«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تترقب قانون التمويل متناهي الصغر
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2014

تترقب الرقابة المالية والشرائح منخفضة الدخل من المواطنين في الأيام القليلة القادمة صدور قانون التمويل متناهي الصغر بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص علي الدستور.
مشروع قانون التمويل متناهي الصغر يسهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي أحد مطالب ثورتي يناير ويونية التي نادت بالعيش والعدالة الاجتماعية إذ يهدف القانون إلي خلق آليات تمويلية خاصة للمشروعات متناهية الصغر سواء للأفراد أو الأسر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المصادر التقليدية، الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة حيث يتميز القرض متناهي الصغر في اجراءاته الميسرة وفقاً للضوابط والقواعد الواردة بمشروع القانون.
كما أن مشروع القانون يستهدف التنظيم والإشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، ويعتبر نشاط التمويل متناهي الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 ولا يجوز لغير الجهات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمة أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصي بما لا يجاوز 5٪ سنوياً.
ويكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام مشروع هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات التمويل متناهي الصغر ولا تسري أحكام هذا القانون علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
أكد الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية أنه يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلي ضرورة أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب أن تتوفر الخبرة المناسبة وحُسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقاً للضوابط التي يتم تحديدها.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارة الهيئة ويتولي الاختصاصات المنصوص عليها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار «عبدالفضيل» إلي انه ضمن المقترحات اللازمة لتشجيع هذا النشاط للشركات علي التوسع ان اعتبر مشروع القانون العوائد المدنية التي تدفعها الشركات علي القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها علي التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث إنه لن يكون مجدياً في الكثير من الحالات التجاء الشركات للحصول علي مستحقاتها في حالة تعثر عملاء الشركة عن السداد خاصة في ظل انخفاض مبالغ التمويل المقدمة، في الغالب تتفق الشركات مع عملائها المتعثرين علي إعادة جدولة مستحقاتها والتنازل عن جزء من هذه المستحقات وفي هذه الحالة يتم استخدام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتغطية الديون غير المحصلة، فإذا زادت هذه الديون علي المخصصات التي كونتها الشركة فقد تضمن مشروع القانون اعتبار هذه الديون المعدومة من التكاليف واجبة الخصم عن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة شريطة موافقة مجلس إدارة الشركة علي إعدام هذه الديون وذلك بناء علي تقرير الحسابات وبعد اتخاذ الاجراءات الجادة لاستيفاء هذه الديون وفقاً لضوابط واجراءات محددة.
وأوضح أنه بمجرد إصدار القانون سيقع علي الهيئة العامة للرقابة المالية معدة للمشروع عبء كبير يتمثل في وضع تصور لاستراتيجية للتمويل متناهي الصغر في مصر علي أن تشمل كافة الأطراف المشاركة في هذه المنظومة، وكانت الهيئة قد نجحت في الحصول علي المنحة المقدمة من البنك الدولي للهيئة لدعم الرقابة المالية في إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهي الصغر واعداد الدراسات الإحصائية والبحوث للتعرف علي واقع التمويل متناهي الصغر في مصر وتطوير آليات الرقابة والإشراف وتدريب المشاركين في هذه المنظمة بالإضافة للدور الترويجي والدعاية لهذا النشاط.
وأكد ان صدور القانون مع وضوح في الرؤية والهدف لهذا النشاط مع رفع كفاءة ومهارة الشركات المرخص لها مع توجيه الدعم الكافي من الحكومة لمثل هذه الشركات سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي سيكون نقطة البداية لتقليل الفجوات بين أصحاب الدخول العالية والمنخفضة بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.