الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإعادة إحياء موقع أبو مينا الأثري    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية    انتقدت خطة ترامب لتهجير مليون غزاوى إلى ليبيا .. حماس : ليس من حق أى طرف خارجى الحديث نيابةً عن الفلسطينيين    مصطفى مدبولي يستعرض مقترحا حول الاستغلال الأمثل لمسار العائلة المقدسة    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    غادة إبراهيم وبوسي شلبي.. تصاعد الخلاف بين الفنانة والإعلامية بسبب مقطع «أوضة ضلمة» (قصة كاملة)    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    وفاة طفلين توأم في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    تجهيز اللاعبين وجوانب خططية.. الزمالك يختتم معسكره استعدادا لمواجهة بتروجيت    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    «بعد حديث مهيب».. أسامة حسني يكشف تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
«تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية»!!!
نشر في الوفد يوم 28 - 03 - 2014

نصت المادة (3) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية علي ان تتولي الإشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون، لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، واللجنة مشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة... إلخ»، وقد نصت المادة (4) من هذا القانون علي ان تكون لهذه اللجنة «شخصية اعتبارية.. وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.. إلخ» وقد حددت المادة (6) اختصاصات اللجنة دون غيرها في (15) بند .. كلها قرارات إدارية تنظيمية لعملية انتخاب رئيس الجمهورية!!
وقد قضت المادة (7) من القانون بان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء!!!».
وقد أثارت هذه المادة العديد من المناقشات والجدل حول مدي دستورية تحصين قرارات اللجنة طبقا للمادة (87) آنفة الذكر وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (97) من الدستور الصادر سنة 2014!! والتي تنص علي ان «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بترتيب جهات التقاضي، وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. إلخ».
ويتضح من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن اختصاصها وقراراتها أنها لجنة إدارية تتولي إدارة العملية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية!!!
وتؤكد هذه الطبيعة القانونية ليس فقط النصوص الصريحة سالفة الذكر في القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ولكن أيضا المستقر في الفقه والقضاء الإداري من ان معيار تحديد طبيعة هذه اللجنة هو طبيعة اختصاصاتها، وما يصدر عنها من قرارات وأعمال، وليس بحسب نوعية تشكيل أعضائها من كبار رجال القضاء في مصر، فالمحكمة واللجان القضائية هي تلك التي تختص بالقضاء، والفصل في منازعات قضائية من أي نوع بالإجراءات القضائية الواردة في الدستور والقوانين، وهي التي وحدها التي تصدر أحكاما قضائية نافذة وملزمة!!! وهذا ما تفتقر إليه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفق صريح النصوص سالفة الذكر في القانون 22 لسنة 2014!! ولا يترتب علي ارتفاع مستوي رئيس وأعضاء اللجنة بالهيئات والجهات القضائية التي يعملون بها، عدم جواز الطعن علي تصرفات وقرارات اللجنة في القضايا أمام المحاكم القضائية المختصة، فالثابت ان المجلس الخاص لمجلس الدولة يشكل من أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس برئاسته وتختص بإدارة الشئون الإدارية والمالية للمجلس مع شئون الأعضاء من تعيين وترقيات وندب وإعارة إلخ وفي ذات الوقت ونتيجة لطبيعة المجلس الإدارية، فانه يجوز الطعون علي قرارات المجلس وتصرفاته أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا، وهي مشكلة من عدد من نواب رئيس المجلس ومستشاريه أحدث في الأقدمية من رئيس وأعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ويماثل ذلك تماما المجلس الأعلي للقضاء بالنسبة للقضاء العادي!!! كما لا يمكن الاستناد إلي ان اللجنة بحسب دستور مرسي والغرياني سنة 2013 كانت محصنة قراراتها بالنص الصريح، وذلك لأنه لا يوجد في نصوص دستور 2014 سالفة الذكر النص الصريح علي استصحاب تحصين قرارات هذه اللجنة كما كانت من قبل، وهذا حكم خطير لا يمكن افتراض اغفاله أو نسيانه من لجنة الخمسين، التي وضعت مشروع دستور سنة 2014 مع ورود نص صريح به وقاطع الدلالة علي حظر تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار إداري، ويضاف إلي ما سبق، ان هذا الحظر وارد في أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكليهما تم التوقيع والتصديق عليه من الدولة المصرية وأصبح جزءا من النظام القانوني المصري!!!
وليس ثمة شك في انه لا يجوز إهدار هذا النص الصريح في الدستور النافذ حاليا بحجة ان هذه الطعون سوف تعطل إعلان نتيجة الانتخاب، فهذا الاعتبار السياسي يمكن معالجته بتحديد القانون لصفة من يجوز له الطعن وهو أحد المرشحين، كما يحدد أيضا مدة قصيرة للطعن. والمقترح ان تكون يومين، وتحديد مدة للفصل فيه والمقترح ان تكون خمسة أيام فقط علي ان يختص بالطعن المحكمة الإدارية العليا بدائرة رئيس المجلس!!!! ويفصل فيه ودون عرض علي هيئة المفوضين!!! وسوف يترتب علي التحصين الذي أصر عليه الرئيس المؤقت بلبلة وشائعات عن تعمد التزوير للانتخابات وخاصة بعد ترشيح المشير السيسي الذي تحاربه العصابة الإرهابية وحلفاؤها في الخارج بأمريكا وقطر وسوف يتم حتما الطعن بعدم دستورية المادة (7) من قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف يثير ذلك عدم إمكان تشكيل المحكمة الدستورية التي يحال إليها الطعن، بسبب أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة وعدم صلاحية من حضروها للفصل في الطعن، والمأمول ان يقوله المستشار الرئيس منصور، بتعديل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية وإلغاء التحصين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.