علق العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على ما نشر فى وكالات الأنباء والصحف من تحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدول قائلا: إنها جاءت تنفيذا للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الاستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى. وأضاف المتحدث العسكرى من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" اليوم -السبت– أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة به، وبجميع مهامه العسكرية التى تخص الجيش المصرى، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة موضحا أنه يعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالبًا ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته. وناشد المتحدث العسكرى جميع وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام، تجنبًا لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى.