أقام محام دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية طعنا على قرار إحالة لواء شرطة سابق إلى المعاش قبل سن الستين . وكان شريف جاد الله المحامى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، تقدم بالدعوى رقم 84964 لسنه 68 ق إلى مجلس الدولة – الدائرة 13- للطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة. وطاعناً على قرار إحالة موكله إلى المعاش قبل سن الستين ودافعا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين . أوضح المحامي فى دعواه أن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين (الأول) أن الضابط هو موظف عام ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة، و(الثاني) أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية طبقاً لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي، والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة . ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة .