صادق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الثلاثاء، على عدد من مواد مشروع القانون الانتخابي التي تحدد شروط الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية. وصادق المجلس التأسيسي في جلسته العامة اليوم على المواد 37 و38 و39، من القانون والتي تتضمن شروط الترشّح من حيث السن والجنسية والدين إضافة إلى شروط التزكية والضمان المالي للمرشحين. وحدّدت المادة 37 من مشروع القانون، التي حظيت بموافقة 134 نائبًا واعتراض 7 نواب وامتناع 6 نواب عن التصويت، شروط الجنسية والعمر والدين حيث نصت على أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغًا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملًا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسًا للجمهورية". وتتفق صياغة هذه المادة مع المادة 74 من الدستور الجديد الذي أقر في شهر يناير الماضي. وتنص المادة 38، التي لقيت وافق عليها 150 نائبًا ورفضها نائب واحد، وامتنع عن التصويت عليها 3 نواب على أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب على الأقل، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة (المجالس المحلية)، أومن عشرة آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها؛ كما يمنع على أي ناخب تزكية أكثر من مترشح. ونصّت المادة 39 التي وافق عليها 138 نائبا ورفض 11 نائبا وامتناع 5 عن التصويت على إضافة شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية يتمثّل في تأمين المترشّح لضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره عشرة آلاف دينار )حوالي 7 آلاف دولار) لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على 3% على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها. ودار نقاش مطوّل حول هذه المادة، حيث اعتبرها بعض النواب شرطا غير دستوري على اعتبار أنّ الدستور لا ينصّ سوى على شرط التزكية إضافة إلى الشروط التي نصّت عليها المادة 37، في حين رأى البعض الآخر أنّه من الممكن أن يتم إضافة بعض التفاصيل في الشروط على غرار الضمان المالي وأنّ هذا الشرط لا يُخالف الدستور. وسيعمل نواب التأسيسي على المُصادقة على كامل القانون الانتخابي بعد الانتهاء من المُصادقة على جميع مواده كلاً على حده، وعلى التعديلات المقترح إدخالها عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (109 من أصل 217 نائبًا). ويضم مشروع قانون الانتخابات 170 مادة، تنظم إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، على أن تتم إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة أواخر العام الجاري، يتضمّن مواداً إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية. وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة، لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
وبدأ أعضاء المجلس التأسيسي التونسي، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد والتصويت عليه "مادة مادة". ويأتي التصويت على مواد قانون الانتخابات، بعد مناقشته من قبل نواب التأسيسي "نقاشاً عاماً"، الأسبوع الماضي.