أسعار البيض اليوم السبت 25 أكتوبر    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 25 أكتوبر 2025    بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في كوالالمبور    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن عمر 93 عامًا    «أسير لن يخرج إلا ميتًا».. «الدويري» يكشف عن لقاءه مع رئيس «الشاباك» بتل أبيب    كان خائفا من القصف.. وكيل المخابرات السابق يوضح كيف أمّنت مصر دخول أحمد الجعبري من غزة    مستوطنون يهاجمون بلدة بالضفة الغربية ويحرقون مركبات لفلسطينيين    تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد.. موقف محمد صلاح    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة    تصادم مروع بين 5 سيارات وإصابة 6 أشخاص على الطريق الإقليمي بالشرقية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير محررات رسمية    استعدادات مكثفة بالجيزة لانطلاق امتحانات أكتوبر لطلاب ابتدائي وإعدادي وثانوي    عظمة الحضارة المصرية.. تمثال رمسيس الثاني يتصدر مدخل المتحف المصري الكبير    مخرج «الحياة بعد سهام»: كنت أحلم بتكرار تجربة العمل مع أمي قبل أن يخطفها السرطان    الليلة.. افتتاح دورة كوكب الشرق أم كلثوم من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    خلال 98 يوما.. «الصحة» تقدم 138.9 مليون خدمة طبية مجانية    حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة    تصادم مروع بين 5 سيارات على الطريق الإقليمى بالشرقية    أرقام كارثية ل كريم بنزيما أمام الهلال بالكلاسيكو السعودي    تعديل قانون التعاونيات الزراعية.. خطوة لجعل الجمعيات بيتا حقيقيا للفلاح    20 ألف دارس، اليوم انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس لمدة 12 ساعة    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    طرق بسيطة للوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد    أسباب زيادة آلام المفاصل في الشتاء ونصائح للتعامل معها    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    كل ما تريد معرفته عن محفظة فودافون كاش: الحد الأقصى للتحويل ورسوم السحب والإيداع وخدمات الدفع    مفاجأة في أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالأسواق    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    دميترييف: أكثر من 99% من الأمريكيين لا يعرفون أن روسيا أرادت الانضمام للناتو    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    وزير الخارجية السوداني يزور واشنطن تلبية لدعوة رسمية    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    يوسف رمضان يحرز الميدالية الفضية لبطولة فرنسا الدولية للسباحة    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    «بوابة أخبار اليوم» تكشف حقيقة تداول صور لثعبان الكوبرا بالغربية| صور    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي انفعال المشروع (3)
نشر في الوفد يوم 12 - 11 - 2014

في إطار انفعال المشرع ببعض الصور الإجرامية نستكمل الحديث، عندما بلغ انفعال المشرع منتهاه عندما انفعل بحادث خطف جماعي لأنثي تمت مواقعتها بغير رضاها من الخاطفين فأصدر المادة 290 من قانون العقوبات والتي كانت تعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي أو بواسطة غيره بالأشغال الشاقة المؤبدة
«السجن المؤبد حاليا» فأضاف فقرة جديدة الي تلك المادة وأوجبت الحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها ونسي المشرع وهو في قمة الانفعال أن الفقرة الثانية من المادة 290 كانت تعفي الخاطف من العقاب إذا تزوج بمن خطفها زواجا شرعيا وكان من ثمرة هذا الانفعال التشريعي لمواجهة حالة أو حالات مستفزة للشارع المصري أن أفرز التطبيق العملي نتائج مجافية للعدالة وكان من شأنها أن هدمت كل ما رمي اليه الشارع من تشديد إذ أفرز الواقع العملي أن يقوم الخاطف أو آخر من الخاطفين بالزواج من الضحية زواجا صوريا وبالتهديد حتي يقدمه المحكمة ويفلت الفاعل من العقاب ثم يطلق الضحية في اليوم التالي.
وأدرك المشرع بعد فوات الأوان الحقيقة المؤلمة لهذا النص الذي أتي في ظروف انفعالية وقام بتعديله بالقانون 95 لسنة 2003، بعد أن أفلت العديد من المجرمين من العقاب وبعد أن عانت كثيرات من الضحايا وأسرهن من نص جاء في غفلة انفعالية دون أن يتبصر لما قد يفرزه الواقع العملي والفقرة 2 من المادة 290 والتي تم إلغاؤها سنة 2003، ومما يحتاج كذلك الي مراجعة سريعة اقتضتها الاعتبارات العملية هذا النص سيئ السمعة المعروف بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والذي يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وبداية أؤكد أن النقض لا يوجه الي النص ذاته وإنما يوجه الي ما أفرزه الواقع من تطبيق عملي لهذا النص جعل منه وصمة في جبين العدالة ينبغي أن تنفضها عن ثوبها الطاهر.
فهذا النص له مثيل في كثير من المدونات العقابية ويجد فلسفته في رغبة المشرع في الكشف عن جريمة الرشوة وهي جريمة مستترة يدق ويصعب في كثير من الأحيان إثباتها علي الموظف العام المرتشي، فأوجد المشرع فكرة الإعفاء من العقوبة كحافز للراشي أو الوسيط في الكشف عن تلك الجريمة وأسرارها تطهيرا للوظيفة العامة من الموظفين الذين يتاجرون بها.
إلا أنه لا يمكن أن يتصور أن قصد المشرع قد اتجه الي أن يتحول هذا النص الي ميزة يستفيد منها أولئك الذين يفسدون ذمة الموظف العام ويتسللون اليه من كافة الجوانب لإرشائه حتي إذا ما تكشفت الواقعة فزعوا ليعتصموا بهذا النص للإفلات من العقوبة. كما لم يدر في بال المشرع أن هذا النص سوف يتحول في الواقع العملي الي نوع من الإكراه المعنوي وعدا ووعيدا بما يدفع الكثير الي التقول كذبا علي الشرفاء من الموظفين ليظفروا بالإعفاء من العقاب.
وإزاء هذا الوضع المقلوب، الذي يكشف عن تناقض لا يطيقه ضمير العدالة في أن تجد اثنين من المتهمين بتقديم الرشوة الي موظف عام أحدهما اعترف ليستفيد من الإعفاء - وقد يكون كاذبا - والآخر أنكر - وقد يكون صادقا - ومع ذلك يكون الحكم صادما للواقع والعدالة في أن يعفي الأول من العقاب وهو معترف بالجريمة، ويدان الثاني وهو منكر لها خاصة إذا لم يكن في الواقعة من دليل سوي هذا الاعتراف من الراغب في الاستفادة من مانع العقاب.
ولذلك تعالت الأصوات - وبحق - الي وجود تعديل هذا النص بأن يكون الإعفاء جوازيا للمحكمة وليس وجوبيا عليها، أو أن يكون الإعفاء مقصورا علي حالة الإخبار بالجريمة قبل وقوعها دون حالة الاعتراف بها بعد وقوعها واكتشاف السلطات لها، لا أن البعض يري أن هذا النص بوضعه الحالي مشوب بشبهة عدم الدستورية، وقد وصل الأمر الي طعن بهذا المعني أمام المحكمة الدستورية العليا التي لم تقل كلمتها فيه حتي الآن.
وأيا ما كان أمر هذا النص من زاوية الدستورية أو عدمها، فإن ما أفرزه في الواقع العملي خاصة في السنوات العشر الأخيرة يقتضي التدخل السريع والحاسم بالمراجعة والتعديل المطلوب.
فمن العجيب أنه حيث يكون الأمر ملحا يتثاقل المشرع أو يتأخر، بينما وفي كثير من الأحيان حيث يكون التعديل غير ضروري تتسارع خطي التشريع ليكشف تطبيقه عن مضار أكثر بما يدعو الي القول إن عدمه كان أجدي.
من قبيل الطرفة حين أقول: إن قانون العقوبات المصري به نص صادر بدكريتو عثماني في القرن قبل الماضي، ورغم أن الدولة العثمانية ذاتها قدزالت من الوجود، وأن القرن قد لحقه قرنان بعده إلا أن النص في المادة 321 مكرر من قانون العقوبات مازال صامدا يتحدي الزمن وكأنه من الآثار الخالدة التي تبقي لمئات وآلاف السنين. وللحديث بقية.
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.