«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
الإعدام على الإرادة
نشر في الوفد يوم 23 - 05 - 2015

اقترحنا فى مقال سابق أن تعيد الحكومة النظر فى المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، وتخفيفها بعقوبة السجن والحبس حسب نوع وحجم الجريمة، وأشرنا فى مقال الأمس إلى مواد بقانون العقوبات والقانون العسكرى والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات، وطالبنا بأن نعاقب بعقوبة الإعدام فقط فى الجرائم التى جاءت فى الشريعة.
اليوم نشير إلى نموذج من هذه النماذج، وهى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، هذا القانون صدر سنة 1954 تحت رقم «394»، وادخل عليه العديد من التعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والذى قام فيه بإدخال تعديلات على المادتين 26 و31، ما يهمنا فى هذا القانون الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم 26، والتى تنص على عقوبة الإعدام، هذه الفقرة موجودة بنص المادة منذ عام 1954، ولم يدخل عليها أية تعديلات، وهى جاءت كالتالى:
«وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
يقصد ب«تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات» ما نصت عليه الجداول المرفقة مع القانون، يمكن إيجازها فى التالي: جدول رقم 1: ويتضمن الأسلحة البيضاء: السيوف والسنج والمطاوي، جدول رقم 2: الأسلحة غير المششخنة: الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، وجدول رقم 3: الأسلحة المششخنة: البنادق والمسدسات والمدافع، وجدول رقم 4: قطع غيار الأسلحة، إضافة إلى جدول المفرقعات: المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات وهى 75 مادة، منها: نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، البارود الأسود، البارود عديم الدخان، المفرقعات الطينية، المفرقعات المستحلبة، الأكتوجين، الفايفونيت، أزيد الرصاص والفضة والباريوم...»، وقد وضعت وزارة الداخلية هذا الجدول.
ما يهمنا فى هذا السياق نص الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة من المادة 26 قبل وبعد التعديل، الذى يراجعها جيدا يكتشف أن عقوبة الإعدام تقع على من يحوز هذه الأسلحة بقصد كذا وكذا، فالمشرع قضى بالإعدام على النية وليس على الفعل، وهو ما يعد من المساخر، لأن النية لا يعلمها سوى الله، والمتهم أو المضبوط بحيازته أسلحة قد ينكر قصدية الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع هيئة المحكمة إلى الأخذ بتحريات أو اعترافات مشكوك فيها، ربما أخذت تحت التعذيب، وذلك لتطبيق عقوبة وضعها المشرع على نية المتهم حتى لو أكدت النية قصديته وليس فعله، فتعد من العقوبات المغلظة، فلماذا لو انتقل من مرحلة القصد إلي الشروع، فماذا يحكم عليه المشرع، وماذا لو نفذ جريمته؟
هذه المادة قد توقع بعض القضاة فى حيرة: هل يأخذ باعترافات مشكوك فيها أم يأخذ بإنكار المتهم؟، هل يقضى بإعدام إنسان على ما دار بخلده أم يحكم بإعدامه على فعل قام به؟، لو قضى بإعدامه فعليه أن يعدم كل من ضبط يحمل سكينا أو مطواة لأنه قد يكون اعتزم أو قصد بحيازتها قتل أحد الوزراء أو اقتحام إحدى المؤسسات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.