أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط بتعيين خريجه بوظيفة مراجع تحت التمرين طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2010 بالجهاز المركزى للمحاسبات كان قد استبعدها الجهاز نظرًا لعدم لياقتها الطبية بعد إجرائه لها الكشف الطبى وتبين أنها أجرى لها عملية قلب مفتوح. كانت الطالبة قد لجأت فى البداية إلى المحكمة الإدارية بدمياط لإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 2290 لسنة 2011م فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بوظيفة مراجع تحت التمرين، وقد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. فطعنت على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بدمياط وقدمت ما يفيد لجوئها إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات قبل رفع دعواها طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 . وذكر التقرير الذى أعده مفوض الدولة بالمحكمة محمد هانئ البدويهى برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم أن التعيين فى إحدى الوظائف الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات يسعى إليه كل دارس للمحاسبة لإشباع حاجة لدية بممارسة دوره الاجتماعى وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات التى حددها القانون واجتياز المقابلة الشخصية الذى تقوم عليه لجنة من شيوخ الجهاز وصولاً إلى حسن اجتياز المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وأنه يجب فى جميع الحالات أن يكون الاختيار محاطاً بإطار من المشروعية يتحقق باستهداف المصلحة العامة كما يتعين اكتمال أهلية المرشح لشغل هذه الوظيفة سواء من ناحية توافر شروط حسن السمعة والكفاءة الصحية والشخصية، وتخضع القرارات الصادرة فى هذا الشأن لرقابة القضاء إعمالاً لمبدأ المشروعية. وأنه باستعراض نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أنها قد حددت الشروط اللازم توافرها فيمن يتعين عضواً بالجهاز، وورد النص على شرط اللياقة الصحية إلا أنها جاءت خلواً من تطلب خلو المتقدم من الإصابة بأمراض معينة أو لزوم إجراء تحاليل طبية بينها. وبالتالى فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963م بأحكام اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف العامة يسرى على التعيين فى الوظائف الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم فإن خلو المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف من الأمراض التى تضمنها هذا القرار أو التعديلات التى أجريت عليه بموجب قرارات وزير الصحة الصادرة فى هذا الشأن استناداً للتفويض المعقود له يعد أمراً لازماً. وأضاف التقرير أنه باستعراض قرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة إليه والقرارات المعدلة بالجداول المرفقة به أنها قد وردت خلو من إجراء عمليات القلب المفتوح كأحد الأمراض المانعة من التعيين فى الوظائف العامة، ومن ثم فإن إجراء مثل هذه العمليات لا تعد بذاتها سبباً كافياً لفقدان المرشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات لشرط اللياقة الصحية اللازم توافره قانوناً ما دام الأمر لم يصل إلى حد هبوط القلب، ومن ثم فإن أى مرض يصيب القلب دون ذلك لا يحول دون المريض والصلاحية لشغل الوظيفة. وانتهى التقرير إلى أنه ولما كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد ذكر صراحة أن سبب استبعاد الطاعنة من التعيين فى وظيفة مراجع تحت التمرين طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2010 يرجع إلى عدم لياقتها الصحية لإجرائها عملية قلب مفتوح لتغير الصمام الأورطى وإذا كان ما ساقته جهة الإدارة لترك الطاعنة فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها لا يجد له سنداً من القانون بحسبان أن إجراء هذه العملية لا تعد بذاتها سبباً كافياً لفقدان المرشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات لشرط اللياقة الصحية اللازم توافره قانوناً على نحو ما سلف بيانه، وهو ما يصم ما ساقته الجهة المطعون ضدها سبباً لترك الطاعنة فى التعيين بمخالفة القانون.