تقدم ايمن فتحى، موظف غيور على المال العام ببلاغ الى رئيس الجمهورية يطالب خلاله بالحد من إهدار المال العام فى مسألة صرف بدلات حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات أو عضوية مجالس الإدارات، والتى تصل الى ملايين الجنيهات سنويا، بلاغ الموظف الذى وصلتنى نسخة منه يؤكد ان هناك مخالفة قانونية واضحة تحدث فى هذا الأمر، لأن ما يحصل عليه الموظف العام من بدلات لحضور تلك الجلسات ليس عملا منفصلا فى حد ذاته عن مقتضيات الوظيفة العامة التى يشغلها وبالتالى ما يحصل عليه يجب ان يذهب الى الخزانة العامة للدولة، ولكن ما يحدث أن السادة ممثلي الوزارات والجهات التابعة لهم يحتفظون لأنفسهم ببدل حضور جلسات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات وفى هذا ايضا مخالفة صريحة للقانون 47 لسنة 1978 المادة رقم 77 بند 14 التى تحظر على العامل بالذات أو الواسطة قبول إي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامة بأداء وظيفته. وبالتالي فإن أيلولة المبالغ المستحقة عن بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية للممثل تعود إلى العضو الحقيقي الذى هو «الوزارة أو الجهة التابعة» دون الممثل المختار، حيث إن المركز القانوني لممثل الوزارة أو الجهة التابعة يختلف عن المركز القانوني لأعضاء الجمعيات العامة للشركات أو الهيئات سواء المعينين أو المنتخبين، وعليه فإن هذه الأموال يجب أن تؤول إلى الدولة «إيرادات سيادية» أي الخزانة العامة للدولة بوزارة المالية وهو ما لا يحدث مطلقاً، كما ان ما يحدث يعد مخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 ، وقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 بحظر تقاضى ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات وقد استندت قرارات وزير المالية سالفة الذكر على ما جاء بالمادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بند 14 فقرة (أ) وعليه فإن الأمر يستلزم إصدار القرار الإداري اللازم، لتوجيه الشركات والهيئات بأشكالها القانونية المختلفة «قانون 203 لسنة 1991، قانون 97 لسنة 1983، قانون 159 لسنة 1981، قانون 8 لسنة 1997» لإصدار شيكات بدل حضور جلسات الجمعيات العمومية وعضوية مجالس الإدارات بأسماء الوزارات الحكومية أو الجهات التابعة بدلا من ممثلي تلك الجهات وذلك لتوجيهها لمسارها الصحيح إيرادات سيادية لتلك الجهات ومن ثم الخزانة العامة للدولة فهل يتم ذلك؟