مجلس الوزراء يوافق على استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل    ورشة عمل تدريبية لسيدات سيناء ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»    موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"    رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد يكشف ل«الشروق» الرؤية الشاملة للحزب حول مشروع قانون الإيجار القديم    العراق يعزز حضوره الدولي عبر المنتدى العربي-الصيني في الرباط    فرنسا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على إطلاق النار صوب وفد دبلوماسي يزور جنين    خارجية الصين: ندعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية ولا نريد الفضاء منطقة حرب    اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي    مصدر ليلا كورة: الزمالك سيشارك في مونديال اليد باعتباره مستضيف    "هناك مشتري اشترط ألا يهبط فريقه".. ماذا قال طولان عن قرار إلغاء الهبوط؟    اتفاقية تعاون بين الزمالك وشركتين لإصدار كارنيهات العضوية    الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية    بعد تلقيه كثير من العتاب.. أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يؤيد إلزام المرشحين بالكشف الطبي
نشر في الوفد يوم 07 - 02 - 2015

حسمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة الجدل حول الدائر حول الكشف الطبي لمرشحي البرلمان حيث أصدرت المحكمة حكما بتأييد قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبي المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مرشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصابا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي لا يكفى لأداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع في سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد أن خاض شعبها الأبي ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية على نحو ما تضمنته وثيقة الدستور.

وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبي لاختيار مجلس نيابي يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التي حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ في التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه في الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.

وذكرت المحكمة بأن الادعاء بأن الكشف الطبي لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضي الإداري إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذي ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا في توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة في ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المرشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج لنص لتقريرها، فليس من المقبول أو المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بألا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسي أو عقلي والمتمثلة في إبدائه الرأي في الاستفتاءات التي ينص عليها الدستور وفى انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية، ثم لا يشترط ذلك في ممثلي الشعب المرشحين أنفسهم لانتخابات مجلس النواب، فكيف يتحقق المانع في الأصيل أي الشعب ولا يتحقق في وكيله الذي يمثله؟ وهم نوابه الأولى والأوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتى ينالوا شرف تحمل أمانة تمثيل الشعب في وضع القوانين ومراقبة الحكومة في أدائها

. وأكدت المحكمة أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعى من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب، ذلك أن الترشيح يعد حقا شخصيا للمرشح فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية في إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.

واختتمت المحكمة حكمها مؤكدة أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبي المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذي لحكم القضاء الإداري بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفني الدقيق الذي استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية، ذلك أن المركز القانوني لسائر المرشحين ومن بينهم المدعى قد أنشأها حكم القضاء الإداري بالقاهرة والذي لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للأحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة ودون أدنى تقدير منها، وبحسبان أن الأحكام طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذي راعته اللجنة العليا للانتخابات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.