شيخ الأزهر: القضاة ركيزة أساسية في إرساء العدالة وبسط الأمن والاستقرار في المجتمعات    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 70 جنيهًا    لتحديد القيمة الإيجارية، كشف المناطق المؤجرة للغرض السكني في 4 محافظات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى تطورات الأوضاع في غزة ولبنان وليبيا    مصر في المستوى الثالث، ننشر التصنيف الكامل لمنتخبات كأس العالم قبل قرعة 5 ديسمبر    النيابة الإدارية تحقق في واقعة طفلة التنمر بالدقهلية    اللي مش قد المسؤولية يمشي، مصطفى كامل يفتح النار على عضو نقابة المهن الموسيقية    النيابة تكشف عن شبكة أسرية لسارة خليفة لتصعصابة سارة خليفةنيع وترويج المخدرات    بعد إبطال 19 دائرة.. عماد جاد ل الرئيس السيسي: نطالبكم بإصلاح جذري للحياة السياسية    وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وشقيق الإعلامي الرياضي محمد شبانة    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    تأييد أمر منع هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    في يومه العالمى.. تجمع علمى تحت شعار "كل نفس مهم" لمرض الانسداد الرئوي المزمن    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    مدير"تعليم الجيزة" يحيل قيادات وموجهين للتحقيق ل "مخالفات" في رصد الدرجات والغياب    ضبط المتهمين بقتل صاحب ملجأ والتخلص منه في مصرف بالشرقية    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    الداخلية تضبط أكثر من 17 طن دقيق مخالف وتتصدى لتلاعب المخابز    الأكبر منذ 50 عاما..مصرع شخص فى حريق التهم أكثر من 170 مبنى باليابان "فيديو"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الحصانة البرلمانية
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2014

نادي مؤخراً البعض من السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية في عدد من وسائل الإعلام، بأن تقتصر «الحصانة البرلمانية» لأعضاء البرلمان، علي ما يصدر عنهم داخل مجلس النواب في جلسات المجلس أو في لجانه.
وقد برروا ذلك بأنه يمكن من الممارسات في ظل المجالس النيابية السابقة استغلال بعض أعضاء البرلمان للحصانة البرلمانية في التربح غير المشروع، معتصمين بالحصانة البرلمانية، بينما يتعين ألا تكون عضوية البرلمان أساساً لتحقيق هذا التربح والاستغلال لمصلحة العضو أو مصالح أسرته أو غيرهم، علي حساب الشعب، ولابد أن الرأي الصحيح في هذا الاقتراح يتعين دراسة أحكام الدستور الحالي الخاصة بالحصانة البرلمانية، وبيان الحكم عن تقريرها، وقد نصت المادة 112 من الدستور الحالي علي أنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما بيديه من آراء تتعلق بأدائه أعماله في المجلس أو في لجانه، كما نصت المادة 113 علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات خلال الثلاثين يوماً علي الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويبين كل من هذين النصين أن الحصانة البرلمانية تشمل كل ما يبديه عضو مجلس النواب من آراء تتعلق بأداء الحالة البرلمانية في جلسات المجلس أو في جلسات لجانه، وتشمل هذه الحصانة كل ما يعد رأياً سياسياً أو دستورياً أو قانونياً بالموافقة أو المعارضة لإجراء تشريع معين، وما قد يصدر عن النائب من نقد ورفض لسياسات معينة عن السلطة التنفيذية، أو لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء، أو المحافظين.. إلخ.
ولا يعتبر الإدلاء بالرأي الذي تحميه الحصانة ارتكاب النائب جرائم السب أو القذف والتحريض علي ارتكاب الجرائم في اجتماعات المجلس ولجانه، والحصانة في هذه الحالة مطلقة، وتشمل أي مستوي من الرفض أو النقد أو الرأي السياسي الذي يصدر عن العضو لتصرفات أو سياسات تصدر عن الحكومة أو أحد أعضائها أو غيرهم من المسئولين، ويتمتع بالحصانة أعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة 113 من أية إجراءات جنائية، فيما عدا حالة التلبس بأي جناية أو جنحة تقع من النائب داخل أو خارج مجلس النواب أو لجانه، والمقصود بحالة التلبس ضبط النائب خلال ارتكابه الجنحة أو الجناية، أو بعد ارتكابها بفترة وجيزة، ومعه أداة الجريمة أو وسيلتها في محل ارتكاب الجريمة طبقاً لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية.. ويجب في غير حالة التلبس هذه أن يتم استصدار إذن من المجلس برفع الحصانة عن العضو المتهم، ويتم طلب رفع الحصانة عن العضو في هذه الحالة من وزير العدل، بناء علي طلب النائب العام، وترفق بهذا الطلب الأوراق الخاصة بضبط المتهم والتحريات التي أجريت بشأن التهمة، وتقتصر دراسة الطلب في اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس حول ما إذا كان الطلب مبنيا علي أدلة جدية، وليس مقصوداً به الكيد والاتهام الباطل للعضو، وتصدر اللجنة المذكورة تقريرها بما انتهت إليه من حيث الموافقة علي رفع الحضانة بناء علي ما تبين من المستندات المرفقة بالطلب المقدم للمجلس، ويعرض التقرير عما تنتهي إليه اللجنة علي المجلس للموافقة بأغلبية الحاضرين بالجلسة علي رفع الحصانة، أو برفض الطلب لعدم جديته أو كفاية أدلة الاتهام.
مما يرجح كيدية الطلب أن التحقق من أن الادعاء غير صحيح ضد النائب والقصد منه إثارة فضيحة سياسية للنائب وللحزب الذي ينتمي إليه، وإذا لم يكن المجلس قائماً، أي لو كان في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد، فإنه يختص مكتب المجلس المشكل من رئيسه والوكيلين بالنظر والبت في طلب رفع الحصانة، ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المجلس رسمياً عما قام به مكتبه بشأن طلب رفع الحصانة عن العضو.
والمستقر في الفقه والقضاء الدستوري أن الحصانة المذكورة ليست مقررة لمصلحة النائب أو لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه، وإنما هي مقررة لمصلحة العدالة واستقلال السلطة التشريعية وأعضائها ولحماية الأعضاء، خاصة المعارضين منهم للحكومة من استغلال عدم تمتع عضو المجلس بالحصانة خارج نطاق أداء عمله البرلماني واتخاذ إجراءات الضبط والاتهام والتحقيق ضد المقصر للانتقام منه ومن الحزب الذي ينتمي إليه سياسياً، وقد استقر النظام البرلماني الإنجليزي منذ زمن طويل علي الالتزام بحصانة النواب سواء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، وبناء علي ما سلف بيانه فإن اقتراح قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخله فقط ليس له سند من الدستور ذاته، ويحتاج إلي تعديل دستوري يلغي المادة 113، آنفة الذكر، كما أنه يهدد أية مصلحة قومية عامة، لضمان حرية واستقلال أعضاء السلطة التشريعية في أداء رسالتهم سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة البرلمانية علي أداء السلطة التنفيذية!! ولم يثر أحد منذ دستور 1923 الاعتراض علي الحصانة البرلمانية بالصورة المحددة في المادتين 112 و113، من الدستور الحالي، ولا شك في أن القول بأنه يتعين قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخل المجلس البرلماني وليس خارجه لأن بعض النواب قد يستغلون الحصانة في ارتكاب جرائم جنائية سواء من الجنح أو من الجنايات لتحقيق التربح أو الاستغلال في أعمال غير مشروعة، قول وتبرير غير سديد، لأن المفروض إعمالا لسيادة الدستور والقانون واستقلال السلطة التشريعية، أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية البرلمانية، ضد أي من هؤلاء الأعضاء المنحرفين، والتي قد تصل إلي إسقاط العضوية عنهم لفقد الثقة والاعتبار، مع رفع الحصانة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
والله الموفق والمستعان
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.