أسعار السمك والجمبري بداية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    الصحة اللبنانية: شهيد و11 مصابًا في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري    حالة الطقس في السعودية.. رياح نشطة وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق    "الأعلى للثقافة": معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    السيسي وبوتين يُشاركان في فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر    المشاط: 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر، والحكومة تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    موعد حفل جوائز الكاف 2025 والقنوات الناقلة    المغرب يهيمن على القوائم النهائية لجوائز "كاف 2025".. وبيراميدز ممثل مصر الأبرز    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء تطوير مستشفى أم المصريين    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول مشروع تعديل قانون المرور
نشر في الوفد يوم 14 - 11 - 2014

أثر الحادث المروري الأخير بدمنهور بالبحيرة الذي أسقط عشرات من التلاميذ بين قتلي وجرحي محروقين!!! وأعدت الحكومة علي عجل مشروع قرار بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بما يحقق بصفة عامة تغليظ العقوبات الجنائية علي بعض الجرائم المرورية التي رأت الحكومة، أنها سوف تردع وتمنع قائدي السيارات والمركبات، من ارتكاب هذه الجرائم بما يحقق منع حدوث التصادمات، وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمواطنين وتدمير للسيارات!!
ويبين من الدراسة السريعة لهذه التعديلات انها بصفة عامة تحتاج إلي آلية فعالة وعملية قادرة علي تمكين رجال المرور من كشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلي المحاكمة الجنائية، فالحقيقة ان الطرقات العامة والسريعة مكتظة بالسيارات من كل الأنواع وخاصة بالقاهرة والمدن الأخري، وان العوائق بالطرق والكباري والأنفاق المختلفة تتسبب في البطء الشديد والتوقف في السير بصفة عامة لكل المركبات مما يفرض التساؤل عن كيفية توقيف السيارات المخالفة وإثبات وقوع الجريمة المرورية وتحرير المحاضر الخاصة بذلك، وتقديمها إلي النيابة العامة لإحالتها إلي المحاكم الجنائية، ويضاف إلي ذلك التساؤل: هل سوف يترتب علي ضبط الجريمة المرورية توقيف السيارة أو المركبة المرتكبة للجريمة مع قائدها، دون تعطيل لحركة المرور، أو سوف تفرض شرطة المرور علي قائد المركبة قيادتها إلي أماكن معينة لاحتجازها أم انه لن يتم أساسا احتجاز أية سيارة اكتفاء بتحرير محضر المخالفة، بمجرد ضبط رجال المرور لها؟!!!
وهل سوف يتم العقاب فى كل الجرائم المرورية علي قائد السيارة وحده أو سوف يخضع للعقاب «مالك السيارة» في حالة وقوع الجريمة لعيوب في السيارة ذاتها؟!! وهل سوف تفصل في هذه الجرائم محاكمة خاصة بجرائم المرور أم أنها سوف تنظر فيها المحاكم الجنائية المختصة بحسب الأوضاع الحالية، ورغم انه من المفيد في منع حوادث السيارات خطر السير بسرعة في الطرق السريعة غالباً نتيجة فرض المشروع تركيب جهاز للسرعات في مركبات السياحة ونقل الركاب، والنقل، محدد بنصف مقطورة، بما لا يسمح لقادة هذه المركبات، بتجاوز السرعات المقررة لها، ومنع الترخيص لها إلا بتركيب هذا الجهاز، ويثير ذلك التساؤل عن كيفية تركيب هذا الجهاز جبراً علي أصحاب المركبات وقادتها وهل يتم ذلك في إدارات المرور المختلفة، عند تجديد الترخيص أو خلال فترة معينة تحددها أحكام المشروع أو لائحته التنفيذية؟!! كما تثير هذه الأحكام، التساؤل عن السبب في عدم إلزام قادة السيارات الخاصة بتركيب هذا الجهاز بينما القيادة بسرعة غير قانونية يرتكبها أيضا بعض قادة هذه السيارات، وليس فقط قائدو المركبات التي حددها مشروع القانون؟!!
وقد ألزم المشروع قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصي يمين الطريق، وعلي ان يعاقب المخالف لمسار الطريق بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه!! ويثير هذا النص في المشروع التساؤل عن أسباب عدم ذكر الموتوسيكلات ومركبات التوك توك بالسير في اليمين باعتبارها من المركبات التي تجري بأسلوب خطر بطريقة «الفرز» بين حارات السير المختلفة، وتتسبب بذلك في العديد من الحوادث، وقد نص المشروع علي عقوبة مشددة علي السير عكس الاتجاه في الطرق العام داخل وخارج المدن، وهي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف، وقرر المشروع ذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته أو تعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، وعلي تعمد التوقف أو السير ببطء شديد عمدا علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، ويلاحظ علي هذه العقوبات جسامة الغرامة المقررة كما يلاحظ أيضا عن هذه الجرائم ما سبق ذكره من ملاحظات عن كيفية ضبط هذه الجرائم وما يتخذ من الإجراءات بالنسبة للمركبة وقائدها!!
كذلك فقد نص المشروع علي خطر قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب، وان كان هذا الخطر مقبولا ولازما إلا أنه يثير كذلك كيفية ضبط السيارة أو المركبة التي ترتكب هذه الجريمة في الطرق المزدحمة بدون وجود الإمكان والقدرة لرجال المرور علي الرقابة وضبط الجريمة خلال سير المركبة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ بالنسبة للتحفظ علي المركبة المخالفة وقائدها لحين إتمام الإجراءات الخاصة بالمحضر!!! إلخ كذلك فإن الملاحظات الخاصة بجهاز تحديد السرعة تسري بالنسبة للمركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل بالمخالفات والنقل بمقطورة التي ألزم المشروع قادتها بتركيب جهاز لتسجيل المعلومات بكل مركبة منها، وقد نص المشروع علي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي ستة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين بالنسبة لجريمة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة ويثير النص السؤال عما إذا كان يشمل من تأخر في تجديد الترخيص أم يسري بالنسبة لمن لم يرخص أساسا لقيادة المركبة؟!!
وقد قرر المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة بالنسبة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المقر مع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر إذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه فضلاً عن إلغاء رخصة قيادة المركبة مع عدم الترخيص للمخالف إلا بعد رد اعتباره!!!
وبصفة عامة فإنه يثير المعارضة جسامة عقوبة الحبس والغرامة في المشروع بالنسبة لجميع الجرائم والتي يجب ان تكون مناسبة ومراعية للتنسيق بين الجريمة المرورية وآثارها والعقوبة المقررة لها بما يتناسب مع السياسة العقابية سواء في قانون المرور وقانون العقوبات وبناء علي هذه الملاحظات علي أحكام المشروع فضلا عما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات أخري فإن تعيين طرح مواد المشروع للمناقشة الجماهيرية العامة لمدة أسبوع علي الأقل لإظهار أية عيوب تتضمنها أحكام المشروع ومعالجتها في صياغة الأحكام وذلك قبل التسرع في اعتمادها من مجلس الوزراء وعرضها علي رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.