، ما يهمنا فى هذا القانون الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم 26، والتى تنص على عقوبة الإعدام، هذه الفقرة موجودة بنص المادة منذ عام 1954، ولم يدخل عليها أية تعديلات، وهى جاءت كالتالى:
«وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
يقصد ب«تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات» ما نصت عليه الجداول المرفقة مع القانون، يمكن إيجازها فى التالي: جدول رقم 1: ويتضمن الأسلحة البيضاء: السيوف والسنج والمطاوي، جدول رقم 2: الأسلحة غير المششخنة: الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، وجدول رقم 3: الأسلحة المششخنة: البنادق والمسدسات والمدافع، وجدول رقم 4: قطع غيار الأسلحة، إضافة إلى جدول المفرقعات: المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات وهى 75 مادة، منها: نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، البارود الأسود، البارود عديم الدخان، المفرقعات الطينية، المفرقعات المستحلبة، الأكتوجين، الفايفونيت، أزيد الرصاص والفضة والباريوم...»، وقد وضعت وزارة الداخلية هذا الجدول.
ما يهمنا فى هذا السياق نص الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة من المادة 26 قبل وبعد التعديل، الذى يراجعها جيدا يكتشف أن عقوبة الإعدام تقع على من يحوز هذه الأسلحة بقصد كذا وكذا، فالمشرع قضى بالإعدام على النية وليس على الفعل، وهو ما يعد من المساخر، لأن النية لا يعلمها سوى الله، والمتهم أو المضبوط بحيازته أسلحة قد ينكر قصدية الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع هيئة المحكمة إلى الأخذ بتحريات أو اعترافات مشكوك فيها، ربما أخذت تحت التعذيب، وذلك لتطبيق عقوبة وضعها المشرع على نية المتهم حتى لو أكدت النية قصديته وليس فعله، فتعد من العقوبات المغلظة، فلماذا لو انتقل من مرحلة القصد إلي الشروع، فماذا يحكم عليه المشرع، وماذا لو نفذ جريمته؟
هذه المادة قد توقع بعض القضاة فى حيرة: هل يأخذ باعترافات مشكوك فيها أم يأخذ بإنكار المتهم؟، هل يقضى بإعدام إنسان على ما دار بخلده أم يحكم بإعدامه على فعل قام به؟، لو قضى بإعدامه فعليه أن يعدم كل من ضبط يحمل سكينا أو مطواة لأنه قد يكون اعتزم أو قصد بحيازتها قتل أحد الوزراء أو اقتحام إحدى المؤسسات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.