أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف أن اسرار الحياة الخاصة والمكالمات التليفونية ملك لأصحابها أولا يجوز استراق السمع أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وشدد علي أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة والمساس بها بتسجيل تسجيلات خاصة ثم نشرها في الإعلام لتكون على مسمع من الناس وتتحول لشأن عام، من الجرائم التى تعرض أمام القاضى وهى تحمل سوء ودناءة مقصد من قام بها وتتراوح عقوبة السجن لمن قام بها أو اشترك فيها من عام إلى 3 سنوات والسجن 5 سنوات في حالات معينه. وأوضح أن هذه الجريمة مؤثمة طبقا للدستور وقانون العقوبات المصرى مشيراً إلي انها مخالفة لنصوص المواد «309 مكرر و309 مكرر أ» من القانون. وكشف يونس عن أن الاعلان عن جريمة بأى وسيلة يعد بمثابة بلاغ للنائب العام طبقا للقانون وعلى النيابة العامة وهي المنوط بها الدفاع عن سيادة القانون والذود عن حقوق المواطنين أن تبدأ اجراءاتها في التحقيق في هذه الجريمة، مشيراً إلي انه بمجرد النشر في الصحف يعطى ذلك الحق لأعضاء النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها القانونية وبدء فتح التحقيق والتصرف في ضوء ما تفيد به التحقيقات. أضاف عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن جريمة التسجيل لمكالمات خاصة ونشرها تعد جريمة مكتملة الأركان وهى من أهم جرائم الخسة والندالة في خرق الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة المجرمة بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. ويضيف الإسلامبولى أنه يختلف الأمر إذا كان الفاعل صحفيا حيث تضاف هنا إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لأن العمل الصحفي متعلق بالعلانية والنشر. وأضاف مصدر قضائي ان جريمة التسجيل ونشره مخالفة لجميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة في 10ديسمبر عام 1948 وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدرت في روما سنة 1950