"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الحصانة البرلمانية
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2014

نادي مؤخراً البعض من السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية في عدد من وسائل الإعلام، بأن تقتصر «الحصانة البرلمانية» لأعضاء البرلمان، علي ما يصدر عنهم داخل مجلس النواب في جلسات المجلس أو في لجانه.
وقد برروا ذلك بأنه يمكن من الممارسات في ظل المجالس النيابية السابقة استغلال بعض أعضاء البرلمان للحصانة البرلمانية في التربح غير المشروع، معتصمين بالحصانة البرلمانية، بينما يتعين ألا تكون عضوية البرلمان أساساً لتحقيق هذا التربح والاستغلال لمصلحة العضو أو مصالح أسرته أو غيرهم، علي حساب الشعب، ولابد أن الرأي الصحيح في هذا الاقتراح يتعين دراسة أحكام الدستور الحالي الخاصة بالحصانة البرلمانية، وبيان الحكم عن تقريرها، وقد نصت المادة 112 من الدستور الحالي علي أنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما بيديه من آراء تتعلق بأدائه أعماله في المجلس أو في لجانه، كما نصت المادة 113 علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات خلال الثلاثين يوماً علي الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويبين كل من هذين النصين أن الحصانة البرلمانية تشمل كل ما يبديه عضو مجلس النواب من آراء تتعلق بأداء الحالة البرلمانية في جلسات المجلس أو في جلسات لجانه، وتشمل هذه الحصانة كل ما يعد رأياً سياسياً أو دستورياً أو قانونياً بالموافقة أو المعارضة لإجراء تشريع معين، وما قد يصدر عن النائب من نقد ورفض لسياسات معينة عن السلطة التنفيذية، أو لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء، أو المحافظين.. إلخ.
ولا يعتبر الإدلاء بالرأي الذي تحميه الحصانة ارتكاب النائب جرائم السب أو القذف والتحريض علي ارتكاب الجرائم في اجتماعات المجلس ولجانه، والحصانة في هذه الحالة مطلقة، وتشمل أي مستوي من الرفض أو النقد أو الرأي السياسي الذي يصدر عن العضو لتصرفات أو سياسات تصدر عن الحكومة أو أحد أعضائها أو غيرهم من المسئولين، ويتمتع بالحصانة أعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة 113 من أية إجراءات جنائية، فيما عدا حالة التلبس بأي جناية أو جنحة تقع من النائب داخل أو خارج مجلس النواب أو لجانه، والمقصود بحالة التلبس ضبط النائب خلال ارتكابه الجنحة أو الجناية، أو بعد ارتكابها بفترة وجيزة، ومعه أداة الجريمة أو وسيلتها في محل ارتكاب الجريمة طبقاً لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية.. ويجب في غير حالة التلبس هذه أن يتم استصدار إذن من المجلس برفع الحصانة عن العضو المتهم، ويتم طلب رفع الحصانة عن العضو في هذه الحالة من وزير العدل، بناء علي طلب النائب العام، وترفق بهذا الطلب الأوراق الخاصة بضبط المتهم والتحريات التي أجريت بشأن التهمة، وتقتصر دراسة الطلب في اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس حول ما إذا كان الطلب مبنيا علي أدلة جدية، وليس مقصوداً به الكيد والاتهام الباطل للعضو، وتصدر اللجنة المذكورة تقريرها بما انتهت إليه من حيث الموافقة علي رفع الحضانة بناء علي ما تبين من المستندات المرفقة بالطلب المقدم للمجلس، ويعرض التقرير عما تنتهي إليه اللجنة علي المجلس للموافقة بأغلبية الحاضرين بالجلسة علي رفع الحصانة، أو برفض الطلب لعدم جديته أو كفاية أدلة الاتهام.
مما يرجح كيدية الطلب أن التحقق من أن الادعاء غير صحيح ضد النائب والقصد منه إثارة فضيحة سياسية للنائب وللحزب الذي ينتمي إليه، وإذا لم يكن المجلس قائماً، أي لو كان في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد، فإنه يختص مكتب المجلس المشكل من رئيسه والوكيلين بالنظر والبت في طلب رفع الحصانة، ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المجلس رسمياً عما قام به مكتبه بشأن طلب رفع الحصانة عن العضو.
والمستقر في الفقه والقضاء الدستوري أن الحصانة المذكورة ليست مقررة لمصلحة النائب أو لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه، وإنما هي مقررة لمصلحة العدالة واستقلال السلطة التشريعية وأعضائها ولحماية الأعضاء، خاصة المعارضين منهم للحكومة من استغلال عدم تمتع عضو المجلس بالحصانة خارج نطاق أداء عمله البرلماني واتخاذ إجراءات الضبط والاتهام والتحقيق ضد المقصر للانتقام منه ومن الحزب الذي ينتمي إليه سياسياً، وقد استقر النظام البرلماني الإنجليزي منذ زمن طويل علي الالتزام بحصانة النواب سواء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، وبناء علي ما سلف بيانه فإن اقتراح قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخله فقط ليس له سند من الدستور ذاته، ويحتاج إلي تعديل دستوري يلغي المادة 113، آنفة الذكر، كما أنه يهدد أية مصلحة قومية عامة، لضمان حرية واستقلال أعضاء السلطة التشريعية في أداء رسالتهم سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة البرلمانية علي أداء السلطة التنفيذية!! ولم يثر أحد منذ دستور 1923 الاعتراض علي الحصانة البرلمانية بالصورة المحددة في المادتين 112 و113، من الدستور الحالي، ولا شك في أن القول بأنه يتعين قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخل المجلس البرلماني وليس خارجه لأن بعض النواب قد يستغلون الحصانة في ارتكاب جرائم جنائية سواء من الجنح أو من الجنايات لتحقيق التربح أو الاستغلال في أعمال غير مشروعة، قول وتبرير غير سديد، لأن المفروض إعمالا لسيادة الدستور والقانون واستقلال السلطة التشريعية، أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية البرلمانية، ضد أي من هؤلاء الأعضاء المنحرفين، والتي قد تصل إلي إسقاط العضوية عنهم لفقد الثقة والاعتبار، مع رفع الحصانة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
والله الموفق والمستعان
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.