أوصت الدائرة الأولى مفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، والتي حملت رقم 28065 لسنة 68ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئس المجلس القومي للأجور. أشار تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار أحمد عبد الكريم، إلى أن الدستور المصري الحالي جاءت نصوصه لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وتبنى مبدأ ضمان حد أدنى لأجور العمال، وأن المشرع نص في قانون العمل على إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدنى للأجور، وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤذونها. وأوضح التقرير أنه يتعين على المجلس القومي للأجور الالتزام بأحكام الدستور وقانون العمل، وأن يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع نفقات المعيشة.