أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. الدعوى أقامها إبراهيم حسن المحامى، وحملت رقم 83054 لسنة 68 قضائية، وقال فيها إن المادة 230 من الدستور نصت على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأضافت الدعوى أن انتخابات الرئاسة جرت أولا وفى موعدها الدستوري ومن ثم فقد أصبحت الانتخابات النيابية واجبة الإجراء قبل الثامن عشر من شهر يوليو 2014، وبتاريخ 15 يوليو 2014 صدر القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأن اللجنة العليا هى الجهة المنوط بها حصريا القيام على شأن الانتخابات التشريعية فى مصر منذ لحظة الدعوى إليها وحتى إعلان النتائج، لذا فإن أية إجراءات تتخذها أية جهة أخرى لا يعتد بها ولا تقوم بها اللجنة. وأكدت الدعوى أن اللجنة قد امتنعت عن الدعوى إلى تلك الانتخابات التشريعية رغم فوات المواعيد المقررة بالنص الدستوري، مما دفعه إلى مطالبة اللجنة وحثها على إعمال مقتضى النص الدستوري وتفعيل الحالة المنصوص عليها فيه دون أن يجد صدى لطلبه، لذا فإن مسلك اللجنة لا يعدو أن يكون سوى قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، ويشوب القرار البطلان ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.