رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شينجيانج شمال غربي الصين    أوربان: الأوروبيون سيضرون أنفسهم بتقديم 800 مليار يورو لأوكرانيا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    بينهما طفلان، ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب الزفاف في المنيا إلى 4 وفيات    بناءًا على توجيهات محافظ المنيا.. نائب المحافظ يزور مستشفى صدر المنيا لمتابعة حالة المصابين    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    أحمد مكي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس    إعلام: فنزويلا والولايات المتحدة تجريان محادثات لتصدير النفط الفنزويلي إلى أمريكا    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    محافظ مطروح يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة    تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس    محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    متحدث الري يكشف تفاصيل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    ستارمر: تحالف الراغبين يعتمد إطارًا لنشر قوات دولية في أوكرانيا بعد السلام    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر والكونغو الديمقراطية في مواجهة نارية.. من سينتزع بطاقة دور الثمانية؟    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
حول مشروع تعديل قانون المرور
نشر في الوفد يوم 14 - 11 - 2014

أثر الحادث المروري الأخير بدمنهور بالبحيرة الذي أسقط عشرات من التلاميذ بين قتلي وجرحي محروقين!!! وأعدت الحكومة علي عجل مشروع قرار بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بما يحقق بصفة عامة تغليظ العقوبات الجنائية علي بعض الجرائم المرورية التي رأت الحكومة، أنها سوف تردع وتمنع قائدي السيارات والمركبات، من ارتكاب هذه الجرائم بما يحقق منع حدوث التصادمات، وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمواطنين وتدمير للسيارات!!
ويبين من الدراسة السريعة لهذه التعديلات انها بصفة عامة تحتاج إلي آلية فعالة وعملية قادرة علي تمكين رجال المرور من كشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلي المحاكمة الجنائية، فالحقيقة ان الطرقات العامة والسريعة مكتظة بالسيارات من كل الأنواع وخاصة بالقاهرة والمدن الأخري، وان العوائق بالطرق والكباري والأنفاق المختلفة تتسبب في البطء الشديد والتوقف في السير بصفة عامة لكل المركبات مما يفرض التساؤل عن كيفية توقيف السيارات المخالفة وإثبات وقوع الجريمة المرورية وتحرير المحاضر الخاصة بذلك، وتقديمها إلي النيابة العامة لإحالتها إلي المحاكم الجنائية، ويضاف إلي ذلك التساؤل: هل سوف يترتب علي ضبط الجريمة المرورية توقيف السيارة أو المركبة المرتكبة للجريمة مع قائدها، دون تعطيل لحركة المرور، أو سوف تفرض شرطة المرور علي قائد المركبة قيادتها إلي أماكن معينة لاحتجازها أم انه لن يتم أساسا احتجاز أية سيارة اكتفاء بتحرير محضر المخالفة، بمجرد ضبط رجال المرور لها؟!!!
وهل سوف يتم العقاب فى كل الجرائم المرورية علي قائد السيارة وحده أو سوف يخضع للعقاب «مالك السيارة» في حالة وقوع الجريمة لعيوب في السيارة ذاتها؟!! وهل سوف تفصل في هذه الجرائم محاكمة خاصة بجرائم المرور أم أنها سوف تنظر فيها المحاكم الجنائية المختصة بحسب الأوضاع الحالية، ورغم انه من المفيد في منع حوادث السيارات خطر السير بسرعة في الطرق السريعة غالباً نتيجة فرض المشروع تركيب جهاز للسرعات في مركبات السياحة ونقل الركاب، والنقل، محدد بنصف مقطورة، بما لا يسمح لقادة هذه المركبات، بتجاوز السرعات المقررة لها، ومنع الترخيص لها إلا بتركيب هذا الجهاز، ويثير ذلك التساؤل عن كيفية تركيب هذا الجهاز جبراً علي أصحاب المركبات وقادتها وهل يتم ذلك في إدارات المرور المختلفة، عند تجديد الترخيص أو خلال فترة معينة تحددها أحكام المشروع أو لائحته التنفيذية؟!! كما تثير هذه الأحكام، التساؤل عن السبب في عدم إلزام قادة السيارات الخاصة بتركيب هذا الجهاز بينما القيادة بسرعة غير قانونية يرتكبها أيضا بعض قادة هذه السيارات، وليس فقط قائدو المركبات التي حددها مشروع القانون؟!!
وقد ألزم المشروع قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصي يمين الطريق، وعلي ان يعاقب المخالف لمسار الطريق بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه!! ويثير هذا النص في المشروع التساؤل عن أسباب عدم ذكر الموتوسيكلات ومركبات التوك توك بالسير في اليمين باعتبارها من المركبات التي تجري بأسلوب خطر بطريقة «الفرز» بين حارات السير المختلفة، وتتسبب بذلك في العديد من الحوادث، وقد نص المشروع علي عقوبة مشددة علي السير عكس الاتجاه في الطرق العام داخل وخارج المدن، وهي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف، وقرر المشروع ذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته أو تعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، وعلي تعمد التوقف أو السير ببطء شديد عمدا علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، ويلاحظ علي هذه العقوبات جسامة الغرامة المقررة كما يلاحظ أيضا عن هذه الجرائم ما سبق ذكره من ملاحظات عن كيفية ضبط هذه الجرائم وما يتخذ من الإجراءات بالنسبة للمركبة وقائدها!!
كذلك فقد نص المشروع علي خطر قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب، وان كان هذا الخطر مقبولا ولازما إلا أنه يثير كذلك كيفية ضبط السيارة أو المركبة التي ترتكب هذه الجريمة في الطرق المزدحمة بدون وجود الإمكان والقدرة لرجال المرور علي الرقابة وضبط الجريمة خلال سير المركبة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ بالنسبة للتحفظ علي المركبة المخالفة وقائدها لحين إتمام الإجراءات الخاصة بالمحضر!!! إلخ كذلك فإن الملاحظات الخاصة بجهاز تحديد السرعة تسري بالنسبة للمركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل بالمخالفات والنقل بمقطورة التي ألزم المشروع قادتها بتركيب جهاز لتسجيل المعلومات بكل مركبة منها، وقد نص المشروع علي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي ستة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين بالنسبة لجريمة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة ويثير النص السؤال عما إذا كان يشمل من تأخر في تجديد الترخيص أم يسري بالنسبة لمن لم يرخص أساسا لقيادة المركبة؟!!
وقد قرر المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة بالنسبة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المقر مع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر إذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه فضلاً عن إلغاء رخصة قيادة المركبة مع عدم الترخيص للمخالف إلا بعد رد اعتباره!!!
وبصفة عامة فإنه يثير المعارضة جسامة عقوبة الحبس والغرامة في المشروع بالنسبة لجميع الجرائم والتي يجب ان تكون مناسبة ومراعية للتنسيق بين الجريمة المرورية وآثارها والعقوبة المقررة لها بما يتناسب مع السياسة العقابية سواء في قانون المرور وقانون العقوبات وبناء علي هذه الملاحظات علي أحكام المشروع فضلا عما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات أخري فإن تعيين طرح مواد المشروع للمناقشة الجماهيرية العامة لمدة أسبوع علي الأقل لإظهار أية عيوب تتضمنها أحكام المشروع ومعالجتها في صياغة الأحكام وذلك قبل التسرع في اعتمادها من مجلس الوزراء وعرضها علي رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.