هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا؟ نعم يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم كما انه مذهب جماعة من التابعين ومنهم «الحسن البصرى» فروى عنه انه قال (لا باس ان تعطى الدراهم فى صدقة الفطر) وكذلك ابو اسحاق السبيعى فعن زهير قال (سمعت ابا اسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون فى صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام). ومذهب الحنفية وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاه وفى الكفارات والنذر والخراج وغيرها وهو ايضا مذهب الامام الناصر والمؤيد بالله من ائمة اهل البيت الزيدية وبه قال اسحاق بن راهوية وابو ثور إلا انهما قيد ذلك بالضرورة كما هو مذهب بقية اهل البيت ويعنى جوز القيمة عند الضرورة وجعلوا منها طلب الامام المال بدل النصوص. فنرى ان هناك جمعا لا باس به من الائمة والتابعين وفقهاء الامة ذهبوا الى جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقودا وهذا كان فى عصورهم القديمة وكان نظام المقايضة موجودا ومعنى ذلك ان كل السلع تصلح وسائل للتبادل خصوصاً الحبوب أما فى عصرنا قد انحصرت وسائل التبادل فى النقود وحدها. واخراج زكاة الفطر نقودا أولى للتيسير على الفقراء لكى يشترى أى شىء يريده فى يوم العيد لانه قد لا يكون محتاجا الى حبوب بل هو محتاج الى ملابس او لحم أو غير ذلك، والأصل الذى شرعت فيه زكاة الفطر لمصلحة الفقير واغناؤه فى ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون وقد الف العلامة احمد بن الصديق الغمارى كتابا ماتعا فى تلك المسالة أسماه (تحقيق الآمال فى اخراج زكاة الفطر بالمال) ورجح فيه مذهب الأحناف بادلة كثيرة ومن أوجه عديدة وصلت الى اثنين وثلاثين وجها.