حدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات فى مواده «12، 13، 14، 15، 16، 17، 18» على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى، وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء. يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، ويجوز للمجلس الشعبى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات أو الخدمات العامة فى المحافظة وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ ان يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محلياً. وحدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمراكز فى مادتيه 41، 42 على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها، واقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز، يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وحدد القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمدن فى مادتيه «49، 50» على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة. يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أوشركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وحددت المادتان «61، 62» من القانون اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للأحياء على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى، ويتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة «51» لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى. حددت المادة «68» اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للقرى على النحو التالى: يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشرف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه. وللحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد