صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بان اللجنة اضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية. وقال فوزى فى تصريح صحفى اليوم انه سوف تتم معاقبة من يذيع اخبارا كاذبة عن الاستفتاء او الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لاتقل عن 100الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. واضاف ان القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان وكذلك البث الاعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الاعلامية . واشار فوزى الى انه تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الاعاقة فى صدر القانون فتم تعريف الفلاح بانه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئسيسى لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب وعرفت العامل بانه "من اعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب العمل اليدوى او الذهنى ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى سجل تجارى مهني " ونص مشروع القانون على انه يجب على عضو مجلس النواب ان يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب على اساسها فاذا فقد صفة العامل او الفلاح او غيرها من الصفات التى انتخب على اساسها او غيرانتماءه الحزبى او تخلى عنه واصبح مستقلا او العكس تسقط عنه العضوية مشيرا الى ان هذا لاينطبق على الشباب لان الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان. وحول مشروع قانون مجلس النواب ..قال فوزى ان اللجنة ابقت على الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس كماهى فى القانون الحالى مثل ان يكون مصرى الجنسية ومدرجا اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب وحاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها وان يكون ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى منها طبقا للقانون والا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب. وكشف فوزى ان اللجنة تدرس اضافة شرط اخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الامانة الفنية وهو زيادة مبلغ التامين المالى او ان يقدم المرشح عددا من التوكيلات و التاييدات واشار فوزى الى ان قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف او التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الاديان او استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر ايضا انفاق الاموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.