تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم، عدة دعاوى قضائية تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب فورًا، وفتح باب الترشيح، استنادًا إلى المادة 230 من الدستور، التي تلزم ببدء إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور في 18 يناير الماضي. الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين منهم إبراهيم حسن العزب، مدير مركز رؤى لدراسات حقوق الانسان، دفعت بأن الدستور أوجب أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته 18 يوليو الماضي، إلا أن لجنة الانتخابات البرلمانية خالفت الدستور وتجاهلت الجدول الزمني المعد لذلك، خاصة وأن الرئيس أصدر في 12 يوليو الماضي قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 تختص اللجنة العليا للانتخابات بكافة الاختصاصات المتعلقة بالانتخابات، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها حتى إعلان نتيجة الانتخابات. وشدد المدعون على أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها حصريًا القيام على شأن الانتخابات التشريعية في مصر، منذ لحظة الدعوة إليها وحتى تمام إعلان النتائج وأية إجراءات تتخذها جهة أخرى لا يعتد بها. وطالب مقيمو الدعاوى المحكمة، بضرورة إلزام اللجنة بإعمال مقتضى النص الدستوري والإسراع بالدعوة إلى إجرء الانتخابات للحيلولة دون الاستمرار في حجب إحدى سلطات الدولة عن الوجود دون مسوغ قانوني. كما شددوا، على أن رغبة البعض في تأجيل انعقاد مجلس النواب تتعارض صراحة مع الدستور والقانون، وأضافوا أن لجنة الانتخابات بتعمدها عدم الدعوة للانتخابات خلال المدة المقررة دستوريًا قد أساءت استعمال السلطة.