بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنيعة    ب50 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة نصف الآلي بقرية ميت الكرما    مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين7" لهذه الفئة    موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى    محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن بتكثيف المرور الميداني: لا تهاون مع التعديات خلال عيد الأضحى    انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمستهل جلسة اليوم    مياه الأقصر تقود حملات لتوعية محال الجزارة والمواطنين قبل عيد الأضحى.. صور    روسيا: تلقينا مسودة مذكرة أوكرانية بشأن السلام    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    غادة والي تُعلن استقالتها من الأمم المتحدة: آن الأوان لأكون مع عائلتي (فيديو)    بعد بيراميدز.. كروز أزول رابع المتأهلين لكأس العالم للأندية 2029    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    خلال 24 ساعة.. ضبط 40074 مخالفة مرورية متنوعة    بدء استقبال حجاج السياحة الخمس نجوم في مكة استعدادا للتصعيد إلى عرفات    فتح باب التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بدمياط    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    حدائق تلال الفسطاط تستعد لاستقبال مهرجانات كبرى    لبنى عبد العزيز: «الإذاعة بيتي كإني إتولدت فيه»| فيديو    بعد قليل.. مصر تحتفل بإنجاز تاريخي بالسيطرة على التهاب الكبد "بي"    بالفيديو.. عميدة معهد التغذية السابقة تحذر من الإفراط في استخدام السكر الدايت    إرتفاع أسعار النفط بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج في يوليو    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    جامعة القناة ترسم البهجة على وجوه أطفال دار أيتام بالإسماعيلية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    أفكار لن يخرج عنها الامتحان .. 12 سؤالًا مهمًا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة    الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    صحف قطرية: القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل أى عقبات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    مجلس الوزراء : إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي انفعال المشروع (3)
نشر في الوفد يوم 12 - 11 - 2014

في إطار انفعال المشرع ببعض الصور الإجرامية نستكمل الحديث، عندما بلغ انفعال المشرع منتهاه عندما انفعل بحادث خطف جماعي لأنثي تمت مواقعتها بغير رضاها من الخاطفين فأصدر المادة 290 من قانون العقوبات والتي كانت تعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي أو بواسطة غيره بالأشغال الشاقة المؤبدة
«السجن المؤبد حاليا» فأضاف فقرة جديدة الي تلك المادة وأوجبت الحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ونسي المشرع وهو في قمة الانفعال أن الفقرة الثانية من المادة 290 كانت تعفي الخاطف من العقاب إذا تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا وكان من ثمرة هذا الانفعال التشريعي لمواجهة حالة أو حالات مستفزة للشارع المصري أن أفرز التطبيق العملي نتائج مجافية للعدالة وكان من شأنها أن هدمت كل ما رمي اليه الشارع من تشديد إذ أفرز الواقع العملي أن يقوم الخاطف أو آخر من الخاطفين بالزواج من الضحية زواجا صوريا وبالتهديد حتي يقدمه المحكمة ويفلت الفاعل من العقاب ثم يطلق الضحية في اليوم التالي.
وأدرك المشرع بعد فوات الأوان الحقيقة المؤلمة لهذا النص الذي أتي في ظروف انفعالية وقام بتعديله بالقانون 95 لسنة 2003، بعد أن أفلت العديد من المجرمين من العقاب وبعد أن عانت كثيرات من الضحايا وأسرهن من نص جاء في غفلة انفعالية دون أن يتبصر لما قد يفرزه الواقع العملي والفقرة 2 من المادة 290 والتي تم إلغاؤها سنة 2003، ومما يحتاج كذلك الي مراجعة سريعة اقتضتها الاعتبارات العملية هذا النص سيئ السمعة المعروف بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والذي يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وبداية أؤكد أن النقض لا يوجه الي النص ذاته وإنما يوجه الي ما أفرزه الواقع من تطبيق عملي لهذا النص جعل منه وصمة في جبين العدالة ينبغي أن تنفضها عن ثوبها الطاهر.
فهذا النص له مثيل في كثير من المدونات العقابية ويجد فلسفته في رغبة المشرع في الكشف عن جريمة الرشوة وهي جريمة مستترة يدق ويصعب في كثير من الأحيان إثباتها علي الموظف العام المرتشي، فأوجد المشرع فكرة الإعفاء من العقوبة كحافز للراشي أو الوسيط في الكشف عن تلك الجريمة وأسرارها تطهيرا للوظيفة العامة من الموظفين الذين يتاجرون بها.
إلا أنه لا يمكن أن يتصور أن قصد المشرع قد اتجه الي أن يتحول هذا النص الي ميزة يستفيد منها أولئك الذين يفسدون ذمة الموظف العام ويتسللون اليه من كافة الجوانب لإرشائه حتي إذا ما تكشفت الواقعة فزعوا ليعتصموا بهذا النص للإفلات من العقوبة. كما لم يدر في بال المشرع أن هذا النص سوف يتحول في الواقع العملي الي نوع من الإكراه المعنوي وعدا ووعيدا بما يدفع الكثير الي التقول كذبا علي الشرفاء من الموظفين ليظفروا بالإعفاء من العقاب.
وإزاء هذا الوضع المقلوب، الذي يكشف عن تناقض لا يطيقه ضمير العدالة في أن تجد اثنين من المتهمين بتقديم الرشوة الي موظف عام أحدهما اعترف ليستفيد من الإعفاء - وقد يكون كاذبا - والآخر أنكر - وقد يكون صادقا - ومع ذلك يكون الحكم صادما للواقع والعدالة في أن يعفي الأول من العقاب وهو معترف بالجريمة، ويدان الثاني وهو منكر لها خاصة إذا لم يكن في الواقعة من دليل سوي هذا الاعتراف من الراغب في الاستفادة من مانع العقاب.
ولذلك تعالت الأصوات - وبحق - الي وجود تعديل هذا النص بأن يكون الإعفاء جوازيا للمحكمة وليس وجوبيا عليها، أو أن يكون الإعفاء مقصورا علي حالة الإخبار بالجريمة قبل وقوعها دون حالة الاعتراف بها بعد وقوعها واكتشاف السلطات لها، لا أن البعض يري أن هذا النص بوضعه الحالي مشوب بشبهة عدم الدستورية، وقد وصل الأمر الي طعن بهذا المعني أمام المحكمة الدستورية العليا التي لم تقل كلمتها فيه حتي الآن.
وأيا ما كان أمر هذا النص من زاوية الدستورية أو عدمها، فإن ما أفرزه في الواقع العملي خاصة في السنوات العشر الأخيرة يقتضي التدخل السريع والحاسم بالمراجعة والتعديل المطلوب.
فمن العجيب أنه حيث يكون الأمر ملحا يتثاقل المشرع أو يتأخر، بينما وفي كثير من الأحيان حيث يكون التعديل غير ضروري تتسارع خطي التشريع ليكشف تطبيقه عن مضار أكثر بما يدعو الي القول إن عدمه كان أجدي.
من قبيل الطرفة حين أقول: إن قانون العقوبات المصري به نص صادر بدكريتو عثماني في القرن قبل الماضي، ورغم أن الدولة العثمانية ذاتها قدزالت من الوجود، وأن القرن قد لحقه قرنان بعده إلا أن النص في المادة 321 مكرر من قانون العقوبات مازال صامدا يتحدي الزمن وكأنه من الآثار الخالدة التي تبقي لمئات وآلاف السنين. وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.