حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
الإعدام على الإرادة
نشر في الوفد يوم 23 - 05 - 2015

اقترحنا فى مقال سابق أن تعيد الحكومة النظر فى المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، وتخفيفها بعقوبة السجن والحبس حسب نوع وحجم الجريمة، وأشرنا فى مقال الأمس إلى مواد بقانون العقوبات والقانون العسكرى والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات، وطالبنا بأن نعاقب بعقوبة الإعدام فقط فى الجرائم التى جاءت فى الشريعة.
اليوم نشير إلى نموذج من هذه النماذج، وهى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، هذا القانون صدر سنة 1954 تحت رقم «394»، وادخل عليه العديد من التعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والذى قام فيه بإدخال تعديلات على المادتين 26 و31، ما يهمنا فى هذا القانون الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم 26، والتى تنص على عقوبة الإعدام، هذه الفقرة موجودة بنص المادة منذ عام 1954، ولم يدخل عليها أية تعديلات، وهى جاءت كالتالى:
«وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
يقصد ب«تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات» ما نصت عليه الجداول المرفقة مع القانون، يمكن إيجازها فى التالي: جدول رقم 1: ويتضمن الأسلحة البيضاء: السيوف والسنج والمطاوي، جدول رقم 2: الأسلحة غير المششخنة: الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، وجدول رقم 3: الأسلحة المششخنة: البنادق والمسدسات والمدافع، وجدول رقم 4: قطع غيار الأسلحة، إضافة إلى جدول المفرقعات: المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات وهى 75 مادة، منها: نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، البارود الأسود، البارود عديم الدخان، المفرقعات الطينية، المفرقعات المستحلبة، الأكتوجين، الفايفونيت، أزيد الرصاص والفضة والباريوم...»، وقد وضعت وزارة الداخلية هذا الجدول.
ما يهمنا فى هذا السياق نص الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة من المادة 26 قبل وبعد التعديل، الذى يراجعها جيدا يكتشف أن عقوبة الإعدام تقع على من يحوز هذه الأسلحة بقصد كذا وكذا، فالمشرع قضى بالإعدام على النية وليس على الفعل، وهو ما يعد من المساخر، لأن النية لا يعلمها سوى الله، والمتهم أو المضبوط بحيازته أسلحة قد ينكر قصدية الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع هيئة المحكمة إلى الأخذ بتحريات أو اعترافات مشكوك فيها، ربما أخذت تحت التعذيب، وذلك لتطبيق عقوبة وضعها المشرع على نية المتهم حتى لو أكدت النية قصديته وليس فعله، فتعد من العقوبات المغلظة، فلماذا لو انتقل من مرحلة القصد إلي الشروع، فماذا يحكم عليه المشرع، وماذا لو نفذ جريمته؟
هذه المادة قد توقع بعض القضاة فى حيرة: هل يأخذ باعترافات مشكوك فيها أم يأخذ بإنكار المتهم؟، هل يقضى بإعدام إنسان على ما دار بخلده أم يحكم بإعدامه على فعل قام به؟، لو قضى بإعدامه فعليه أن يعدم كل من ضبط يحمل سكينا أو مطواة لأنه قد يكون اعتزم أو قصد بحيازتها قتل أحد الوزراء أو اقتحام إحدى المؤسسات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.