شهد عام 2014 عددا كبيرا من الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى البالغ عددها 77 دائرة وكذلك المحكمة الإدارية العليا، وجميعها أحكام عملت على إثارة الرأي. "الوفد" رصدت أهم هذه الأحكام والتى كان من أهمها الآتي : الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة والذى أمر بإعادة عرض فيلم حلاوة روح مرة أخرى بدور السينما ووقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي. وقضت المحكمة بإحالة نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذى كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية والفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة حكما آخر لفت انتباه الجميع وجعل هناك بارقة أمل بعد أربعين عاما يحاكم فيها رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية ولكن جاءت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لتصدر حكما هاما ببطلان الأحكام العسكرية الصادرة بحق عدد من رجال الشرطة واعتبارها باطلة. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة النظر في المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة، من خلال إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محاكم الجنايات المختصة أو مجالس التأديب بالوزارة، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري تُعتبر باطلة بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم لجرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس والاغتصاب والقتل في بعض الأحيان. وفى نفس السياق نجد أن محاكم القضاء الإدارى تميزت أحكامها هذا العام بالانتصار للحقوق والحريات ولصالح المرضى ونجد ذلك واضحا فى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال إلى 170 مواطنا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12 جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, وألزمت وزير الصحة المصروفات . كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة. وقضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي وآخرون، لتقديمها من غير ذي صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب. وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. وجاءت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة ليصدر حكما بعدم قبول دعوى إلزام وزارة الداخلية بإعادة الحرس الجامعى التابع للشرطة، إلى الجامعات مرة أخرى. وخرجت المحكمة الإدارية العليا لتصدر برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعي. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى برفض حظر التجوال يوم 28 نوفمبر، اليوم التى دعت لها الجبهة السلفية بالخروج في مظاهرات بالمصاحف، فى جلسة استغرقت جلسة واحدة فقط. وأكدت المحكمة أن حظر التجوال يقيد الحريات، والتى أكد عليها الدستور الحفاظ على الحقوق والحريات. كما أصدرت نفس الدائرة بالمحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 50 حكما بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال ومدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان والتي تقدر بأكثر من 20 مليارا . كما أصدرت حكما لصالح الشهداء وهو اعتبار من محمد حسين قرنى الشهير ب«كريستى»، وجابر صلاح جابر، الشهير ب«جيكا» ومحمد الشافعى من شهداء ثورة 25 يناير. وأصدرت حكما أقرت فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. كما جاءت المحكمة لتوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنع أحفاد مبارك من السفر. البداية بعدما قبلت الدعويين المقامتين من علاء وجمال محمد حسنى مبارك نجلى الرئيس الأسبق، ضد وزير العدل بصفته، والتى تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، شكلاً، ومن ثم قررت وقف تنفيذ قرار منعهما من السفر. وجاءت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، لإرساء مبدأ قضائى يمنع الجهات الإدارية فى الدولة من إنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية. كما ألزمت الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائى. ومن ناحية أخرى قضت محكمة القضاء الإدارى لشئون التعليم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة بعودة الطلاب المفصولين إلى الجامعة والسماح لهم بأداء الامتحانات فى لجان خاصة وأيدت الحكم الصادر منها بعودتهم . وأصدرت كذلك دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة حكما بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القناة صورت للشعب أن ثورة 30 يونيو أكاذيب.. وحرضت المرتزقة على مهاجمة الجيش ونشرت صورا لأطفال سوريا على أنهم مصريون. كما قضت بقبول الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها إلزام "النايل سات" ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة "رابعة". وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أم القناة خرجت عن الحياد تحت سمع وبصر كل الجهات.. وتؤكد: تحولت إلى بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر. ورفضت المحكمة أيضا 350 دعوى قضائية، مقامة من طلبة، مطالبين بإلغاء قرار رفض التحاقهم بكلية الشرطة، وأيدت قرار الداخلية بعدم قبولهم. كما قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من 33 طالبا من طلاب جامعة الأزهر، المحبوسين فى قضايا تظاهر، والمطالبة بالإفراج الشرطى عنهم لقضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة. وأخيرا وقبل نهاية هذا العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ. كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم. وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إصدار حكم قضائى بتأييد القرار الصادر من لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزبى "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي يدعمه رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان وحزب "الحركة الشعبية تمرد"، لوكيل مؤسسيه محمود بدر.