انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرادة
مخالفة قانونية!
نشر في الوفد يوم 12 - 08 - 2014

تقدم ايمن فتحى، موظف غيور على المال العام ببلاغ الى رئيس الجمهورية يطالب خلاله بالحد من إهدار المال العام فى مسألة صرف بدلات حضور جلسات
الجمعيات العمومية للشركات والهيئات أو عضوية مجالس الإدارات، والتى تصل الى ملايين الجنيهات سنويا، بلاغ الموظف الذى وصلتنى نسخة منه يؤكد ان هناك مخالفة قانونية واضحة تحدث فى هذا الأمر، لأن ما يحصل عليه الموظف العام من بدلات لحضور تلك الجلسات ليس عملا منفصلا فى حد ذاته عن مقتضيات الوظيفة العامة التى يشغلها وبالتالى ما يحصل عليه يجب ان يذهب الى الخزانة العامة للدولة، ولكن ما يحدث أن السادة ممثلي الوزارات والجهات التابعة لهم يحتفظون لأنفسهم ببدل حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات وفى هذا ايضا مخالفة صريحة للقانون 47 لسنة 1978 المادة رقم 77 بند 14 التى تحظر على العامل بالذات أو الواسطة قبول إي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامة بأداء وظيفته. وبالتالي فإن أيلولة المبالغ المستحقة عن بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية للممثل تعود إلى العضو الحقيقي الذى هو «الوزارة أو الجهة التابعة» دون الممثل المختار، حيث إن المركز القانوني لممثل الوزارة أو الجهة التابعة يختلف عن المركز القانوني لأعضاء الجمعيات العامة للشركات أو الهيئات سواء المعينين أو المنتخبين، وعليه فإن هذه الأموال يجب أن تؤول إلى الدولة «إيرادات سيادية» أي الخزانة العامة للدولة بوزارة المالية وهو ما لا يحدث مطلقاً، كما ان ما يحدث يعد مخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 ، وقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 بحظر تقاضى ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات وقد استندت قرارات وزير المالية سالفة الذكر على ما جاء بالمادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بند 14 فقرة (أ) وعليه فإن الأمر يستلزم إصدار القرار الإداري اللازم، لتوجيه الشركات والهيئات بأشكالها القانونية المختلفة «قانون 203 لسنة 1991، قانون 97 لسنة 1983، قانون 159 لسنة 1981، قانون 8 لسنة 1997» لإصدار شيكات بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية وعضوية مجالس الإدارات بأسماء الوزارات الحكومية أو الجهات التابعة بدلا من ممثلي تلك الجهات وذلك لتوجيهها لمسارها الصحيح إيرادات سيادية لتلك الجهات ومن ثم الخزانة العامة للدولة فهل يتم ذلك؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.